الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الرهن ←
→ أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين
أحكام المعاملات » أحكام الحوالة
(مسألة 879): الحوالة هي: تحويل المدين ما في ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه.
فهي متقومة بأشخاص ثلاثة: «المُحِيل» وهو المديون، و«المُحَال» وهو الدائن، و«المُحَال عليه».
وإذا تحقّقت الحوالة وفق شروطها الشرعيّة برئت ذمّة المحيل وانتقل الدين إلى ذمّة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأوّل بعد ذلك.
(مسألة 880): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال والمحال عليه سواء كان بريئاً أم مديناً. ويكفي في الإيجاب والقبول كلّ قول وفعل دالّ عليهما.
(مسألة 881): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غير الثابت في ذمّته وإن وُجد سببه كمالِ الجعالة قبل العمل، فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
(مسألة 882): يستحقّ المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه. نعم، إذا كان الدين المحال به مؤجّلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلّا عند حلول أجله وإن كان قد أدّاه قبل ذلك.
ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ.
(مسألة 883): الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها، وكذلك المحال وإن أُعسر المحال عليه بعدما كان موسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً بحاله. نعم، لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ، إلّا إذا صار المحال عليه غنيّاً حين استحقاق المحال عليه للدين، فإنّ في ثبوت حقّ الفسخ له في هذه الصورة إشكالاً، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 884): يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
(مسألة 885): إذا أدّى المحيل الدين فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.
(مسألة 886): لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمّة المحيل وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة، كما لا فرق فيه بين كونه مثليّاً كالنقود أو قيميّاً كالحيوان.
(مسألة 887): تصحّ الحوالة مع اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً كما تصحّ مع اتّحادهما في ذلك، فلو كان على ذمّته لشخص دنانير وله على ذمّة غيره دراهم جاز أن يحيله عليه بالدراهم أو بالدنانير.
(مسألة 888): إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، وهكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البيع، فإنّه تبطل الحوالة أيضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فإنّه تبقى الحوالة ولا تتبع البيع فيه.
أحكام المعاملات » أحكام الرهن ←
→ أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين
فهي متقومة بأشخاص ثلاثة: «المُحِيل» وهو المديون، و«المُحَال» وهو الدائن، و«المُحَال عليه».
وإذا تحقّقت الحوالة وفق شروطها الشرعيّة برئت ذمّة المحيل وانتقل الدين إلى ذمّة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأوّل بعد ذلك.
(مسألة 880): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال والمحال عليه سواء كان بريئاً أم مديناً. ويكفي في الإيجاب والقبول كلّ قول وفعل دالّ عليهما.
(مسألة 881): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غير الثابت في ذمّته وإن وُجد سببه كمالِ الجعالة قبل العمل، فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
(مسألة 882): يستحقّ المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه. نعم، إذا كان الدين المحال به مؤجّلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلّا عند حلول أجله وإن كان قد أدّاه قبل ذلك.
ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ.
(مسألة 883): الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها، وكذلك المحال وإن أُعسر المحال عليه بعدما كان موسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً بحاله. نعم، لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ، إلّا إذا صار المحال عليه غنيّاً حين استحقاق المحال عليه للدين، فإنّ في ثبوت حقّ الفسخ له في هذه الصورة إشكالاً، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 884): يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
(مسألة 885): إذا أدّى المحيل الدين فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.
(مسألة 886): لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمّة المحيل وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة، كما لا فرق فيه بين كونه مثليّاً كالنقود أو قيميّاً كالحيوان.
(مسألة 887): تصحّ الحوالة مع اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً كما تصحّ مع اتّحادهما في ذلك، فلو كان على ذمّته لشخص دنانير وله على ذمّة غيره دراهم جاز أن يحيله عليه بالدراهم أو بالدنانير.
(مسألة 888): إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، وهكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البيع، فإنّه تبطل الحوالة أيضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فإنّه تبقى الحوالة ولا تتبع البيع فيه.