الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
النكاح » النكاح المنقطع ←
→ النكاح » أسباب التحريم
النكاح » من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب
(مسألة 1013): يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها وإن لم يكن ذلك منافياً لحقّه في الاستمتاع بها. ويجب عليها أن تمكّن زوجها من نفسها متى شاء، وليس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسيّة المتعارفة إلّا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب شأنها بالقياس إليه.
(مسألة 1014): إذا نشزت الزوجة على زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحقّ النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا. وأمّا إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير إذنه من دون مسوّغ شرعي فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك. وأمّا المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
(مسألة 1015): لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها، وإن كان يستحبّ لها أن تقوم بذلك.
(مسألة 1016): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، كما يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث السفر. وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها، كأن كانت مريضة وتوقّف علاجها على السفر إلى طبيب.
وأمّا في غير ذلك من السفر الواجب - كسفر الحجّ أو السفر غير الواجب الذي أذن فيه الزوج لها - فليس عليه بذل أجوره، ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر. نعم، إذا علّق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها فيه كلّاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقّها عليه حينئذٍ.
(مسألة 1017): لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ويجوز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإجباره على الإنفاق.
فإن لم يتيسّر لها هذا ولا ذاك واضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة، والأحوط لزوماً أن لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال.
(مسألة 1018): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها عليه وإن كانت غنيّة غير محتاجة، وإذا لم تحصّلها - كلّاً أو بعضاً - لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصّله ديناً على ذمّته يؤدّيه متى ما تمكّن. ويصحّ أن تسقط عنه ما تستحقّه عليه فعلاً أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.
وإذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فإن زاد صرفه إليها.
(مسألة 1019): يثبت للأبوين حقّ الإنفاق على الابن، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو أنثى - حقّ الإنفاق على أبيه، والأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للأبوين على البنت وثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره على أولاد الأولاد، أي أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.
وكذلك الأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جدّه لأبيه وإن علا الأقرب فالأقرب، وثبوته مع فقد الجدّ أو إعساره على أمّه، ومع فقدها أو إعسارها على الجدّ أو الجدّة من قبلها ومن قبل أمّ الأب أو الجدّ من طرفه وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه.
وإذا تعدّد من يثبت عليه حقّ الإنفاق - كما لو كان للشخص أب مع ابن أو كان له أكثر من ابن واحد - فيحتمل ثبوت الحقّ على كلّ واحد كفايةً، كما يحتمل اشتراك الجميع فيه بالسويّة، فالأحوط لزوماً فيما إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك أن يقوم به البعض الآخر.
(مسألة 1020): يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق عليه، بمعنى أن لا يتوفّر له ما يحتاج إليه فعلاً من معيشته من طعام أو لباس أو مسكن أو دواء أو نحوها، ولا يتمكّن أيضاً من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقّة مع التمكّن من الوفاء لاحقاً.
ولا يشترط في ثبوت الإنفاق بها كمالُ المنفق بالعقل والبلوغ، فيجب على الوليّ أن ينفق من مال الصبيّ والمجنون على من يثبت له حقّ الإنفاق عليه.
نعم، يشترط تمكّن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو كان له من المال قدر كفاية نفسه وزوجته خاصّة لم يثبت عليه الإنفاق على أقاربه، ولو زاد صرفه في الإنفاق عليهم. والأقرب منهم مقدّم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً وجب توزيع الميسور عليهم بالسويّة إذا كان ممّا يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به، وإلّا تخيّر في الإنفاق على أي منهم شاء.
وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً، ولكن إن لم ينفق حتّى مضى زمانه سقط عنه وإن كان آثماً.
(مسألة 1021): إذا اضطرّ شخص إلى التصرّف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب أو سلاح أو غيرها لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وجب على المالك مع حضوره وعدم اضطراره إليه أن يبذله له بعوض أو بدونه. ويجوز للمضطرّ مع غياب المالك التصرّف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
(مسألة 1022): الأحوط وجوباً أن ينفق المالك على ما لديه من الحيوان، أو ينقله إلى غيره، أو يذكّيه بذبح أو غيره إذا كان من المذكّى ولم يعدّ ذلك تضييعاً للمال. ولا يجوز له حبسه من دون الإنفاق عليه حتّى يموت.
(مسألة 1023): إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهنّ ليلة ثبت لغيرها حقّ المبيت ليلة من أربع ليال، ولا يثبت حقّ المبيت للزوجة على زوجها - سواء كانت واحدة أو أزيد - في غير هذه الصورة. نعم، الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كلّ أربع ليال، ولمن عنده زوجتان كذلك أن يقسم لهما ليلتين وهكذا.
ولا يثبت حقّ المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، كما يسقط حال سفر الزوج، وفيما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه.
ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة.
(مسألة 1024): لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلّا لعذر كالحرج والضرر، أو مع رضاها، أو نشوزها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد. والأحوط لزوماً شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة، ولما إذا كان الزوج مسافراً، فلا يحقّ له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوّت على الزوجة حقّها.
هذا وإذا لم تقدر الزوجة على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يقاربها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
(مسألة 1025): إذا كان المهر حالّاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه، سواء كان الزوج متمكّناً من الأداء أم لا. ولو مكّنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه.
وأمّا لو كان المهر كلّه أو بعضه مؤجّلاً - وقد أخذت بعضه الحالّ - لم يكن لها الامتناع من التمكين وإن حلّ الأجل.
النكاح » النكاح المنقطع ←
→ النكاح » أسباب التحريم
(مسألة 1014): إذا نشزت الزوجة على زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحقّ النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا. وأمّا إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير إذنه من دون مسوّغ شرعي فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك. وأمّا المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
(مسألة 1015): لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها، وإن كان يستحبّ لها أن تقوم بذلك.
(مسألة 1016): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، كما يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث السفر. وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها، كأن كانت مريضة وتوقّف علاجها على السفر إلى طبيب.
وأمّا في غير ذلك من السفر الواجب - كسفر الحجّ أو السفر غير الواجب الذي أذن فيه الزوج لها - فليس عليه بذل أجوره، ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر. نعم، إذا علّق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها فيه كلّاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقّها عليه حينئذٍ.
(مسألة 1017): لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ويجوز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإجباره على الإنفاق.
فإن لم يتيسّر لها هذا ولا ذاك واضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة، والأحوط لزوماً أن لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال.
(مسألة 1018): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها عليه وإن كانت غنيّة غير محتاجة، وإذا لم تحصّلها - كلّاً أو بعضاً - لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصّله ديناً على ذمّته يؤدّيه متى ما تمكّن. ويصحّ أن تسقط عنه ما تستحقّه عليه فعلاً أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.
وإذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فإن زاد صرفه إليها.
(مسألة 1019): يثبت للأبوين حقّ الإنفاق على الابن، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو أنثى - حقّ الإنفاق على أبيه، والأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للأبوين على البنت وثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره على أولاد الأولاد، أي أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.
وكذلك الأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جدّه لأبيه وإن علا الأقرب فالأقرب، وثبوته مع فقد الجدّ أو إعساره على أمّه، ومع فقدها أو إعسارها على الجدّ أو الجدّة من قبلها ومن قبل أمّ الأب أو الجدّ من طرفه وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه.
وإذا تعدّد من يثبت عليه حقّ الإنفاق - كما لو كان للشخص أب مع ابن أو كان له أكثر من ابن واحد - فيحتمل ثبوت الحقّ على كلّ واحد كفايةً، كما يحتمل اشتراك الجميع فيه بالسويّة، فالأحوط لزوماً فيما إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك أن يقوم به البعض الآخر.
(مسألة 1020): يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق عليه، بمعنى أن لا يتوفّر له ما يحتاج إليه فعلاً من معيشته من طعام أو لباس أو مسكن أو دواء أو نحوها، ولا يتمكّن أيضاً من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقّة مع التمكّن من الوفاء لاحقاً.
ولا يشترط في ثبوت الإنفاق بها كمالُ المنفق بالعقل والبلوغ، فيجب على الوليّ أن ينفق من مال الصبيّ والمجنون على من يثبت له حقّ الإنفاق عليه.
نعم، يشترط تمكّن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو كان له من المال قدر كفاية نفسه وزوجته خاصّة لم يثبت عليه الإنفاق على أقاربه، ولو زاد صرفه في الإنفاق عليهم. والأقرب منهم مقدّم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً وجب توزيع الميسور عليهم بالسويّة إذا كان ممّا يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به، وإلّا تخيّر في الإنفاق على أي منهم شاء.
وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً، ولكن إن لم ينفق حتّى مضى زمانه سقط عنه وإن كان آثماً.
(مسألة 1021): إذا اضطرّ شخص إلى التصرّف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب أو سلاح أو غيرها لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وجب على المالك مع حضوره وعدم اضطراره إليه أن يبذله له بعوض أو بدونه. ويجوز للمضطرّ مع غياب المالك التصرّف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
(مسألة 1022): الأحوط وجوباً أن ينفق المالك على ما لديه من الحيوان، أو ينقله إلى غيره، أو يذكّيه بذبح أو غيره إذا كان من المذكّى ولم يعدّ ذلك تضييعاً للمال. ولا يجوز له حبسه من دون الإنفاق عليه حتّى يموت.
(مسألة 1023): إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهنّ ليلة ثبت لغيرها حقّ المبيت ليلة من أربع ليال، ولا يثبت حقّ المبيت للزوجة على زوجها - سواء كانت واحدة أو أزيد - في غير هذه الصورة. نعم، الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كلّ أربع ليال، ولمن عنده زوجتان كذلك أن يقسم لهما ليلتين وهكذا.
ولا يثبت حقّ المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، كما يسقط حال سفر الزوج، وفيما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه.
ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة.
(مسألة 1024): لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلّا لعذر كالحرج والضرر، أو مع رضاها، أو نشوزها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد. والأحوط لزوماً شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة، ولما إذا كان الزوج مسافراً، فلا يحقّ له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوّت على الزوجة حقّها.
هذا وإذا لم تقدر الزوجة على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يقاربها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
(مسألة 1025): إذا كان المهر حالّاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه، سواء كان الزوج متمكّناً من الأداء أم لا. ولو مكّنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه.
وأمّا لو كان المهر كلّه أو بعضه مؤجّلاً - وقد أخذت بعضه الحالّ - لم يكن لها الامتناع من التمكين وإن حلّ الأجل.