الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الرضاع » أحكام الرضاع ←
→ النكاح » النكاح المنقطع
النكاح » مسائل متفرّقة
(مسألة 1034): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام، بل الأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً.
وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي - على الأحوط لزوماً - في غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها، وأمّا نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون تلذّذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
(مسألة 1035): يجوز النظر إلى النساء المبتذلات - اللاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشّف - بشرط أن لا يكون بتلذّذ شهوي ولا يخاف الوقوع في الحرام. ولا فرق في ذلك بين نساء الكفّار وغيرهنّ، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفّين وبين سائر ما جرت عادتهنّ على عدم ستره من بقيّة أعضاء البدن.
(مسألة 1036): يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفّين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً، بل الأحوط لزوماً أن تتستّر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً وأمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة فيه.
وأمّا الوجه والكفّان فيجوز لها إبداؤها، إلّا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتّى بالنسبة إلى المحارم.
هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح، وأمّا هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما - ممّا يستره الخمار والجلباب عادة - من دون أن تتبرّج بزينة.
(مسألة 1037): يحرم النظر إلى عورة الغير - غير الزوج والزوجة - سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك. نعم، حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل في الجنس والصبيّ المميّز تبتني على الاحتياط اللزومي.
(مسألة 1038): يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذّذ، وأمّا النظر مع التلذّذ فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم. والمقصود بالمحارم: كلّ من يحرم عليه نكاحه مؤبّداً لنسب أو رضاع أو مصاهرة، دون المحرّم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.
(مسألة 1039): لا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذّذ الشهوي.
(مسألة 1040): الأحوط لزوماً ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفّان فيجوز النظر إليها في الصورة من دون تلذّذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام.
(مسألة 1041): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلاً أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفّظ مع الإمكان من لمس العورة بيده أو النظر إليها، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها.
(مسألة 1042): إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقّف عليهما معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي النظر واللمس - لا يجوز الآخر، فلو تمكّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له اللمس وكذلك العكس.
(مسألة 1043): لو اضطرّ الطبيب في معالجة المريض - غير زوجته - إلى النظر إلى عورته فالأحوط لزوماً أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها، إلّا إذا اقتضى ذلك النظر لفترة أطول أو لم تتيسّر المعالجة بغير النظر مباشرة.
(مسألة 1044): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام - كالاستمناء - بسبب عدم زواجه.
(مسألة 1045): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة مع عدم الأمن من الفساد وإن تيسّر دخول الغير عليهما، ولا بأس بها مع الأمن منه تماماً.
(مسألة 1046): لو تزوّج امرأة على مهر معيّن وكان من نيّته أن لا يدفعه إليها صحّ العقد ووجب عليه دفع المهر.
(مسألة 1047): المرتدّ - وهو: من خرج عن الإسلام واختار الكفر - على قسمين: فطري وملّي. والفطري: من ولد على إسلام أبويه أو أحدهما واختار الإسلام بعد أن وصل إلى حدّ التمييز ثُمَّ كفر، ويقابله الملّي.
(مسألة 1048): لو ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق. وإذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، ويأتي مقدار عدّة الطلاق في بابه.
(مسألة 1049): إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة. وثبوت العدّة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبنيّ على الاحتياط اللزومي. وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدّة فالأحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجيّة إلّا بعد الطلاق أو تجديد العقد، ويأتي مقدار عدّة الوفاة في باب الطلاق.
(مسألة 1050): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من
بلدها - مثلاً - وقَبِل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها.
(مسألة 1051): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوّجها من ابنه من زوجة غيرها، وكذلك العكس.
(مسألة 1052): إذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها أن تسقط جنينها.
(مسألة 1053): لو زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويُحكم عليه بأنّه من الحلال.
(مسألة 1054): لو تزوّج بامرأة جاهلاً بكونها في العدّة بطل العقد، وإن كان قد دخل بها في عدّتها تحرم عليه مؤبّداً كما مرّ.
وإن ولدت بعد ذلك فإن أمكن لحوق الولد به دون الزوج الأوّل أُلحِق به وكذلك العكس، وإن أمكن لحوقه بكلٍّ منهما - كما لو مضى من وطء كلّ منهما ستّة أشهر فأكثر ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل - أُقرع بينهما إن لم يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة، كما يدّعى ذلك بشأن بعض الفحوصات الحديثة.
هذا في لحوق الولد بأبيه، وأمّا لحوقه بأمّه فإن كانت المرأة جاهلة بكونها في العدّة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها، وإن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعاً؛ فإنّها زانية حينئذٍ.
(مسألة 1055): لو ادّعت المرأة أنّها يائسة لم تُسمع دعواها. ولو ادّعت أنّها خليّة من الزوج صُدّقت، إلّا إذا كانت متّهمة في دعواها فإنّ الأحوط لزوماً عدم الزواج منها إلّا بعد الفحص عن حالها.
(مسألة 1056): لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خليّة وادّعى - بعد ذلك - مدّعٍ أنّها زوجته لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامها حكم له بها وإلّا فليس له طلب توجيه اليمين إليهما.
(مسألة 1057): حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى. والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله.
وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأمّ في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بُدَّ من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه.
(مسألة 1058): ينبغي أن لا يُردّ الخاطب إذا كان ممّن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ، إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِيْ الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ».
(مسألة 1059): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوّج عليها ويكون له مهرها صحّت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوّج عليها، كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر.
(مسألة 1060): المتولّد من ولد الزنى إذا لم يكن الحمل به بالزنى فهو ولد حلال.
(مسألة 1061): إذا جامع زوجته حراماً - كما في نهار شهر رمضان أو في حيضها - ارتكب معصية، إلّا أنّها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعيّاً لهما.
(مسألة 1062): إذا تيقّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعدما اعتدّت عدّة الوفاة ثُمَّ علمت بحياة زوجها الأوّل انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي محلّلة لزوجها الأوّل.
ثُمَّ إنّ الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة، فلا يجوز لزوجها الأوّل مقاربتها أيّام عدّتها، وأمّا سائر الاستمتاعات فيجوز له. ولا تجب على الواطئ نفقتها في مدّة العدّة وإنّما هي على زوجها.
الرضاع » أحكام الرضاع ←
→ النكاح » النكاح المنقطع
وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي - على الأحوط لزوماً - في غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها، وأمّا نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون تلذّذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
(مسألة 1035): يجوز النظر إلى النساء المبتذلات - اللاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشّف - بشرط أن لا يكون بتلذّذ شهوي ولا يخاف الوقوع في الحرام. ولا فرق في ذلك بين نساء الكفّار وغيرهنّ، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفّين وبين سائر ما جرت عادتهنّ على عدم ستره من بقيّة أعضاء البدن.
(مسألة 1036): يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفّين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً، بل الأحوط لزوماً أن تتستّر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً وأمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة فيه.
وأمّا الوجه والكفّان فيجوز لها إبداؤها، إلّا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتّى بالنسبة إلى المحارم.
هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح، وأمّا هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما - ممّا يستره الخمار والجلباب عادة - من دون أن تتبرّج بزينة.
(مسألة 1037): يحرم النظر إلى عورة الغير - غير الزوج والزوجة - سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك. نعم، حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل في الجنس والصبيّ المميّز تبتني على الاحتياط اللزومي.
(مسألة 1038): يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذّذ، وأمّا النظر مع التلذّذ فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم. والمقصود بالمحارم: كلّ من يحرم عليه نكاحه مؤبّداً لنسب أو رضاع أو مصاهرة، دون المحرّم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.
(مسألة 1039): لا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذّذ الشهوي.
(مسألة 1040): الأحوط لزوماً ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفّان فيجوز النظر إليها في الصورة من دون تلذّذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام.
(مسألة 1041): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلاً أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفّظ مع الإمكان من لمس العورة بيده أو النظر إليها، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها.
(مسألة 1042): إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقّف عليهما معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي النظر واللمس - لا يجوز الآخر، فلو تمكّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له اللمس وكذلك العكس.
(مسألة 1043): لو اضطرّ الطبيب في معالجة المريض - غير زوجته - إلى النظر إلى عورته فالأحوط لزوماً أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها، إلّا إذا اقتضى ذلك النظر لفترة أطول أو لم تتيسّر المعالجة بغير النظر مباشرة.
(مسألة 1044): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام - كالاستمناء - بسبب عدم زواجه.
(مسألة 1045): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة مع عدم الأمن من الفساد وإن تيسّر دخول الغير عليهما، ولا بأس بها مع الأمن منه تماماً.
(مسألة 1046): لو تزوّج امرأة على مهر معيّن وكان من نيّته أن لا يدفعه إليها صحّ العقد ووجب عليه دفع المهر.
(مسألة 1047): المرتدّ - وهو: من خرج عن الإسلام واختار الكفر - على قسمين: فطري وملّي. والفطري: من ولد على إسلام أبويه أو أحدهما واختار الإسلام بعد أن وصل إلى حدّ التمييز ثُمَّ كفر، ويقابله الملّي.
(مسألة 1048): لو ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق. وإذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، ويأتي مقدار عدّة الطلاق في بابه.
(مسألة 1049): إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة. وثبوت العدّة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبنيّ على الاحتياط اللزومي. وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدّة فالأحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجيّة إلّا بعد الطلاق أو تجديد العقد، ويأتي مقدار عدّة الوفاة في باب الطلاق.
(مسألة 1050): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من
بلدها - مثلاً - وقَبِل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها.
(مسألة 1051): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوّجها من ابنه من زوجة غيرها، وكذلك العكس.
(مسألة 1052): إذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها أن تسقط جنينها.
(مسألة 1053): لو زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويُحكم عليه بأنّه من الحلال.
(مسألة 1054): لو تزوّج بامرأة جاهلاً بكونها في العدّة بطل العقد، وإن كان قد دخل بها في عدّتها تحرم عليه مؤبّداً كما مرّ.
وإن ولدت بعد ذلك فإن أمكن لحوق الولد به دون الزوج الأوّل أُلحِق به وكذلك العكس، وإن أمكن لحوقه بكلٍّ منهما - كما لو مضى من وطء كلّ منهما ستّة أشهر فأكثر ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل - أُقرع بينهما إن لم يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة، كما يدّعى ذلك بشأن بعض الفحوصات الحديثة.
هذا في لحوق الولد بأبيه، وأمّا لحوقه بأمّه فإن كانت المرأة جاهلة بكونها في العدّة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها، وإن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعاً؛ فإنّها زانية حينئذٍ.
(مسألة 1055): لو ادّعت المرأة أنّها يائسة لم تُسمع دعواها. ولو ادّعت أنّها خليّة من الزوج صُدّقت، إلّا إذا كانت متّهمة في دعواها فإنّ الأحوط لزوماً عدم الزواج منها إلّا بعد الفحص عن حالها.
(مسألة 1056): لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خليّة وادّعى - بعد ذلك - مدّعٍ أنّها زوجته لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامها حكم له بها وإلّا فليس له طلب توجيه اليمين إليهما.
(مسألة 1057): حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى. والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله.
وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأمّ في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بُدَّ من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه.
(مسألة 1058): ينبغي أن لا يُردّ الخاطب إذا كان ممّن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ، إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِيْ الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ».
(مسألة 1059): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوّج عليها ويكون له مهرها صحّت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوّج عليها، كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر.
(مسألة 1060): المتولّد من ولد الزنى إذا لم يكن الحمل به بالزنى فهو ولد حلال.
(مسألة 1061): إذا جامع زوجته حراماً - كما في نهار شهر رمضان أو في حيضها - ارتكب معصية، إلّا أنّها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعيّاً لهما.
(مسألة 1062): إذا تيقّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعدما اعتدّت عدّة الوفاة ثُمَّ علمت بحياة زوجها الأوّل انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي محلّلة لزوجها الأوّل.
ثُمَّ إنّ الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة، فلا يجوز لزوجها الأوّل مقاربتها أيّام عدّتها، وأمّا سائر الاستمتاعات فيجوز له. ولا تجب على الواطئ نفقتها في مدّة العدّة وإنّما هي على زوجها.