الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
النكاح » موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس ←
→ النكاح » صيغة العقد غير الدائم
النكاح » شروط العقد
(مسألة 975): يشترط في عقد الزواج أمور:
1- العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط لزوماً، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
2- القصد إلى إيجاد مضمون العقد، بمعنى أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتك نفسي) إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له، كما أن الرجل يقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجيّتها له، وهكذا الوكيلان.
4،3- أن يكون العاقد - موجباً كان أم قابلاً – عاقلاً، وكذا بالغاً على الأحوط لزوماً.
5- تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتك إحدى بناتي) بطل، وكذا لو قال: (زوّجت بنتي أحد ابنيك) أو (...أحد هذين).
6- رضا الطرفين واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد، كما أنّه إذا عُلمت كراهتها واقعاً - وإن تظاهرت بالرضا - بطل العقد، إلّا أن تجيز بعده.
(مسألة 976): إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفِ، وإلّا كفى وإن كان اللحن في المادّة، فيكفي (جوّزتُك) في اللغة الدارجة بدل (زوّجتُك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
(مسألة 977): إذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنى صحّ العقد، ولا يشترط علمه به تفصيلاً، بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.
(مسألة 978): العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أكان فضوليّاً من الطرفين أم كان فضوليّاً من أحدهما.
(مسألة 979): لو أُكره الزوجان على العقد ثُمَّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
(مسألة 980): الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الوليّ صحّ، إلّا أنّه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فيكون العقد فضوليّاً ولا يصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.
(مسألة 981): يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البِكْر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها - أي لم تكن تستقلّ عن أبويها في التصدّي للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلّة أيضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغيرهما من الأقارب.
ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.
(مسألة 982): يصحّ زواج البالغة الرشيدة البِكْر من غير استئذانٍ من أبيها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما.
(مسألة 983): لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانت البنت ثيّباً، وكذلك إذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً، فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أيّ منهما.
هذا في الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
(مسألة 984): المقصود بالبِكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّب وإن لم يفتضّ بكارتها.
النكاح » موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس ←
→ النكاح » صيغة العقد غير الدائم
1- العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط لزوماً، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
2- القصد إلى إيجاد مضمون العقد، بمعنى أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتك نفسي) إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له، كما أن الرجل يقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجيّتها له، وهكذا الوكيلان.
4،3- أن يكون العاقد - موجباً كان أم قابلاً – عاقلاً، وكذا بالغاً على الأحوط لزوماً.
5- تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتك إحدى بناتي) بطل، وكذا لو قال: (زوّجت بنتي أحد ابنيك) أو (...أحد هذين).
6- رضا الطرفين واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد، كما أنّه إذا عُلمت كراهتها واقعاً - وإن تظاهرت بالرضا - بطل العقد، إلّا أن تجيز بعده.
(مسألة 976): إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفِ، وإلّا كفى وإن كان اللحن في المادّة، فيكفي (جوّزتُك) في اللغة الدارجة بدل (زوّجتُك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
(مسألة 977): إذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنى صحّ العقد، ولا يشترط علمه به تفصيلاً، بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.
(مسألة 978): العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أكان فضوليّاً من الطرفين أم كان فضوليّاً من أحدهما.
(مسألة 979): لو أُكره الزوجان على العقد ثُمَّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
(مسألة 980): الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الوليّ صحّ، إلّا أنّه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فيكون العقد فضوليّاً ولا يصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.
(مسألة 981): يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البِكْر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها - أي لم تكن تستقلّ عن أبويها في التصدّي للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلّة أيضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغيرهما من الأقارب.
ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.
(مسألة 982): يصحّ زواج البالغة الرشيدة البِكْر من غير استئذانٍ من أبيها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما.
(مسألة 983): لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانت البنت ثيّباً، وكذلك إذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً، فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أيّ منهما.
هذا في الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
(مسألة 984): المقصود بالبِكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّب وإن لم يفتضّ بكارتها.