الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الغصب » أحكام الغصب ←
→ الطلاق » طلاق المباراة
الطلاق » مسائل متفرقة في الطلاق
(مسألة 1122): إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق على التفصيل المتقدّم، سواء تخيّلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بكونه أجنبيّاً عنها.
ومبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن الزواج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع الزواج الفاسد فمبدؤها من حين تبيّن الحال على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1123): إذا زنى بامرأة - أي وطأها مع العلم بكونها أجنبيّة - لم تجب عليها العدّة مع علمها بالحال أيضاً، وأمّا إذا اعتقدت أنّه زوجها فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها.
(مسألة 1124): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط.
وأمّا إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها صحّ الشرط وصحّ طلاقها حينئذٍ.
(مسألة 1125): طلاق زوجة المجنون المطبق - سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ - بيد أبيه وجدّه لأبيه، فيجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر بيد الحاكم الشرعي.
(مسألة 1126): إذا زوّج الطفلَ أبوه أو جدّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة ولو كانت المدّة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلاً. وليس لهما تطليق زوجته الدائمة.
(مسألة 1127): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلّق زوجته عندهما جاز لغيره أن يتزوّجها بعد انقضاء عدّتها وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين، بل يكفي أن يحتمل إحراز المطلّق عدالتهما فيبني على صحّة الطلاق ما لم ينكشف الخلاف، ولا يجب الفحص عن حالهما.
(مسألة 1128): لا يعتبر في صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به.
(مسألة 1129): المفقود المنقطع خبره عن أهله - الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته - إن كان له مال يُنْفَق منه عليها أو يقوم وليّه بالإنفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه، وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وإن طالت المدّة.
وأمّا إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا وليّ يُنْفِق عليها من مال نفسه جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدّة، فإن انقضت السنوات الأربع ولم تتبيّن حياته ولا موته أمر الحاكم وليّه بطلاقها، فإن لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبيّة عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج ممّن تشاء.
(مسألة 1130): إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات - مثلاً - من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدّة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما - مع احتمال ترتّب الفائدة عليه - فإذا لم يبلغ عنه خبرٌ أمر بطلاقها على ما تقدّم.
وإذا تبيّن بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم تحقّق الفحص على وجهه - أو تبيّن عدم وقوع بعض المقدّمات الأخرى على الوجه المعتبر شرعاً - لزم التدارك والاستئناف. وإذا كان ذلك بعد تزوّجها من الغير كان باطلاً.
وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط. نعم، إذا تبيّن أنّ العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلّا أنّه لا يوجب الحرمة الأبديّة حتّى مع الدخول.
الغصب » أحكام الغصب ←
→ الطلاق » طلاق المباراة
ومبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن الزواج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع الزواج الفاسد فمبدؤها من حين تبيّن الحال على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1123): إذا زنى بامرأة - أي وطأها مع العلم بكونها أجنبيّة - لم تجب عليها العدّة مع علمها بالحال أيضاً، وأمّا إذا اعتقدت أنّه زوجها فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها.
(مسألة 1124): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط.
وأمّا إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها صحّ الشرط وصحّ طلاقها حينئذٍ.
(مسألة 1125): طلاق زوجة المجنون المطبق - سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ - بيد أبيه وجدّه لأبيه، فيجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر بيد الحاكم الشرعي.
(مسألة 1126): إذا زوّج الطفلَ أبوه أو جدّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة ولو كانت المدّة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلاً. وليس لهما تطليق زوجته الدائمة.
(مسألة 1127): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلّق زوجته عندهما جاز لغيره أن يتزوّجها بعد انقضاء عدّتها وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين، بل يكفي أن يحتمل إحراز المطلّق عدالتهما فيبني على صحّة الطلاق ما لم ينكشف الخلاف، ولا يجب الفحص عن حالهما.
(مسألة 1128): لا يعتبر في صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به.
(مسألة 1129): المفقود المنقطع خبره عن أهله - الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته - إن كان له مال يُنْفَق منه عليها أو يقوم وليّه بالإنفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه، وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وإن طالت المدّة.
وأمّا إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا وليّ يُنْفِق عليها من مال نفسه جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدّة، فإن انقضت السنوات الأربع ولم تتبيّن حياته ولا موته أمر الحاكم وليّه بطلاقها، فإن لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبيّة عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج ممّن تشاء.
(مسألة 1130): إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات - مثلاً - من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدّة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما - مع احتمال ترتّب الفائدة عليه - فإذا لم يبلغ عنه خبرٌ أمر بطلاقها على ما تقدّم.
وإذا تبيّن بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم تحقّق الفحص على وجهه - أو تبيّن عدم وقوع بعض المقدّمات الأخرى على الوجه المعتبر شرعاً - لزم التدارك والاستئناف. وإذا كان ذلك بعد تزوّجها من الغير كان باطلاً.
وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط. نعم، إذا تبيّن أنّ العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلّا أنّه لا يوجب الحرمة الأبديّة حتّى مع الدخول.