الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الوديعة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الضمان
أحكام المعاملات » أحكام الكفالة
(مسألة 909): الكفالة هي: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ عليه عند طلبه ذلك. ويسمّى المتعهد «كفيلاً»، وصاحب الحقّ «مكفولاً له»، ومن عليه الحقّ «مكفولاً».
(مسألة 910): تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهّد المذكور وبالقبول من المكفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركّباً من إيجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول.
(مسألة 911): يعتبر في الكفيل والمكفول له: البلوغ والعقل والاختيار، والأحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول، وعدم الحجر عليه من التصرّف في ماله - لسَفَه أو فَلَس - إذا كان إحضار المكفول يتوقّف على التصرّف فيه.
(مسألة 912): تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة:
1- أن يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول، بحيث يتمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم.
2- قضاء حقّ المكفول له.
3- إسقاط المكفول له لحقّه على المكفول، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في الدين.
4- موت الكفيل أو المكفول، وأمّا موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقّه إلى ورثته.
5- إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
(مسألة 913): من خلّص غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلةً وجب عليه تسليمه إيّاه أو أداء ما عليه إن كان قابلاً للأداء كالدين.
ولو خلّى القاتل عمداً من يد وليّ الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع من ذلك، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية.
أحكام المعاملات » أحكام الوديعة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الضمان
(مسألة 910): تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهّد المذكور وبالقبول من المكفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركّباً من إيجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول.
(مسألة 911): يعتبر في الكفيل والمكفول له: البلوغ والعقل والاختيار، والأحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول، وعدم الحجر عليه من التصرّف في ماله - لسَفَه أو فَلَس - إذا كان إحضار المكفول يتوقّف على التصرّف فيه.
(مسألة 912): تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة:
1- أن يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول، بحيث يتمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم.
2- قضاء حقّ المكفول له.
3- إسقاط المكفول له لحقّه على المكفول، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في الدين.
4- موت الكفيل أو المكفول، وأمّا موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقّه إلى ورثته.
5- إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
(مسألة 913): من خلّص غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلةً وجب عليه تسليمه إيّاه أو أداء ما عليه إن كان قابلاً للأداء كالدين.
ولو خلّى القاتل عمداً من يد وليّ الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع من ذلك، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية.