الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الطلاق » احكام الطلاق ←
→ الرضاع » الرضاع وآدابه
الرضاع » مسائل متفرقة في الرضاع
(مسألة 1085): الأولى امتناع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال؛ حذراً من نسيانهنّ وحصول الزواج المحرَّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة.
(مسألة 1086): لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها، إلّا أن يأذن لها في ذلك.
(مسألة 1087): ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنّه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه مَحْرَماً لزوجة الآخر عن طريق الرضاع، وذلك بأن يتزوّج طفلةً ثُمَّ ترضع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أمّ زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم، ولا يجب عليها التستّر عنه مثلما يلزمها التستّر عن الأجنبي.
ولكنّ هذا محلّ إشكال، إلّا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنّه يحقّق الغرض المذكور، كما لو كان للمرأة زوج سابق قد أرضعت صبيّة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثاني فإنّه تحرم عليه المرضعة - أي زوجة الأخ - لأنّها تصبح أمّ زوجته من الرضاعة.
(مسألة 1088): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوّجها.
وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدّقته المرأة حُكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.
ونظيرُ اعترافِ الرجل بحرمة المرأة اعترافُ المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
(مسألة 1089): يثبت الرضاع المحرِّم بأمرين:
الأوّل: إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرِّم بالتفصيل المتقدّم، كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك. وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
(مسألة 1090): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه، وإن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملاً - بل مع احتماله - حسناً.
الطلاق » احكام الطلاق ←
→ الرضاع » الرضاع وآدابه
(مسألة 1086): لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها، إلّا أن يأذن لها في ذلك.
(مسألة 1087): ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنّه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه مَحْرَماً لزوجة الآخر عن طريق الرضاع، وذلك بأن يتزوّج طفلةً ثُمَّ ترضع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أمّ زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم، ولا يجب عليها التستّر عنه مثلما يلزمها التستّر عن الأجنبي.
ولكنّ هذا محلّ إشكال، إلّا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنّه يحقّق الغرض المذكور، كما لو كان للمرأة زوج سابق قد أرضعت صبيّة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثاني فإنّه تحرم عليه المرضعة - أي زوجة الأخ - لأنّها تصبح أمّ زوجته من الرضاعة.
(مسألة 1088): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوّجها.
وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدّقته المرأة حُكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.
ونظيرُ اعترافِ الرجل بحرمة المرأة اعترافُ المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
(مسألة 1089): يثبت الرضاع المحرِّم بأمرين:
الأوّل: إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرِّم بالتفصيل المتقدّم، كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك. وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
(مسألة 1090): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه، وإن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملاً - بل مع احتماله - حسناً.