الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الضمان ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الحوالة
أحكام المعاملات » أحكام الرهن
(مسألة 889): الرهن هو: جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة.
(مسألة 890): الرهن عقد مركّب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن.
ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب - بل يصحّ أن يكون غيره، بأن يجعل شخص ماله رهناً لدين آخر، كما لا يعتبر فيه القبض. نعم، مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلّا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن، فيصحّ ما لم ينافِ التأمين المقوّم له.
(مسألة 891): لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون - مثلاً - مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد.
(مسألة 892): يعتبر في الراهن والمرتهن: البلوغ والعقل والاختيار وعدم كون الراهن سفيهاً، ولا محجوراً عليه لفلس إلّا إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.
(مسألة 893): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مال الغير فصحّته موقوفة على إجازة المالك.
(مسألة 894): يعتبر في العين المرهونة أن تكون عيناً خارجيّة مملوكة يجوز بيعها وشراؤها، فلا يصحّ رهن الخمر ونحوه، ولا رهن الدين قبل قبضه، ولا رهن الوقف ولو كان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بيعه.
(مسألة 895): منافع العين المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الراهن أم غيره - دون المرتهن.
(مسألة 896): يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرّف فيها بما لا ينافي حقّ الرهانة، بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها أو مخرجاً لها عن ملكه، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك.
وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لماليّتها فغير جائز إلّا بإذن المرتهن، وكذلك التصرّف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنّه لا يجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته على إجازته، فإن أجاز بطل الرهن.
(مسألة 897): لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالك بطل الرهن، ولا يكون ثمنها رهناً بدلاً عن الأصل، وكذلك لو باعها فأجازه المالك.
ولو باعها المالك بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهناً فلم يفعل بطل البيع، إلّا أن يجيزه المرتهن.
(مسألة 898): إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤدّه جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه، وإلّا لزم استجازته فيهما، فإن لم يتمكّن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً.
وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن تعذّر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير.
وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة أمانة شرعيّة يوصلها إلى مالكها.
(مسألة 899): إذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدين - كدار السكنى وأثاث المنزل - جاز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها كسائر الرهون.
أحكام المعاملات » أحكام الضمان ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الحوالة
(مسألة 890): الرهن عقد مركّب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن.
ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب - بل يصحّ أن يكون غيره، بأن يجعل شخص ماله رهناً لدين آخر، كما لا يعتبر فيه القبض. نعم، مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلّا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن، فيصحّ ما لم ينافِ التأمين المقوّم له.
(مسألة 891): لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون - مثلاً - مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد.
(مسألة 892): يعتبر في الراهن والمرتهن: البلوغ والعقل والاختيار وعدم كون الراهن سفيهاً، ولا محجوراً عليه لفلس إلّا إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.
(مسألة 893): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مال الغير فصحّته موقوفة على إجازة المالك.
(مسألة 894): يعتبر في العين المرهونة أن تكون عيناً خارجيّة مملوكة يجوز بيعها وشراؤها، فلا يصحّ رهن الخمر ونحوه، ولا رهن الدين قبل قبضه، ولا رهن الوقف ولو كان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بيعه.
(مسألة 895): منافع العين المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الراهن أم غيره - دون المرتهن.
(مسألة 896): يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرّف فيها بما لا ينافي حقّ الرهانة، بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها أو مخرجاً لها عن ملكه، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك.
وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لماليّتها فغير جائز إلّا بإذن المرتهن، وكذلك التصرّف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنّه لا يجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته على إجازته، فإن أجاز بطل الرهن.
(مسألة 897): لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالك بطل الرهن، ولا يكون ثمنها رهناً بدلاً عن الأصل، وكذلك لو باعها فأجازه المالك.
ولو باعها المالك بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهناً فلم يفعل بطل البيع، إلّا أن يجيزه المرتهن.
(مسألة 898): إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤدّه جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه، وإلّا لزم استجازته فيهما، فإن لم يتمكّن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً.
وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن تعذّر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير.
وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة أمانة شرعيّة يوصلها إلى مالكها.
(مسألة 899): إذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدين - كدار السكنى وأثاث المنزل - جاز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها كسائر الرهون.