الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
النكاح » صيغة العقد الدائم ←
→ النكاح » أحكام النكاح
النكاح » أحكام العقد
(مسألة 969): يشترط في النكاح - دواماً ومتعة - الإيجاب والقبول اللفظيّان، فلا يكفي فيه مجرّد التراضي القلبي، كما لا يكفي على الأحوط لزوماً الإيجاب والقبول بالكتابة. ويجوز لكلّ من الطرفين توكيل الغير - رجلاً كان أو امرأة - في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه.
(مسألة 970): إذا وكّلا الغير في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرّد الظنّ, ولو أخبر الوكيل بذلك فإن حصل الاطمئنان بخبره كفى، وإلّا فلا عبرة به على الأحوط لزوماً.
(مسألة 971): يجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث المهر والخصوصيّات الأخرى وإن كان على خلاف مصلحة الموكّل حسب اعتقاده، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازته.
(مسألة 972): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد.
النكاح » صيغة العقد الدائم ←
→ النكاح » أحكام النكاح
(مسألة 970): إذا وكّلا الغير في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرّد الظنّ, ولو أخبر الوكيل بذلك فإن حصل الاطمئنان بخبره كفى، وإلّا فلا عبرة به على الأحوط لزوماً.
(مسألة 971): يجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث المهر والخصوصيّات الأخرى وإن كان على خلاف مصلحة الموكّل حسب اعتقاده، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازته.
(مسألة 972): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد.