الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الهبة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الوديعة
أحكام المعاملات » أحكام العارية
(مسألة 931): العارية: تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجّاناً.
(مسألة 932): تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير، ولا يعتبر أن يكونا لفظيّين، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية.
(مسألة 933): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه، فلا تصحّ إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته، إلّا بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.
(مسألة 934): تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، ولكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوماً.
(مسألة 935): لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، كما لا تصحّ إعارة السفيه ماله إلّا بإذن الوليّ، وكذلك لا تصحّ إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه إلّا بإذن الغرماء.
وإذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير.
(مسألة 936): لا يضمن المستعير العارية إلّا أن يقصّر في حفظها أو يتعدّى في الانتفاع بها. نعم، لو اشترط ضمانها ضمنها. وتضمن عارية الذهب والفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.
(مسألة 937): حكم العارية في بطلانها بموت المعير حكم الوديعة في ذلك، وقد تقدّم في المسألة (926).
(مسألة 938): العارية جائزةٌ من الطرفين وإن كانت مؤجّلة، فلكلٍّ منهما فسخها متى شاء. نعم، مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن يصحّ الشرط ويجب الوفاء به، ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وإن كان الفاسخ آثماً.
(مسألة 939): يعتبر في العين المستعارة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها، فلا تصحّ إعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتّجار بها، كما لا تصحّ إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك كآلات القمار.
(مسألة 940): يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى ضرراً على المعير. كما يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيّارة للحمل لم يجز له أن يحمِّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيّارة وذلك المحمول والزمان والمكان.
(مسألة 941): لا يتحقّق ردّ العارية إلّا بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه - كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل ورَبَطَها فيه - فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.
(مسألة 942): حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس حكم البيع في ذلك، وقد تقدّم في المسألة (641).
(مسألة 943): لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة من غير إذن مالكها وتصحّ مع إذنه، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذٍ - بموت المستعير الأوّل.
(مسألة 944): إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير.
(مسألة 945): إذا استعار ما يعلم بغصبيّته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، كما أن له أن يطالب كلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع. وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
(مسألة 946): إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك، إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف. وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
أحكام المعاملات » أحكام الهبة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الوديعة
(مسألة 932): تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير، ولا يعتبر أن يكونا لفظيّين، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية.
(مسألة 933): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه، فلا تصحّ إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته، إلّا بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.
(مسألة 934): تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، ولكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوماً.
(مسألة 935): لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، كما لا تصحّ إعارة السفيه ماله إلّا بإذن الوليّ، وكذلك لا تصحّ إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه إلّا بإذن الغرماء.
وإذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير.
(مسألة 936): لا يضمن المستعير العارية إلّا أن يقصّر في حفظها أو يتعدّى في الانتفاع بها. نعم، لو اشترط ضمانها ضمنها. وتضمن عارية الذهب والفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.
(مسألة 937): حكم العارية في بطلانها بموت المعير حكم الوديعة في ذلك، وقد تقدّم في المسألة (926).
(مسألة 938): العارية جائزةٌ من الطرفين وإن كانت مؤجّلة، فلكلٍّ منهما فسخها متى شاء. نعم، مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن يصحّ الشرط ويجب الوفاء به، ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وإن كان الفاسخ آثماً.
(مسألة 939): يعتبر في العين المستعارة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها، فلا تصحّ إعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتّجار بها، كما لا تصحّ إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك كآلات القمار.
(مسألة 940): يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى ضرراً على المعير. كما يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيّارة للحمل لم يجز له أن يحمِّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيّارة وذلك المحمول والزمان والمكان.
(مسألة 941): لا يتحقّق ردّ العارية إلّا بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه - كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل ورَبَطَها فيه - فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.
(مسألة 942): حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس حكم البيع في ذلك، وقد تقدّم في المسألة (641).
(مسألة 943): لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة من غير إذن مالكها وتصحّ مع إذنه، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذٍ - بموت المستعير الأوّل.
(مسألة 944): إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير.
(مسألة 945): إذا استعار ما يعلم بغصبيّته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، كما أن له أن يطالب كلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع. وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
(مسألة 946): إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك، إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف. وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.