الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الحوالة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الوكالة
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين
(مسألة 863): القرض هو: تمليك مال لآخر بالضمان في الذمّة بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته - حين الإقراض - إن كان قيميّاً.
وإقراض المؤمنين من المستحبّات الأكيدة، ولا سيّما لذوي الحاجات منهم.
وأمّا الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة، وتخفّ كراهته مع الحاجة، وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة، وكلّما اشتدّت خفّت إلى أن تزول.
(مسألة 864): لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذاك بهذا القصد صحّ. ويعتبر فيه القبض، فلو قال: (أقرضتك هذا المال) فقال: (قبلت) لم يملكه إلّا بعد قبضه.
(مسألة 865): يعتبر في كلٍّ من المقرض والمقترض: البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، ويعتبر في المقرض عدم الحجر لفَلَس.
ويعتبر في المال المقترض أن يكون عيناً، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصحّ القرض، كما يعتبر أن يكون ممّا يصحّ تملّكه شرعاً، فلا يصحّ إقراض الخمر والخنزير.
(مسألة 866): لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء أكان الشرط صريحاً أم مضمراً بأن وقع العقد مبنيّاً عليه، ويستثنى من ذلك موارد تقدّمت في المسألة (655).
ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينيّة كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدّي اثني عشر ديناراً، أو تكون منفعة كخياطة ثوب، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة كأن يقرضه ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإنّ ذلك كلّه من الربا المحرّم. نعم، يجوز للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو مستحبّ وإن كان يكره للمقرض أخذها.
(مسألة 867): إذا أقرض مالاً وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من أجرته، كان داخلاً في شرط الزيادة فيحرم. ومثله - على الأحوط لزوماً - أن يشتري منه شيئاً بأقلّ من قيمته ويشترط عليه البائع أن يقرضه مبلغاً معيّناً.
(مسألة 868): حرمة اشتراط الزيادة تعمّ المقرض والمقترض، ولكن لا يبطل به القرض وإنّما يبطل الشرط فقط، فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، فلا يجوز له التصرّف فيه. نعم، إذا كان المعطي راضياً بتصرّفه فيه مع علمه بأنّه لا يستحقّه شرعاً جاز له التصرّف فيه.
(مسألة 869): إذا اقترض شيئاً من النقود أو غيرها من المثليّات كان وفاؤه بإعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع وإن ترقّى سعره عمّا أخذه بكثير، كما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع عن أخذه وإن تنزّل سعره بكثير، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
(مسألة 870): يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّيه من غير جنسه، بأن يؤدّي - مثلاً - عوض الدينار دولاراً وبالعكس، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترضه.
(مسألة 871): يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخص أو بنك قرضاً ليحوّله إلى شخص أو بنك آخر بأقلّ ممّا دفع إليه، ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لأنه من الربا.
(مسألة 872): من أخذ الربا وكان جاهلاً بحرمته أو بكونه من الربا ثُمَّ علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعليه أن يتركه فيما بعد.
ولو ورث مالاً فيه الربا فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شيء عليه، وإن كان مميّزاً عنه وعرف صاحبه ردّه إليه، وإن لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك.
(مسألة 873): الدين(1) إمّا حالّ وهو: ما ليس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل وهو بخلافه. وإذا كان الدين مؤجّلاً لم يحقّ للدائن أن يطالب المدين بأدائه قبل حلول الأجل، إلّا إذا كان الأجل حقّاً له فقط - لا حقّاً للمدين أو لهما معاً - فتجوز له في هذه الصورة المطالبة به في أيّ وقت أراد، كما يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجّل الدين.
وإذا أراد المدين وفاء دينه فليس للدائن الامتناع عن القبول في أيّ وقت كان، إلّا إذا كان الدين مؤجّلاً مع كون التأجيل حقّاً للدائن أو لهما معاً، فإنّ له في هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.
(مسألة 874): يجب على المدين أداء الدين الحالّ وما بحكمه فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلك من ممتلكاته غير دار سكناه وأثاث منزله وسائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه ممّا لولاه لوقع في عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة، فإنّه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين.
هذا في غير ما إذا كان سبب الدين غصب مال الغير وصرفه في أداء ثمن ما اشتراه من دار السكنى ونحوه، فإنّه يشكل ثبوت الاستثناء المذكور في مثله، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
ولو توقّف أداء الدين على التكسّب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك إذا كان ممّن شغله التكسّب، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.
(مسألة 875): إذا كان المدين معسراً لا يقدر على الوفاء حرم على الدائن مطالبته به، بل عليه الصبر والنَّظِرَة إلى الميسرة. ويجب على المدين أن يكون من قصده الأداء عند التمكّن منه.
(مسألة 876): إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي. وأمّا إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتّى يجيء له طالبه.
وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضيّ عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مضيّ أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدّة.
(مسألة 877): إذا مات المدين وجب إخراج الدين - وإن كان مؤجّلاً - من أصل تركته، وإذا لم تفِ التركة إلّا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها، وليس للدائن - فضلاً عن الورثة - حينئذٍ شيء من التركة.
(مسألة 878): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي. ولا يجوز تأجيل الدين الحالّ بزيادة لأنه ربا، وكذلك زيادة أجل المؤجّل بزيادة لأنه ربا.
وإقراض المؤمنين من المستحبّات الأكيدة، ولا سيّما لذوي الحاجات منهم.
وأمّا الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة، وتخفّ كراهته مع الحاجة، وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة، وكلّما اشتدّت خفّت إلى أن تزول.
(مسألة 864): لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذاك بهذا القصد صحّ. ويعتبر فيه القبض، فلو قال: (أقرضتك هذا المال) فقال: (قبلت) لم يملكه إلّا بعد قبضه.
(مسألة 865): يعتبر في كلٍّ من المقرض والمقترض: البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، ويعتبر في المقرض عدم الحجر لفَلَس.
ويعتبر في المال المقترض أن يكون عيناً، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصحّ القرض، كما يعتبر أن يكون ممّا يصحّ تملّكه شرعاً، فلا يصحّ إقراض الخمر والخنزير.
(مسألة 866): لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء أكان الشرط صريحاً أم مضمراً بأن وقع العقد مبنيّاً عليه، ويستثنى من ذلك موارد تقدّمت في المسألة (655).
ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينيّة كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدّي اثني عشر ديناراً، أو تكون منفعة كخياطة ثوب، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة كأن يقرضه ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإنّ ذلك كلّه من الربا المحرّم. نعم، يجوز للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو مستحبّ وإن كان يكره للمقرض أخذها.
(مسألة 867): إذا أقرض مالاً وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من أجرته، كان داخلاً في شرط الزيادة فيحرم. ومثله - على الأحوط لزوماً - أن يشتري منه شيئاً بأقلّ من قيمته ويشترط عليه البائع أن يقرضه مبلغاً معيّناً.
(مسألة 868): حرمة اشتراط الزيادة تعمّ المقرض والمقترض، ولكن لا يبطل به القرض وإنّما يبطل الشرط فقط، فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، فلا يجوز له التصرّف فيه. نعم، إذا كان المعطي راضياً بتصرّفه فيه مع علمه بأنّه لا يستحقّه شرعاً جاز له التصرّف فيه.
(مسألة 869): إذا اقترض شيئاً من النقود أو غيرها من المثليّات كان وفاؤه بإعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع وإن ترقّى سعره عمّا أخذه بكثير، كما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع عن أخذه وإن تنزّل سعره بكثير، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
(مسألة 870): يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّيه من غير جنسه، بأن يؤدّي - مثلاً - عوض الدينار دولاراً وبالعكس، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترضه.
(مسألة 871): يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخص أو بنك قرضاً ليحوّله إلى شخص أو بنك آخر بأقلّ ممّا دفع إليه، ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لأنه من الربا.
(مسألة 872): من أخذ الربا وكان جاهلاً بحرمته أو بكونه من الربا ثُمَّ علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعليه أن يتركه فيما بعد.
ولو ورث مالاً فيه الربا فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شيء عليه، وإن كان مميّزاً عنه وعرف صاحبه ردّه إليه، وإن لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك.
(مسألة 873): الدين(1) إمّا حالّ وهو: ما ليس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل وهو بخلافه. وإذا كان الدين مؤجّلاً لم يحقّ للدائن أن يطالب المدين بأدائه قبل حلول الأجل، إلّا إذا كان الأجل حقّاً له فقط - لا حقّاً للمدين أو لهما معاً - فتجوز له في هذه الصورة المطالبة به في أيّ وقت أراد، كما يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجّل الدين.
وإذا أراد المدين وفاء دينه فليس للدائن الامتناع عن القبول في أيّ وقت كان، إلّا إذا كان الدين مؤجّلاً مع كون التأجيل حقّاً للدائن أو لهما معاً، فإنّ له في هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.
(مسألة 874): يجب على المدين أداء الدين الحالّ وما بحكمه فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلك من ممتلكاته غير دار سكناه وأثاث منزله وسائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه ممّا لولاه لوقع في عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة، فإنّه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين.
هذا في غير ما إذا كان سبب الدين غصب مال الغير وصرفه في أداء ثمن ما اشتراه من دار السكنى ونحوه، فإنّه يشكل ثبوت الاستثناء المذكور في مثله، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
ولو توقّف أداء الدين على التكسّب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك إذا كان ممّن شغله التكسّب، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.
(مسألة 875): إذا كان المدين معسراً لا يقدر على الوفاء حرم على الدائن مطالبته به، بل عليه الصبر والنَّظِرَة إلى الميسرة. ويجب على المدين أن يكون من قصده الأداء عند التمكّن منه.
(مسألة 876): إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي. وأمّا إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتّى يجيء له طالبه.
وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضيّ عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مضيّ أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدّة.
(مسألة 877): إذا مات المدين وجب إخراج الدين - وإن كان مؤجّلاً - من أصل تركته، وإذا لم تفِ التركة إلّا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها، وليس للدائن - فضلاً عن الورثة - حينئذٍ شيء من التركة.
(مسألة 878): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي. ولا يجوز تأجيل الدين الحالّ بزيادة لأنه ربا، وكذلك زيادة أجل المؤجّل بزيادة لأنه ربا.
(1) الدين هو: المملوك الكلّي الثابت في ذمّة شخص لآخر، ومن أسبابه القرض والبيع نسيئة والسَّلَف وغير ذلك.