الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
النكاح » أسباب التحريم ←
→ النكاح » شروط العقد
النكاح » موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس
(مسألة 985): يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستّة الآتية في الزوجة حين العقد، فيكون له الفسخ من دون طلاق:
1- الجنون ولو كان أدواريّاً، وليس منه الإغماء والصرع.
2- الجذام.
3- البرص.
4- العمى.
5- العرج ولو لم يبلغ حدّ الإقعاد.
6- العَفَل، وهو: لحم أو عظم ينبت في القُبُل، سواء منع من الحمل أو الوطء في القُبُل أم لا. ويلحق به التحام المهبل إذا كان مانعاً عن الوطء.
وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد إشكال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد وإن كان قبل الوطء.
(مسألة 986): يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباً، أي: مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به، أو مصاباً بالعنن، وهو: المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج، سواء كان الجبّ أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً.
وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فيه إشكال.
وكذا فيما لو كان خصيّاً حين العقد - والخصاء هو: إخراج الأُنثيين - أو وجّياً - والوجاء: رضّ الأُنثيين بحيث يبطل أثرهما - أو مجذوماً أو أبرص، فإن اختارت الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
(مسألة 987): يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة بعيب الرجل. نعم، مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لا يحقّ لها الفسخ إلّا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطئها أو وطىء غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاكم.
وإذا علم بشهادة الطبيب الأخصائي الموثوق به أنّ الزوج سوف لا يقدر على الوطء أبداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة.
(مسألة 988): إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعليها العدّة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحقّ شيئاً ولا عدّة عليها.
هذا إذا لم يكن تدليس، وأمّا مع التدليس - المتحقّق بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به، أو بالسكوت عن بيان العيب ممّن عليه البيان مع إقدام الزوج بارتكاز السلامة منه - فإن كان المدلِّس نفس المرأة لم تستحقّ المهر إذا اختار الرجل الفسخ، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها.
وإن كان المدلِّس غير الزوجة فالمهر المسمّى يستقرّ على الزوج بالدخول، ولكن يحقّ له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلّس.
وإذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقّت تمام المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله لم تستحقّ شيئاً، إلّا في العنن فإنّها تستحقّ عليه فيه نصف المهر المسمّى.
(مسألة 989): يثبت في النكاح خيار التدليس - في غير العيوب التي مرّ أنّه يثبت بسببها خيار العيب - عند التستر على عيب في أحد الزوجين - سواء كان نقصاً عن الخلقة الأصليّة كالعَوَر ونحوه، أو زيادة عليها كاللحية للمرأة - أو عند الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها، كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
فلو خطب امرأة وطلب زواجها على أنّه من بني فلان فتزوّجته المرأة على ذلك فبان أنّه من غيرهم كان لها خيار التدليس، فإن فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول، وإن كان قبله فلا شيء لها.
وإنّما يتحقّق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثُمَّ إيقاع العقد مبنيّاً عليه.
ولا يتحقّق بمجرّد سكوت الزوجة ووليّها - مثلاً - مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة الكمال.
(مسألة 990): إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر فبانت ثيّباً ففسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس. وإن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً.
وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء - كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً.
النكاح » أسباب التحريم ←
→ النكاح » شروط العقد
1- الجنون ولو كان أدواريّاً، وليس منه الإغماء والصرع.
2- الجذام.
3- البرص.
4- العمى.
5- العرج ولو لم يبلغ حدّ الإقعاد.
6- العَفَل، وهو: لحم أو عظم ينبت في القُبُل، سواء منع من الحمل أو الوطء في القُبُل أم لا. ويلحق به التحام المهبل إذا كان مانعاً عن الوطء.
وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد إشكال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد وإن كان قبل الوطء.
(مسألة 986): يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباً، أي: مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به، أو مصاباً بالعنن، وهو: المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج، سواء كان الجبّ أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً.
وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فيه إشكال.
وكذا فيما لو كان خصيّاً حين العقد - والخصاء هو: إخراج الأُنثيين - أو وجّياً - والوجاء: رضّ الأُنثيين بحيث يبطل أثرهما - أو مجذوماً أو أبرص، فإن اختارت الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
(مسألة 987): يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة بعيب الرجل. نعم، مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لا يحقّ لها الفسخ إلّا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطئها أو وطىء غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاكم.
وإذا علم بشهادة الطبيب الأخصائي الموثوق به أنّ الزوج سوف لا يقدر على الوطء أبداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة.
(مسألة 988): إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعليها العدّة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحقّ شيئاً ولا عدّة عليها.
هذا إذا لم يكن تدليس، وأمّا مع التدليس - المتحقّق بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به، أو بالسكوت عن بيان العيب ممّن عليه البيان مع إقدام الزوج بارتكاز السلامة منه - فإن كان المدلِّس نفس المرأة لم تستحقّ المهر إذا اختار الرجل الفسخ، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها.
وإن كان المدلِّس غير الزوجة فالمهر المسمّى يستقرّ على الزوج بالدخول، ولكن يحقّ له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلّس.
وإذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقّت تمام المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله لم تستحقّ شيئاً، إلّا في العنن فإنّها تستحقّ عليه فيه نصف المهر المسمّى.
(مسألة 989): يثبت في النكاح خيار التدليس - في غير العيوب التي مرّ أنّه يثبت بسببها خيار العيب - عند التستر على عيب في أحد الزوجين - سواء كان نقصاً عن الخلقة الأصليّة كالعَوَر ونحوه، أو زيادة عليها كاللحية للمرأة - أو عند الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها، كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
فلو خطب امرأة وطلب زواجها على أنّه من بني فلان فتزوّجته المرأة على ذلك فبان أنّه من غيرهم كان لها خيار التدليس، فإن فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول، وإن كان قبله فلا شيء لها.
وإنّما يتحقّق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثُمَّ إيقاع العقد مبنيّاً عليه.
ولا يتحقّق بمجرّد سكوت الزوجة ووليّها - مثلاً - مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة الكمال.
(مسألة 990): إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر فبانت ثيّباً ففسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس. وإن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً.
وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء - كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً.