الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الاقرار ←
→ أحكام المعاملات » أحكام العارية
أحكام المعاملات » أحكام الهبة
(مسألة 947): الهبة هي: تمليك عين من دون عوض عنها.
وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل يدلّ على ذلك.
(مسألة 948): يعتبر في الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسَفَه أو فَلَس، وتصحّ الهبة من المريض في مرض الموت، على تفصيل تقدّم في المسألة (847).
(مسألة 949): تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تصحّ هبة المنافع، وتصحّ هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءاً ولا يحتاج إلى القبول.
(مسألة 950): يشترط في صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فيه من إذن الواهب، إلّا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد، وإن كان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءاً.
ولا تعتبر الفوريّة في القبض ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له. وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره.
(مسألة 951): للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً، أما لو جنّ بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن يتمّ القبول والقبض بالتوافق مع الحاكم الشرعي. ولو وهب وليّ الصغير أو المجنون ما بيده إلى أحدهما لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة 952): يتحقّق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه، ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
(مسألة 953): ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالى أو كانت لذي رحم، كما لا يحقّ له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلى غيره أو تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين كما لو صبغ الدار أو فصّل القماش للخياطة، وله الرجوع في غير ذلك كما في لبس الثوب وفرش الفراش، فإن رجع وكانت العين معيبة فليس له أن يطالب بالتفاوت، وإن كانت لها زيادة منفصله كالولد أو زيادة متّصلة قابلة للانفصال كالصوف والثمرة فهي للموهوب له، وإن كانت زيادة متّصلة غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين.
(مسألة 954): المقصود بذي رحم الواهب من يعدّ من أقاربه عرفاً، ولا يلحق به الزوج والزوجة، وإن كان الأحوط استحباباً لهما عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض.
(مسألة 955): لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب، وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض، ويبقى الموهوب في ملك الواهب.
(مسألة 956): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته، كما أنّه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له.
(مسألة 957): لا يعتبر في صحّة الرجوع اطّلاع الموهوب له، فيصحّ الرجوع من دون علمه أيضاً.
(مسألة 958): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ولو لم يكن الموهوب قائماً بعينه، بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضاً. نعم، إذا كان تدريجيّاً وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلّا مع عدم الإكمال في المدّة المضروبة أو المتعارفة.
(مسألة 959): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض وإن كان من الأدنى إلى الأعلى، كما لا يجب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له، ولكن لو قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يجز له الرجوع فيما وهبه، كما لا يجوز للموهوب له الرجوع فيما أعطاه.
(مسألة 960): العوض المشروط إن كان معيّناً تعيّن، وإن كان غير معيّن فإن اتّفقا على شيء فهو، وإلّا فالأحوط لزوماً أن يعوّض بالمساوي من مثل أو قيمة، إلّا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير.
(مسألة 961): لا يعتبر في التعويض أن يكون العوض هبة بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمّته من دين له عليه ونحو ذلك، بل يجوز أن يكون عملاً خارجيّاً - ولو في العين الموهوبة - يتعلّق به غرض الواهب، كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.
أحكام المعاملات » أحكام الاقرار ←
→ أحكام المعاملات » أحكام العارية
وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل يدلّ على ذلك.
(مسألة 948): يعتبر في الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسَفَه أو فَلَس، وتصحّ الهبة من المريض في مرض الموت، على تفصيل تقدّم في المسألة (847).
(مسألة 949): تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تصحّ هبة المنافع، وتصحّ هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءاً ولا يحتاج إلى القبول.
(مسألة 950): يشترط في صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فيه من إذن الواهب، إلّا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد، وإن كان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءاً.
ولا تعتبر الفوريّة في القبض ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له. وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره.
(مسألة 951): للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً، أما لو جنّ بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن يتمّ القبول والقبض بالتوافق مع الحاكم الشرعي. ولو وهب وليّ الصغير أو المجنون ما بيده إلى أحدهما لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة 952): يتحقّق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه، ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
(مسألة 953): ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالى أو كانت لذي رحم، كما لا يحقّ له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلى غيره أو تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين كما لو صبغ الدار أو فصّل القماش للخياطة، وله الرجوع في غير ذلك كما في لبس الثوب وفرش الفراش، فإن رجع وكانت العين معيبة فليس له أن يطالب بالتفاوت، وإن كانت لها زيادة منفصله كالولد أو زيادة متّصلة قابلة للانفصال كالصوف والثمرة فهي للموهوب له، وإن كانت زيادة متّصلة غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين.
(مسألة 954): المقصود بذي رحم الواهب من يعدّ من أقاربه عرفاً، ولا يلحق به الزوج والزوجة، وإن كان الأحوط استحباباً لهما عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض.
(مسألة 955): لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب، وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض، ويبقى الموهوب في ملك الواهب.
(مسألة 956): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته، كما أنّه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له.
(مسألة 957): لا يعتبر في صحّة الرجوع اطّلاع الموهوب له، فيصحّ الرجوع من دون علمه أيضاً.
(مسألة 958): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ولو لم يكن الموهوب قائماً بعينه، بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضاً. نعم، إذا كان تدريجيّاً وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلّا مع عدم الإكمال في المدّة المضروبة أو المتعارفة.
(مسألة 959): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض وإن كان من الأدنى إلى الأعلى، كما لا يجب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له، ولكن لو قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يجز له الرجوع فيما وهبه، كما لا يجوز للموهوب له الرجوع فيما أعطاه.
(مسألة 960): العوض المشروط إن كان معيّناً تعيّن، وإن كان غير معيّن فإن اتّفقا على شيء فهو، وإلّا فالأحوط لزوماً أن يعوّض بالمساوي من مثل أو قيمة، إلّا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير.
(مسألة 961): لا يعتبر في التعويض أن يكون العوض هبة بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمّته من دين له عليه ونحو ذلك، بل يجوز أن يكون عملاً خارجيّاً - ولو في العين الموهوبة - يتعلّق به غرض الواهب، كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.