الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الكفالة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الرهن
أحكام المعاملات » أحكام الضمان
(مسألة 900): الضمان هو: التعهّد بمالٍ لآخر.
وهو على نحوين:
1- نقل الدين من ذمّة المضمون عنه (المدين) إلى ذمّة الضامن للمضمون له (الدائن)، ومقتضاه اشتغال ذمّة الضامن بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من تركته مقدّماً على الإرث كسائر ديونه.
2- التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه، ونتيجته وجوب الأداء تكليفاً دون اشتغال الذمّة وضعاً، فلو مات قبل الأداء لم يخرج من تركته إلّا إذا أوصى بذلك.
(مسألة 901): يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل مفهم - ولو بضميمة القرائن - للتعهّد بالمال من الأوّل ورضا الثاني بذلك، ولا يعتبر رضا المديون للمضمون عنه.
ويشترط في الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه، كما يعتبر في الدائن المضمون له أن لا يكون محجوراً عليه لفَلَس. ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه، فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحّ.
(مسألة 902): إذا علّق الضامن في النحو الأوّل ضمانه على أمر - كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك - لم يصحّ على الأحوط لزوماً، وأمّا في النحو الثاني فلا مانع من التعليق بمثل ذلك.
(مسألة 903): يعتبر في الضمان على النحو الأوّل أن يكون الدين ثابتاً حين الضمان، وإلّا لم يصحّ، كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته. ويصحّ الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك.
(مسألة 904): يعتبر في الضمان تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه والمال المضمون، فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد بكيلوغرامٍ من الحنطة وبدينار فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصحّ الضمان.
(مسألة 905): إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.
(مسألة 906): عقد الضمان على النحو الأوّل لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له، كما لا يصحّ اشتراط حقّ الفسخ فيه على الأحوط لزوماً، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بُدَّ من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
وأمّا الضمان على النحو الثاني فهو لازم من طرف الضامن، ويجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فيسقط.
(مسألة 907): إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المال المضمون فليس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك. وكذلك إذا كان الدائن المضمون له عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه، وأمّا إذا كان جاهلاً بذلك ففي ثبوت حقّ الفسخ له إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 908): ليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه، وإلّا فله مطالبته به ولو قبل وفائه.
وإذا أدّى الدين من غير جنسه لم يكن له إجبار المديون المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن المضمون له.
أحكام المعاملات » أحكام الكفالة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الرهن
وهو على نحوين:
1- نقل الدين من ذمّة المضمون عنه (المدين) إلى ذمّة الضامن للمضمون له (الدائن)، ومقتضاه اشتغال ذمّة الضامن بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من تركته مقدّماً على الإرث كسائر ديونه.
2- التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه، ونتيجته وجوب الأداء تكليفاً دون اشتغال الذمّة وضعاً، فلو مات قبل الأداء لم يخرج من تركته إلّا إذا أوصى بذلك.
(مسألة 901): يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل مفهم - ولو بضميمة القرائن - للتعهّد بالمال من الأوّل ورضا الثاني بذلك، ولا يعتبر رضا المديون للمضمون عنه.
ويشترط في الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه، كما يعتبر في الدائن المضمون له أن لا يكون محجوراً عليه لفَلَس. ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه، فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحّ.
(مسألة 902): إذا علّق الضامن في النحو الأوّل ضمانه على أمر - كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك - لم يصحّ على الأحوط لزوماً، وأمّا في النحو الثاني فلا مانع من التعليق بمثل ذلك.
(مسألة 903): يعتبر في الضمان على النحو الأوّل أن يكون الدين ثابتاً حين الضمان، وإلّا لم يصحّ، كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته. ويصحّ الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك.
(مسألة 904): يعتبر في الضمان تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه والمال المضمون، فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد بكيلوغرامٍ من الحنطة وبدينار فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصحّ الضمان.
(مسألة 905): إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.
(مسألة 906): عقد الضمان على النحو الأوّل لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له، كما لا يصحّ اشتراط حقّ الفسخ فيه على الأحوط لزوماً، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بُدَّ من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
وأمّا الضمان على النحو الثاني فهو لازم من طرف الضامن، ويجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فيسقط.
(مسألة 907): إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المال المضمون فليس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك. وكذلك إذا كان الدائن المضمون له عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه، وأمّا إذا كان جاهلاً بذلك ففي ثبوت حقّ الفسخ له إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 908): ليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه، وإلّا فله مطالبته به ولو قبل وفائه.
وإذا أدّى الدين من غير جنسه لم يكن له إجبار المديون المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن المضمون له.