الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الوكالة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام المساقاة
أحكام المعاملات » أحكام الحجر
والمقصود به: كون الشخص ممنوعاً في الشرع من التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، كالصغر والجنون والسَّفَه ومرض الموت.
(مسألة 843): لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله ولا في ذمّته مستقلّاً ولو كان في كمال التمييز والرشد، ولا يجدي في الصحّة إذن وليّه، ويستثنى من ذلك موارد:
منها: الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها كما مرّ في المسألة (664).
ومنها: وصيّته لذوي أرحامه وفي المبرّات والخيرات العامّة كما سيأتي في المسألة (1290).
(مسألة 844): علامة البلوغ في الأنثى: إكمال تسع سنين هلاليّة، وفي الذكر أحد الأمور الثلاثة:
1- نبات الشعر الخشن على العانة - وهي بين البطن والعورة - أو على الخدّ أو الشارب، ولا اعتبار بالزَّغَب والشعر الضعيف.
2- خروج المنيّ.
3- إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة.
وأمّا نبات الشعر الخشن في الصدر وتحت الإبط وكذا غلظة الصوت ونحوهما فليست علامة للبلوغ.
(مسألة 845): لا ينفذ تصرّف المجنون ولو كان أدواريّاً حال جنونه في ماله ولا في ذمّته، وكذا لا ينفذ تصرّف السفيه في ماله أو ذمّته إلّا بإذن وليّه أو إجازته، وهكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجر عليها إلّا بإذن غرمائه أو إجازتهم.
(مسألة 846): الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجدّ له، فإن فُقدا فللقيّم من قِبَل أحدهما، فإن فُقد أيضاً فالولاية للحاكم الشرعي.
وأمّا السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليهما للجدّ والأب أيضاً أو للحاكم خاصّة إشكال، فالأحوط وجوباً توافقهما معاً. وأمّا المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه إن هو أبى بيعها.
(مسألة 847): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على ضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره والتصدّق لأجل عافيته وشفائه وغير ذلك ممّا يليق به ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك.
وأمّا تصرّفه في ماله بمثل الهبة والوقف والإبراء والصلح بلا عوض ونحوها من التصرّفات التبرّعيّة، وكذا بيع ماله وإجارته بالأقلّ من المتعارف فحكمه حكم وصاياه في نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، وأمّا بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصحّ إلّا مع إجازة ورثته.
ويقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، فالتصرّفات التبرّعيّة الصادرة قبل ذلك نافذة من الأصل.
أحكام المعاملات » أحكام الوكالة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام المساقاة
(مسألة 843): لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله ولا في ذمّته مستقلّاً ولو كان في كمال التمييز والرشد، ولا يجدي في الصحّة إذن وليّه، ويستثنى من ذلك موارد:
منها: الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها كما مرّ في المسألة (664).
ومنها: وصيّته لذوي أرحامه وفي المبرّات والخيرات العامّة كما سيأتي في المسألة (1290).
(مسألة 844): علامة البلوغ في الأنثى: إكمال تسع سنين هلاليّة، وفي الذكر أحد الأمور الثلاثة:
1- نبات الشعر الخشن على العانة - وهي بين البطن والعورة - أو على الخدّ أو الشارب، ولا اعتبار بالزَّغَب والشعر الضعيف.
2- خروج المنيّ.
3- إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة.
وأمّا نبات الشعر الخشن في الصدر وتحت الإبط وكذا غلظة الصوت ونحوهما فليست علامة للبلوغ.
(مسألة 845): لا ينفذ تصرّف المجنون ولو كان أدواريّاً حال جنونه في ماله ولا في ذمّته، وكذا لا ينفذ تصرّف السفيه في ماله أو ذمّته إلّا بإذن وليّه أو إجازته، وهكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجر عليها إلّا بإذن غرمائه أو إجازتهم.
(مسألة 846): الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجدّ له، فإن فُقدا فللقيّم من قِبَل أحدهما، فإن فُقد أيضاً فالولاية للحاكم الشرعي.
وأمّا السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليهما للجدّ والأب أيضاً أو للحاكم خاصّة إشكال، فالأحوط وجوباً توافقهما معاً. وأمّا المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه إن هو أبى بيعها.
(مسألة 847): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على ضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره والتصدّق لأجل عافيته وشفائه وغير ذلك ممّا يليق به ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك.
وأمّا تصرّفه في ماله بمثل الهبة والوقف والإبراء والصلح بلا عوض ونحوها من التصرّفات التبرّعيّة، وكذا بيع ماله وإجارته بالأقلّ من المتعارف فحكمه حكم وصاياه في نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، وأمّا بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصحّ إلّا مع إجازة ورثته.
ويقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، فالتصرّفات التبرّعيّة الصادرة قبل ذلك نافذة من الأصل.