الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
النكاح » أحكام النكاح ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الهبة
أحكام المعاملات » أحكام الاقرار
(مسألة 962): الإقرار هو: إخبار الشخص عن حقّ ثابت عليه أو نفي حقّ له، سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس.
ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ فيكفي كلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً.
(مسألة 963): لا يعتبر في تحقّق الإقرار وأخذ المقرّ به دلالة الكلام عليه بأحد طرق الدلالة اللفظية (المطابقة والتضمّن والالتزام)، ولا كونه مقصوداً بالإفادة، فيؤخذ المتكلّم بلوازم كلامه وإن لم ينعقد له ظهور فيها، بل وحتّى مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفى الأسباب الشرعيّة لانتقال مال إليه واحداً بعد واحد كان ذلك اعترافاً منه بعدم مالكيّته له فيلزم به.
(مسألة 964): يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره لأمكن إلزامه به شرعاً، وذلك بأن يكون المقرّ به مالاً في ذمّته أو عيناً خارجيّة أو منفعة أو عملاً أو حقّاً كحقّ الخيار والشفعة وحقّ الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره، أو يكون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك.
وأمّا إذا أقرّ بما لا يمكن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.
(مسألة 965): إذا أقرّ بشيء ثُمَّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ينفذ إقراره ولا أثر للمنافي، فلو قال: (لزيد عليّ عشرون ديناراً) ثُمَّ قال: (لا بل عشرة دنانير) ألزم بالعشرين.
وليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت، ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي، فلو قال: (هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (ليس لزيد من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً له بالغرفة خاصّة.
(مسألة 966): يعتبر في المقرّ: البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون والسكران، وكذا الهازل والساهي والغافل والمكرَه. نعم، لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بما يحقّ له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة.
ولا ينفذ إقرار السفيه في أمواله وما يلحق بها وينفذ في غيرها كالطلاق ونحوه.
وأمّا المفلس فلا ينفذ إقراره فيما يتعلّق بماله الذي حجر عليه، وينفذ فيما عدا ذلك كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما، وكذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن لا يشارك المُقَرُّ له الغرماءَ.
وأمّا المريض فينفذ إقراره كالصحيح إلّا في مرض الموت مع التهمة، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقرّ لوارث أو أجنبي.
(مسألة 967): إذا أقرّ بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك.
وأمّا بالنسبة إلى غير ذلك ممّا عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً وتحت يده ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع، ولا يشترط فيه تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين أولادهما وسائر الطبقات على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط في ذلك.
وأمّا في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلّا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدّق الآخر لم يثبت النسب، وإن صدّقه - ولا وارث غيرهما - توارثا. وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقرّاً إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدّي التوارث إلى غيرهما. ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقرّ بولد أو غيره ثُمَّ نفاه بعد ذلك.
النكاح » أحكام النكاح ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الهبة
ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ فيكفي كلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً.
(مسألة 963): لا يعتبر في تحقّق الإقرار وأخذ المقرّ به دلالة الكلام عليه بأحد طرق الدلالة اللفظية (المطابقة والتضمّن والالتزام)، ولا كونه مقصوداً بالإفادة، فيؤخذ المتكلّم بلوازم كلامه وإن لم ينعقد له ظهور فيها، بل وحتّى مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفى الأسباب الشرعيّة لانتقال مال إليه واحداً بعد واحد كان ذلك اعترافاً منه بعدم مالكيّته له فيلزم به.
(مسألة 964): يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره لأمكن إلزامه به شرعاً، وذلك بأن يكون المقرّ به مالاً في ذمّته أو عيناً خارجيّة أو منفعة أو عملاً أو حقّاً كحقّ الخيار والشفعة وحقّ الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره، أو يكون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك.
وأمّا إذا أقرّ بما لا يمكن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.
(مسألة 965): إذا أقرّ بشيء ثُمَّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ينفذ إقراره ولا أثر للمنافي، فلو قال: (لزيد عليّ عشرون ديناراً) ثُمَّ قال: (لا بل عشرة دنانير) ألزم بالعشرين.
وليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت، ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي، فلو قال: (هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (ليس لزيد من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً له بالغرفة خاصّة.
(مسألة 966): يعتبر في المقرّ: البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون والسكران، وكذا الهازل والساهي والغافل والمكرَه. نعم، لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بما يحقّ له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة.
ولا ينفذ إقرار السفيه في أمواله وما يلحق بها وينفذ في غيرها كالطلاق ونحوه.
وأمّا المفلس فلا ينفذ إقراره فيما يتعلّق بماله الذي حجر عليه، وينفذ فيما عدا ذلك كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما، وكذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن لا يشارك المُقَرُّ له الغرماءَ.
وأمّا المريض فينفذ إقراره كالصحيح إلّا في مرض الموت مع التهمة، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقرّ لوارث أو أجنبي.
(مسألة 967): إذا أقرّ بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك.
وأمّا بالنسبة إلى غير ذلك ممّا عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً وتحت يده ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع، ولا يشترط فيه تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين أولادهما وسائر الطبقات على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط في ذلك.
وأمّا في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلّا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدّق الآخر لم يثبت النسب، وإن صدّقه - ولا وارث غيرهما - توارثا. وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقرّاً إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدّي التوارث إلى غيرهما. ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقرّ بولد أو غيره ثُمَّ نفاه بعد ذلك.