الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الرضاع » الرضاع وآدابه ←
→ النكاح » مسائل متفرّقة
الرضاع » أحكام الرضاع
إذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الذكور والإناث، وكذلك حليّة النظر واللمس - على حدّ ما تقدّم في المحارم بالنسب - دون سائر أحكام العلاقة النسبيّة من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغيرهما. وتفصيل ذلك في المسائل الآتية.
(مسألة 1063): تحرم على المرتضع عدّة من النساء:
1- المرضعة؛ لأنّها أمّه من الرضاعة، كما أنّ صاحب اللبن أبوه.
2- أمّ المرضعة وإن علت نسبيّة كانت أم رضاعيّة؛ لأنّها جدّته.
3- بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته. وأمّا بنات المرضعة رضاعاً إذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.
4- البنات النسبيّات والرضاعيّات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضع إمّا أن يكون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.
5- أخوات المرضعة وإن كنّ رضاعيّات، لأنّهنّ خالات المرتضع.
6- عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات آبائها وأمّهاتها نسبيّات كنّ أم رضاعيّات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
7- بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون أخاهنّ أو عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.
8- أمّهات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة.
9- أخوات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع.
10- عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأمّهاته النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
11- حلائل صاحب اللبن؛ لأنّهنّ حلائل أبيه.
(مسألة 1064): تحرم المرتضعة على عدّة من الرجال:
1- صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة. والمقصود به: الأب الشرعي للولد الذي درّ اللبن بولادته.
2- آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
3- أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أختهم أو عمّتهم أو خالتهم، وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسباً أو رضاعاً. وأمّا أولاد المرضعة رضاعاً فإن لم يكونوا أولاداً لصاحب اللبن نسباً أو رضاعاً لم يحرموا عليها.
4- إخوة صاحب اللبن من النسب أو الرضاع؛ لأنّهم أعمامها من الرضاعة.
5- أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها.
(مسألة 1065): تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة النسبيّات والرضاعيّات - وإن نزلت - على آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة.
(مسألة 1066): تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة أمّهاته وأخواته وخالاته وعمّاته من الرضاعة.
(مسألة 1067): لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبيات وإن نزلن، والأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بناتها الرضاعيّات، وإن كان يحرم عليه أن ينظر منهنّ إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغير المحارم.
(مسألة 1068): لا يجوز على الأحوط أن يتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيات.
(مسألة 1069): لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وإخوانه، وإن كان الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بهنّ.
(مسألة 1070): لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء.
(مسألة 1071): إذا تزوّج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة كما تحرم عليه بنتها النسبيّة. وإذا تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها الرضاعيّة - وإن لم يكن دخل بها - كما تحرم عليه أمّها النسبيّة.
(مسألة 1072): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له، مثلاً: إذا زوّج الوليّ صغيراً من صغيرة فأرضعتها أمّ الصغير أو زوجة أبيه أو جدّته بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه؛ لأنّها تكون أخته أو عمّته أو خالته.
(مسألة 1073): إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها - سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً؛ لأنه يحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيّات كما مرّ.
وأمّا إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليه. نعم، يترتّب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته؛ لصيرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالةً لأولاد عمّته.
(مسألة 1074): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته - سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً بناءً على أنّه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن، وقد مرّ في المسألة (1068) أنّه مبنيّ على الاحتياط، ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق.
(مسألة 1075): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفّر فيه شروط ثمانية، وهي:
1- حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميّتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلّها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
2- حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعيّة وإن كانت بوطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لإرضاعها أثر.
3- الارتضاع بالامتصاص من الثديّ، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.
4- خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكّر لا أثر له.
5- كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضعٍ حملها أرضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات، لم يكن هذا الرضاع مؤثراً.
ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات - مثلاً - لم يكن لرضاعه أثر.
6- تغذّي الطفل بالحليب، فلو ارتضع ثُمَّ قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتّب أثر على تلك الرضعة.
7- بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم. ويكتفى مع الشكّ في حصوله برضاع يوم وليلة (24 ساعة) أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقديرين - الزماني والكمّي - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدّة، بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه، فلو مُنع منه في بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى لم يؤثّر.
نعم، لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً.
والأحوط وجوباً اعتبار أن يكون الطفل في أوّل المدّة جائعاً - ليرتضع كاملاً - وفي آخرها روّياً.
كما يلاحظ في التقدير الكمّي - أي الخمس عشرة رضعة - توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، ولا يضرّ تخلّل غير الرضاع وإن تغذّى به بشرط أن يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط.
ويلاحظ فيه أيضاً أن تكون كلّ واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصبيّ جائعاً فيرتضع حتّى يرتوي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة. نعم، إذا التقم الصبيّ الثديّ ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثديّ إلى آخر ونحوهما، ثُمَّ عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
8- عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثّر شيئاً. وأمّا المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
(مسألة 1076): يعتبر في تحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملاً، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبيّ ولا أولاد أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللبنين من ناحية تعدّد الزوج.
وأمّا إذا ولدت المرأة مرّتين لزوج واحد وأرضعت في كلّ مرّة واحداً منهما أصبح الطفلان أخوين وحرم أحدهما على الآخر، كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها.
وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت كلّ منهما واحداً منهما، فإنّ أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما.
فالمناط - إذاً - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت. نعم، يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرِّم من امرأة واحدة كما تقدّم.
(مسألة 1077): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة.
(مسألة 1078): لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلّا برضاها كما لا يجوز الزواج بهما من النسب إلّا برضاها؛ فإنّ الرضاع بمنزلة النسب. وكذلك الأخت الرضاعيّة بمنزلة الأخت النسبيّة فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيّتين كما لا يجوز الجمع بين الأختين النسبيّتين.
ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأمّه وأخته الرضاعيّات كما هو الحال في النسبيّات، على التفصيل المتقدّم من المسألة (1006).
(مسألة 1079): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمّها أو خالها أو أولادهما، أو عمّتها أو خالتها أو أولادهما، أو ابن ابنها.
وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.
(مسألة 1080): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمّته أو طفل خالته، وإن كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها. كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمّها من زوجة أخرى له.
(مسألة 1081): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.
الرضاع » الرضاع وآدابه ←
→ النكاح » مسائل متفرّقة
(مسألة 1063): تحرم على المرتضع عدّة من النساء:
1- المرضعة؛ لأنّها أمّه من الرضاعة، كما أنّ صاحب اللبن أبوه.
2- أمّ المرضعة وإن علت نسبيّة كانت أم رضاعيّة؛ لأنّها جدّته.
3- بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته. وأمّا بنات المرضعة رضاعاً إذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.
4- البنات النسبيّات والرضاعيّات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضع إمّا أن يكون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.
5- أخوات المرضعة وإن كنّ رضاعيّات، لأنّهنّ خالات المرتضع.
6- عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات آبائها وأمّهاتها نسبيّات كنّ أم رضاعيّات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
7- بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون أخاهنّ أو عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.
8- أمّهات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة.
9- أخوات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع.
10- عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأمّهاته النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
11- حلائل صاحب اللبن؛ لأنّهنّ حلائل أبيه.
(مسألة 1064): تحرم المرتضعة على عدّة من الرجال:
1- صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة. والمقصود به: الأب الشرعي للولد الذي درّ اللبن بولادته.
2- آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
3- أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أختهم أو عمّتهم أو خالتهم، وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسباً أو رضاعاً. وأمّا أولاد المرضعة رضاعاً فإن لم يكونوا أولاداً لصاحب اللبن نسباً أو رضاعاً لم يحرموا عليها.
4- إخوة صاحب اللبن من النسب أو الرضاع؛ لأنّهم أعمامها من الرضاعة.
5- أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها.
(مسألة 1065): تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة النسبيّات والرضاعيّات - وإن نزلت - على آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة.
(مسألة 1066): تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة أمّهاته وأخواته وخالاته وعمّاته من الرضاعة.
(مسألة 1067): لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبيات وإن نزلن، والأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بناتها الرضاعيّات، وإن كان يحرم عليه أن ينظر منهنّ إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغير المحارم.
(مسألة 1068): لا يجوز على الأحوط أن يتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيات.
(مسألة 1069): لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وإخوانه، وإن كان الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بهنّ.
(مسألة 1070): لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء.
(مسألة 1071): إذا تزوّج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة كما تحرم عليه بنتها النسبيّة. وإذا تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها الرضاعيّة - وإن لم يكن دخل بها - كما تحرم عليه أمّها النسبيّة.
(مسألة 1072): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له، مثلاً: إذا زوّج الوليّ صغيراً من صغيرة فأرضعتها أمّ الصغير أو زوجة أبيه أو جدّته بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه؛ لأنّها تكون أخته أو عمّته أو خالته.
(مسألة 1073): إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها - سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً؛ لأنه يحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيّات كما مرّ.
وأمّا إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليه. نعم، يترتّب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته؛ لصيرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالةً لأولاد عمّته.
(مسألة 1074): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته - سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً بناءً على أنّه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن، وقد مرّ في المسألة (1068) أنّه مبنيّ على الاحتياط، ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق.
(مسألة 1075): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفّر فيه شروط ثمانية، وهي:
1- حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميّتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلّها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
2- حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعيّة وإن كانت بوطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لإرضاعها أثر.
3- الارتضاع بالامتصاص من الثديّ، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.
4- خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكّر لا أثر له.
5- كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضعٍ حملها أرضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات، لم يكن هذا الرضاع مؤثراً.
ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات - مثلاً - لم يكن لرضاعه أثر.
6- تغذّي الطفل بالحليب، فلو ارتضع ثُمَّ قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتّب أثر على تلك الرضعة.
7- بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم. ويكتفى مع الشكّ في حصوله برضاع يوم وليلة (24 ساعة) أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقديرين - الزماني والكمّي - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدّة، بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه، فلو مُنع منه في بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى لم يؤثّر.
نعم، لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً.
والأحوط وجوباً اعتبار أن يكون الطفل في أوّل المدّة جائعاً - ليرتضع كاملاً - وفي آخرها روّياً.
كما يلاحظ في التقدير الكمّي - أي الخمس عشرة رضعة - توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، ولا يضرّ تخلّل غير الرضاع وإن تغذّى به بشرط أن يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط.
ويلاحظ فيه أيضاً أن تكون كلّ واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصبيّ جائعاً فيرتضع حتّى يرتوي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة. نعم، إذا التقم الصبيّ الثديّ ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثديّ إلى آخر ونحوهما، ثُمَّ عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
8- عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثّر شيئاً. وأمّا المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
(مسألة 1076): يعتبر في تحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملاً، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبيّ ولا أولاد أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللبنين من ناحية تعدّد الزوج.
وأمّا إذا ولدت المرأة مرّتين لزوج واحد وأرضعت في كلّ مرّة واحداً منهما أصبح الطفلان أخوين وحرم أحدهما على الآخر، كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها.
وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت كلّ منهما واحداً منهما، فإنّ أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما.
فالمناط - إذاً - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت. نعم، يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرِّم من امرأة واحدة كما تقدّم.
(مسألة 1077): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة.
(مسألة 1078): لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلّا برضاها كما لا يجوز الزواج بهما من النسب إلّا برضاها؛ فإنّ الرضاع بمنزلة النسب. وكذلك الأخت الرضاعيّة بمنزلة الأخت النسبيّة فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيّتين كما لا يجوز الجمع بين الأختين النسبيّتين.
ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأمّه وأخته الرضاعيّات كما هو الحال في النسبيّات، على التفصيل المتقدّم من المسألة (1006).
(مسألة 1079): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمّها أو خالها أو أولادهما، أو عمّتها أو خالتها أو أولادهما، أو ابن ابنها.
وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.
(مسألة 1080): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمّته أو طفل خالته، وإن كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها. كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمّها من زوجة أخرى له.
(مسألة 1081): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.