الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
النكاح » من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب ←
→ النكاح » موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس
النكاح » أسباب التحريم
(مسألة 991): يحرم الزواج من جهة النسب بالأمّ وإن علت، وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت، وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمّات وبالخالات وإن علون، أي عمّة الأب والأمّ وخالاتهما وهكذا.
(مسألة 992): تحرم من جهة المصاهرة أمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الأمّ، فلا يجوز الزواج بهنّ وإن لم يدخل بزوجته.
وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء أكانت موجودة في زمان زوجيّة الأمّ أم ولدت بعد طلاق الأمّ وتزوّجها برجل آخر.
ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمّها. نعم، لا يصحّ نكاحها ما دامت أمّها باقية على الزوجيّة على الأحوط لزوماً، فلو تزوّجها لم يحكم بصحّة نكاح البنت ولا ببقاء زوجيّة الأمّ.
(مسألة 993): يحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد، كما يحرم التزويج بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
(مسألة 994): يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا. ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة 995): إذا طلّق زوجته - رجعيّاً - لم يجز له نكاح أختها في عدّتها، وإذا كان الطلاق بائناً صحّ ذلك. وإذا تزوّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدّة أو أبرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج بأختها في عدّتها.
(مسألة 996): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلّا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته على إجازتها فإن أجازته صحّ وإلّا بطل، وإن علمت بالزواج فسكتت ثُمَّ أجازته صحّ أيضاً.
(مسألة 997): لو زنى بخالته أو عمّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً. ولو زنى بالعمّة أو الخالة بعد العقد على البنت لم تحرم عليه وإن كان الزنى قبل الدخول بها. ولو زنى بغير العمّة والخالة لم تحرم عليه بنتها، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بنتها.
(مسألة 998): لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج دواماً أو متعة من الكافر وإن كان كتابيّاً، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوّج بغير الكتابيّة من أصناف الكفّار مطلقاً.
ويجوز له الزواج متعة من اليهوديّة والنصرانيّة إذا لم تكن له زوجة مسلمة، وإلّا لم يجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها على الأحوط وجوباً، كما لا يجوز على الأحوط أن يتزوّج منهما دواماً ولا من المجوسيّة ولو متعة.
(مسألة 999): لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن يتزوّج دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممّن يحكم بكفرهم كالنواصب.
ويجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة. نعم، إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم وإن صحّ العقد.
(مسألة 1000): لو زنى بذات بعل أو بذات العدّة الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً. أمّا الزنا بذات العدّة غير الرجعيّة فلا يوجب حرمة المزنيّ بها، فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدّتها.
(مسألة 1001): لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة رجعيّة لم يجز له أن يتزوّجها إلّا بعد توبتها على الأحوط وجوباً. ويجوز لغيره أن يتزوّجها قبل ذلك إلّا أن تكون امرأة مشهورة بالزنا، فإنّ الأحوط وجوباً عدم الزواج بها قبل أن تتوب. كما أن الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلّا بعد توبته.
والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره.
(مسألة 1002): يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير، رجعيّة كانت أو غير رجعية، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وبحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً وإن لم يدخل بها بعد العقد.
وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً، وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.
(مسألة 1003): لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل. ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرين - الموضوع أو الحكم - فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتّى مع علم الزوجة بذلك، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1004): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلّقها الزوج.
(مسألة 1005): إذا تزوّجت المرأة ثُمَّ شكّت في أنّ زواجها وقع في العدّة أو بعد انقضائها لم تعتنِ بالشكّ.
(مسألة 1006): إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أمّ الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج بإحدى المذكورات.
ولا يحكم بالتحريم مع الشكّ في الدخول، بل ولا مع الظنّ به أيضاً. وإذا شكّ في أنّه كان بالغاً حين اللواط بنى على عدمه، وإذا شكّ في أنّ الملوط به كان غلاماً في حينه بنى على أنّه كان كذلك.
(مسألة 1007): لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه، كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته.
(مسألة 1008): يحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة مُحْرِمة، ويقع العقد فاسداً حتّى مع جهل الرجل المُحْرِم بالحرمة، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.
(مسألة 1009): لا يجوز للمُحْرِمة أن تتزوّج برجل ولو كان مُحِلّا، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1010): إذا لم يأتِ المُحْرِم أو المُحْرِمة بطواف النساء في الحجّ أو العمرة المفردة لم تحلّ لهما الممارسات الجنسيّة التي حرمت عليهما بالإحرام، وإذا أتيا به في أيّ وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة.
(مسألة 1011): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمالها تسع سنين، ولكنّه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان قد أفضاها.
(مسألة 1012): تحرم المطلّقة ثلاثاً على زوجها المطلّق لها. نعم، لو تزوّجت بغيره ودخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل على تفصيل يأتي في أحكام الطلاق. وأمّا لو طلّقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبّداً.
النكاح » من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب ←
→ النكاح » موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس
(مسألة 992): تحرم من جهة المصاهرة أمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الأمّ، فلا يجوز الزواج بهنّ وإن لم يدخل بزوجته.
وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء أكانت موجودة في زمان زوجيّة الأمّ أم ولدت بعد طلاق الأمّ وتزوّجها برجل آخر.
ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمّها. نعم، لا يصحّ نكاحها ما دامت أمّها باقية على الزوجيّة على الأحوط لزوماً، فلو تزوّجها لم يحكم بصحّة نكاح البنت ولا ببقاء زوجيّة الأمّ.
(مسألة 993): يحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد، كما يحرم التزويج بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
(مسألة 994): يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا. ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة 995): إذا طلّق زوجته - رجعيّاً - لم يجز له نكاح أختها في عدّتها، وإذا كان الطلاق بائناً صحّ ذلك. وإذا تزوّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدّة أو أبرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج بأختها في عدّتها.
(مسألة 996): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلّا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته على إجازتها فإن أجازته صحّ وإلّا بطل، وإن علمت بالزواج فسكتت ثُمَّ أجازته صحّ أيضاً.
(مسألة 997): لو زنى بخالته أو عمّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً. ولو زنى بالعمّة أو الخالة بعد العقد على البنت لم تحرم عليه وإن كان الزنى قبل الدخول بها. ولو زنى بغير العمّة والخالة لم تحرم عليه بنتها، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بنتها.
(مسألة 998): لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج دواماً أو متعة من الكافر وإن كان كتابيّاً، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوّج بغير الكتابيّة من أصناف الكفّار مطلقاً.
ويجوز له الزواج متعة من اليهوديّة والنصرانيّة إذا لم تكن له زوجة مسلمة، وإلّا لم يجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها على الأحوط وجوباً، كما لا يجوز على الأحوط أن يتزوّج منهما دواماً ولا من المجوسيّة ولو متعة.
(مسألة 999): لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن يتزوّج دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممّن يحكم بكفرهم كالنواصب.
ويجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة. نعم، إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم وإن صحّ العقد.
(مسألة 1000): لو زنى بذات بعل أو بذات العدّة الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً. أمّا الزنا بذات العدّة غير الرجعيّة فلا يوجب حرمة المزنيّ بها، فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدّتها.
(مسألة 1001): لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة رجعيّة لم يجز له أن يتزوّجها إلّا بعد توبتها على الأحوط وجوباً. ويجوز لغيره أن يتزوّجها قبل ذلك إلّا أن تكون امرأة مشهورة بالزنا، فإنّ الأحوط وجوباً عدم الزواج بها قبل أن تتوب. كما أن الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلّا بعد توبته.
والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره.
(مسألة 1002): يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير، رجعيّة كانت أو غير رجعية، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وبحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً وإن لم يدخل بها بعد العقد.
وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً، وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.
(مسألة 1003): لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل. ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرين - الموضوع أو الحكم - فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتّى مع علم الزوجة بذلك، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1004): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلّقها الزوج.
(مسألة 1005): إذا تزوّجت المرأة ثُمَّ شكّت في أنّ زواجها وقع في العدّة أو بعد انقضائها لم تعتنِ بالشكّ.
(مسألة 1006): إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أمّ الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج بإحدى المذكورات.
ولا يحكم بالتحريم مع الشكّ في الدخول، بل ولا مع الظنّ به أيضاً. وإذا شكّ في أنّه كان بالغاً حين اللواط بنى على عدمه، وإذا شكّ في أنّ الملوط به كان غلاماً في حينه بنى على أنّه كان كذلك.
(مسألة 1007): لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه، كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته.
(مسألة 1008): يحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة مُحْرِمة، ويقع العقد فاسداً حتّى مع جهل الرجل المُحْرِم بالحرمة، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.
(مسألة 1009): لا يجوز للمُحْرِمة أن تتزوّج برجل ولو كان مُحِلّا، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
(مسألة 1010): إذا لم يأتِ المُحْرِم أو المُحْرِمة بطواف النساء في الحجّ أو العمرة المفردة لم تحلّ لهما الممارسات الجنسيّة التي حرمت عليهما بالإحرام، وإذا أتيا به في أيّ وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة.
(مسألة 1011): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمالها تسع سنين، ولكنّه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان قد أفضاها.
(مسألة 1012): تحرم المطلّقة ثلاثاً على زوجها المطلّق لها. نعم، لو تزوّجت بغيره ودخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل على تفصيل يأتي في أحكام الطلاق. وأمّا لو طلّقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبّداً.