الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الطلاق » الطلاق البائن والرجعي ←
→ الطلاق » احكام الطلاق
الطلاق » عدة الطلاق
(مسألة 1097): لا عدّة على الصغيرة التي لم تكمل تسع سنين هلاليّة وإن دخل بها زوجها، وكذلك اليائسة - وهي: التي بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الحيض ولا يرجى عوده لكبر السن -، فيسمح لهما بالزواج بمجرّد الطلاق.
وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة، إلّا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فإنّ عليها العدّة منه.
(مسألة 1098): إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها - غير الصغيرة واليائسة - وجبت عليها العدّة، وعدّة غير الحامل - التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر - ثلاثة أطهار. ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث.
(مسألة 1099): المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً - حتّى العَلَقَة - ولو كان بعد الطلاق بساعة، ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدّة، فلو لم يلحق به - كما لو حملت من الزنا - لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه، بل تكون عدّتها بالأقراء أو الشهور.
(مسألة 1100): إذا حملت باثنين فانقضاء عدّتها بوضع الأخير منهما.
(مسألة 1101): المطلّقة غير الحامل إذا كانت مسترابة - وهي: التي لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض ولو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك - عدّتها ثلاثة أشهر، ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة، وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليّين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثين يوماً على الأحوط، فمن طُلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلاً - وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضمّه إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.
(مسألة 1102): عدّة المتمتّع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان، ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمّا من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، وعدّة الحامل المتمتّع بها وضع حملها.
(مسألة 1103): ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه، فلو طُلّقت المرأة - وهي لا تعلم به - فعلمت به والعدّة قد انقضت جاز لها الزواج دون أن تنتظر مضيّ زمان ما، وإذا علمت بالطلاق أثناء العدّة أكملتها، ومثلها المتمتّع بها فإنّ ابتداء عدّتها من حين انقضاء المدّة أو هبتها وإن لم تعلم بهما.
(مسألة 1104): إذا توفّي الزوج وجبت على زوجته العدّة مهما كان عمر الزوجة، فتعتدّ الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها.
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإذا كانت حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.
ومبدأ عدّة الوفاة - فيما إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لسفر أو مرض أو حبس أو غير ذلك - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً، على إشكال في المجنونة والصغيرة، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
(مسألة 1105): كما يجب على الزوجة أن تعتدّ عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها - إذا كانت بالغة عاقلة - الحدادُ بترك ما يُعدّ زينة لها سواء في البدن أو الثياب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما واستخدام الحُلِيّ والتزيّن بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك ممّا يعدّ زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة.
(مسألة 1106): إذا غاب الزوج عن زوجته وبعد ذلك تأكّدت الزوجة لقرائن خاصّة من موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوّج بآخر بعد انتهاء عدّتها، فلو تزوّجت شخصاً آخر ودخل بها ثُمَّ ظهر أن زوجها الأوّل مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدّة وطء الشبهة - وهي تماثل عدّة الطلاق - ومن الأوّل عدّة الوفاة.
ولا تتداخل العدّتان على الأحوط وجوباً، وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدّت منه عدّة وطء الشبهة إلى أن تضع حملها، ثُمَّ تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة لزوجها الأوّل، وأمّا إذا لم تكن حاملاً فتعتدّ أوّلاً عدّة الوفاة للزوج الأوّل ثُمَّ تعتدّ عدّة وطء الشبهة للثاني.
(مسألة 1107): إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها، ويجوز الزواج بها ما لم تكن متّهمة على الأحوط لزوماً، كأن تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء - كما لو ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات - فإنّها لا تصدّق إلّا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كانت فيما مضى كذلك.
الطلاق » الطلاق البائن والرجعي ←
→ الطلاق » احكام الطلاق
وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة، إلّا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فإنّ عليها العدّة منه.
(مسألة 1098): إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها - غير الصغيرة واليائسة - وجبت عليها العدّة، وعدّة غير الحامل - التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر - ثلاثة أطهار. ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث.
(مسألة 1099): المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً - حتّى العَلَقَة - ولو كان بعد الطلاق بساعة، ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدّة، فلو لم يلحق به - كما لو حملت من الزنا - لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه، بل تكون عدّتها بالأقراء أو الشهور.
(مسألة 1100): إذا حملت باثنين فانقضاء عدّتها بوضع الأخير منهما.
(مسألة 1101): المطلّقة غير الحامل إذا كانت مسترابة - وهي: التي لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض ولو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك - عدّتها ثلاثة أشهر، ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة، وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليّين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثين يوماً على الأحوط، فمن طُلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلاً - وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضمّه إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.
(مسألة 1102): عدّة المتمتّع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان، ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمّا من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، وعدّة الحامل المتمتّع بها وضع حملها.
(مسألة 1103): ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه، فلو طُلّقت المرأة - وهي لا تعلم به - فعلمت به والعدّة قد انقضت جاز لها الزواج دون أن تنتظر مضيّ زمان ما، وإذا علمت بالطلاق أثناء العدّة أكملتها، ومثلها المتمتّع بها فإنّ ابتداء عدّتها من حين انقضاء المدّة أو هبتها وإن لم تعلم بهما.
(مسألة 1104): إذا توفّي الزوج وجبت على زوجته العدّة مهما كان عمر الزوجة، فتعتدّ الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها.
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإذا كانت حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.
ومبدأ عدّة الوفاة - فيما إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لسفر أو مرض أو حبس أو غير ذلك - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً، على إشكال في المجنونة والصغيرة، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
(مسألة 1105): كما يجب على الزوجة أن تعتدّ عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها - إذا كانت بالغة عاقلة - الحدادُ بترك ما يُعدّ زينة لها سواء في البدن أو الثياب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما واستخدام الحُلِيّ والتزيّن بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك ممّا يعدّ زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة.
(مسألة 1106): إذا غاب الزوج عن زوجته وبعد ذلك تأكّدت الزوجة لقرائن خاصّة من موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوّج بآخر بعد انتهاء عدّتها، فلو تزوّجت شخصاً آخر ودخل بها ثُمَّ ظهر أن زوجها الأوّل مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدّة وطء الشبهة - وهي تماثل عدّة الطلاق - ومن الأوّل عدّة الوفاة.
ولا تتداخل العدّتان على الأحوط وجوباً، وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدّت منه عدّة وطء الشبهة إلى أن تضع حملها، ثُمَّ تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة لزوجها الأوّل، وأمّا إذا لم تكن حاملاً فتعتدّ أوّلاً عدّة الوفاة للزوج الأوّل ثُمَّ تعتدّ عدّة وطء الشبهة للثاني.
(مسألة 1107): إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها، ويجوز الزواج بها ما لم تكن متّهمة على الأحوط لزوماً، كأن تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء - كما لو ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات - فإنّها لا تصدّق إلّا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كانت فيما مضى كذلك.