الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام العارية ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الكفالة
أحكام المعاملات » أحكام الوديعة
(مسألة 914): الوديعة هي: جعلُ الشخصِ حفظَ عينٍ وصيانتها على عهدة غيره.
ويقال لذلك الشخص: «المُودِع»، ولذلك الغير: «الوَدَعي».
وتحصل الوديعة بإيجاب من المودع بلفظٍ أو فعلٍ مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن، وقبولٍ من الودعي دالّ على التزامه بالحفظ والصيانة.
(مسألة 915): يعتبر في المودع والودعي: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يجوز استقلال الصبيّ بإيداع ماله عند آخر وإن كان مميّزاً وأذن وليّه في ذلك، كما لا يصحّ استيداعه مطلقاً. نعم، يجوز أن يودع الطفل المميّز مال غيره بإذنه كما مرّ نظيره في البيع.
ويعتبر في المودع أيضاً أن لا يكون سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس إلّا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها. كما يعتبر في الودعي أن لا يكون محجوراً عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقّف على التصرّفات الناقلة أو المستهلكة فيه.
(مسألة 916): لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبيّ من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه، فإن تسلّمه الودعي ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلى وليّه وردّ مال الغير إلى مالكه. نعم، لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبةً، ووجب ردّه إلى الوليّ أو المالك، ولا يضمنه الآخذ حينئذٍ من دون تعدٍّ ولا تفريط.
(مسألة 917): من لا يتمكّن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها، ولو تسلّمها كان ضامناً. نعم، مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه.
(مسألة 918): إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلّمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامناً، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان.
(مسألة 919): الوديعة جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجّلة، فيجوز لكلّ منهما فسخها متى شاء.
(مسألة 920): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليّه أو يخبره بذلك، وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو ضامن.
(مسألة 921): إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه إنه قصّر في حفظها، فلو أهمل وقصّر في ذلك ضمن.
(مسألة 922): لا يضمن الودعي المال إلّا بالتعدّي أو التفريط. والتعدّي هو: أن يتصرّف فيه بما لم يأذن له المالك، كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش ونحو ذلك إذا لم يتوقّف حفظها على التصرّف. والتفريط هو: أن يقصّر في حفظه بأن يضعه - مثلاً - في محلّ لا يأمن عليه من السرقة.
فلو تعدّى أو فرّط ضمنه، ولو رجع عن تعدّيه أو تفريطه ارتفع الضمان. ومعنى كونه مضموناً عليه بالتعدّي والتفريط كون بدله عليه لو تلف وإن لم يكن تلفه مستنداً إلى تعدّيه أو تفريطه.
(مسألة 923): لو أُخذت الوديعة من يد الودعي قهراً بأن انتزعت من يده أو أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كُرهاً لم يضمنها، ولو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتّى أنّه لو توقّف دفعه عنها على إنكارها كاذباً بل الحلف على ذلك جاز بل وجب، فإن لم يفعل ضمن. ولكن مع التفاته إلى التورية وتيسّرها له فالأحوط وجوباً اختيارها بدلاً عن الكذب.
(مسألة 924): إذا عيّن المودع للوديعة محلّاً معيّناً وكان ظاهر كلامه - ولو بحسب القرائن - أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال - حينئذٍ - لم يضمن.
(مسألة 925): إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعيّة في يده فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو إعلامه به، هذا إذا عَرَفه وإلّا عرَّف به، فإن يئس من الوصول إليه تصدّق به عنه مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً.
(مسألة 926): إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة، فإن انتقل المال إلى وارثه من غير أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك - بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلاً كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيّته نافذة، أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغير كأن يكون عيناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن.
ومن العذر عدم علمه بكون من يدّعي الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فيه، فإنّ في مثل ذلك يجوز له التأخير في ردّ المال لأجل التروّي والفحص عن حقيقة الحال، ولا يكون عليه ضمان مع عدم التعدّي والتفريط.
(مسألة 927): لو مات المودع وتعدّد مستحقّ المال وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة 928): لو مات الودعي أو أغمي عليه مطبقاً بطلت الوديعة، ووجب على من بيده المال إعلام المودع به فوراً أو إيصاله إليه. وأمّا لو كان إغماؤه مؤقّتاً ففي بطلان الوديعة به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 929): إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في تسليمها إلى غيره فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليّه أو إعلامه بذلك تعيّن عليه ذلك على الأحوط لزوماً، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصيّ والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصيّاته ومحلّه.
ولو لم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة، وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم ارتفع عنه الضمان.
(مسألة 930): الأمانة على قسمين: مالكيّة وشرعيّة.
أمّا الأوّل: فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه، سواء أكان عنوان عمله ممحّضاً في الحفظ والصيانة كالوديعة، أم كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة.
وأمّا الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين باستئمان من المالك وإذنه وقد صارت تحت اليد لا على وجه العدوان، بل إمّا قهراً كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار فصار في يده، وإمّا بتسليم المالك لها من دون اطّلاع منهما كما إذا تسلّم البائع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب، وإمّا برخصة الشارع كاللقطة والضالّة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبةً للإيصال إلى صاحبه.
فإنّ العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة يجب عليه حفظها، فإن كان يعرف صاحبها فالأحوط الأولى إيصالها إليه في أوّل أزمنة الإمكان - ولو مع عدم المطالبة - وإن لم يجب عليه ذلك، فإنّه يكفي إعلامه بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلّما أراد أن يأخذها أخذها.
وأمّا لو كان صاحبها مجهولاً كما في اللقطة فيجب الفحص عن المالك، على ما سيأتي من التفصيل في ذلك.
أحكام المعاملات » أحكام العارية ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الكفالة
ويقال لذلك الشخص: «المُودِع»، ولذلك الغير: «الوَدَعي».
وتحصل الوديعة بإيجاب من المودع بلفظٍ أو فعلٍ مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن، وقبولٍ من الودعي دالّ على التزامه بالحفظ والصيانة.
(مسألة 915): يعتبر في المودع والودعي: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يجوز استقلال الصبيّ بإيداع ماله عند آخر وإن كان مميّزاً وأذن وليّه في ذلك، كما لا يصحّ استيداعه مطلقاً. نعم، يجوز أن يودع الطفل المميّز مال غيره بإذنه كما مرّ نظيره في البيع.
ويعتبر في المودع أيضاً أن لا يكون سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس إلّا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها. كما يعتبر في الودعي أن لا يكون محجوراً عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقّف على التصرّفات الناقلة أو المستهلكة فيه.
(مسألة 916): لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبيّ من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه، فإن تسلّمه الودعي ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلى وليّه وردّ مال الغير إلى مالكه. نعم، لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبةً، ووجب ردّه إلى الوليّ أو المالك، ولا يضمنه الآخذ حينئذٍ من دون تعدٍّ ولا تفريط.
(مسألة 917): من لا يتمكّن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها، ولو تسلّمها كان ضامناً. نعم، مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه.
(مسألة 918): إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلّمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامناً، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان.
(مسألة 919): الوديعة جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجّلة، فيجوز لكلّ منهما فسخها متى شاء.
(مسألة 920): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليّه أو يخبره بذلك، وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو ضامن.
(مسألة 921): إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه إنه قصّر في حفظها، فلو أهمل وقصّر في ذلك ضمن.
(مسألة 922): لا يضمن الودعي المال إلّا بالتعدّي أو التفريط. والتعدّي هو: أن يتصرّف فيه بما لم يأذن له المالك، كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش ونحو ذلك إذا لم يتوقّف حفظها على التصرّف. والتفريط هو: أن يقصّر في حفظه بأن يضعه - مثلاً - في محلّ لا يأمن عليه من السرقة.
فلو تعدّى أو فرّط ضمنه، ولو رجع عن تعدّيه أو تفريطه ارتفع الضمان. ومعنى كونه مضموناً عليه بالتعدّي والتفريط كون بدله عليه لو تلف وإن لم يكن تلفه مستنداً إلى تعدّيه أو تفريطه.
(مسألة 923): لو أُخذت الوديعة من يد الودعي قهراً بأن انتزعت من يده أو أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كُرهاً لم يضمنها، ولو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتّى أنّه لو توقّف دفعه عنها على إنكارها كاذباً بل الحلف على ذلك جاز بل وجب، فإن لم يفعل ضمن. ولكن مع التفاته إلى التورية وتيسّرها له فالأحوط وجوباً اختيارها بدلاً عن الكذب.
(مسألة 924): إذا عيّن المودع للوديعة محلّاً معيّناً وكان ظاهر كلامه - ولو بحسب القرائن - أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال - حينئذٍ - لم يضمن.
(مسألة 925): إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعيّة في يده فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو إعلامه به، هذا إذا عَرَفه وإلّا عرَّف به، فإن يئس من الوصول إليه تصدّق به عنه مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً.
(مسألة 926): إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة، فإن انتقل المال إلى وارثه من غير أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك - بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلاً كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيّته نافذة، أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغير كأن يكون عيناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن.
ومن العذر عدم علمه بكون من يدّعي الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فيه، فإنّ في مثل ذلك يجوز له التأخير في ردّ المال لأجل التروّي والفحص عن حقيقة الحال، ولا يكون عليه ضمان مع عدم التعدّي والتفريط.
(مسألة 927): لو مات المودع وتعدّد مستحقّ المال وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة 928): لو مات الودعي أو أغمي عليه مطبقاً بطلت الوديعة، ووجب على من بيده المال إعلام المودع به فوراً أو إيصاله إليه. وأمّا لو كان إغماؤه مؤقّتاً ففي بطلان الوديعة به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 929): إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في تسليمها إلى غيره فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليّه أو إعلامه بذلك تعيّن عليه ذلك على الأحوط لزوماً، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصيّ والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصيّاته ومحلّه.
ولو لم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة، وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم ارتفع عنه الضمان.
(مسألة 930): الأمانة على قسمين: مالكيّة وشرعيّة.
أمّا الأوّل: فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه، سواء أكان عنوان عمله ممحّضاً في الحفظ والصيانة كالوديعة، أم كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة.
وأمّا الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين باستئمان من المالك وإذنه وقد صارت تحت اليد لا على وجه العدوان، بل إمّا قهراً كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار فصار في يده، وإمّا بتسليم المالك لها من دون اطّلاع منهما كما إذا تسلّم البائع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب، وإمّا برخصة الشارع كاللقطة والضالّة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبةً للإيصال إلى صاحبه.
فإنّ العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة يجب عليه حفظها، فإن كان يعرف صاحبها فالأحوط الأولى إيصالها إليه في أوّل أزمنة الإمكان - ولو مع عدم المطالبة - وإن لم يجب عليه ذلك، فإنّه يكفي إعلامه بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلّما أراد أن يأخذها أخذها.
وأمّا لو كان صاحبها مجهولاً كما في اللقطة فيجب الفحص عن المالك، على ما سيأتي من التفصيل في ذلك.