الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام المساقاة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام المزارعة
أحكام المعاملات » أحكام المضاربة
(مسألة 824): المضاربة هي: عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.
ويعتبر فيها أمور:
الأوّل: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل.
الثاني: البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كلٍّ من المالك والعامل. وأمّا عدم الحجر من فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتضِ المضاربة تصرّفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: تعيين حصّة كلّ منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلّا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. ولا يجوز تعيين حصّة أيٍّ منهما بغير ذلك، كأن تُعيّن حصّة المالك بمائة دينار في كلّ شهر. نعم، يجوز بعد ظهور الربح أن يصالح أحدهما الآخر عن حصّته منه بمبلغ محدّد.
الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة.
الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصحّ.
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأمّا إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلّف الشرط.
وأمّا إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتّى بالتسبيب بطلت المضاربة. ولا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز.
(مسألة 825): العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده، إلّا مع التعدّي أو التفريط. كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال.
ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح بطل الشرط، ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمّته صحّ الشرط، ولكن يكون تمام الربح أيضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، ولو اشترط عليه أن يعوّضه عمّا تقع من الخسارة في رأس المال - كلّاً أو بعضاً - صحّ الشرط ولزم العامل الوفاء به.
(مسألة 826): المضاربة الإذنيّة عقد جائز من الطرفين بمعنى أنّ للمالك أن يسحب إذنه في تصرّف العامل في ماله متى شاء، كما أنّ للعامل أن يكفّ عن العمل متى ما أراد، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده، وسواء كان العقد مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ. نعم، لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معيّن صحّ الشرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيٍّ منهما وإن كان الفاسخ آثماً.
(مسألة 827): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس. نعم، لا يجوز له أن يسافر به إلى بلدٍ آخر إلّا إذا كان أمراً متعارفاً - بحيث يشمله الإطلاق - أو يستأذن المالك فيه بالخصوص، ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمن.
(مسألة 828): تبطل المضاربة الإذنيّة بموت كلٍّ من المالك والعامل، أمّا على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
(مسألة 829): يجوز لكلّ من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في عقد المضاربة مالاً أو عملاً، كخياطة ثوب ونحوها، ويجب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقياً لم يفسخ سواء تحقّق ربح أم لا.
(مسألة 830): ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف - بحريق أو سرقة أو غيرهما - يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية، من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق والسابق، فملكيّة العامل لحصّته من الربح السابق متزلزلة كلّها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فيما بعد، ولا يحصل الاستقرار إلّا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ. نعم، إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابراً للخسران أو التلف المتقدّم على الربح أو المتأخّر عنه صحّ الشرط وعمل به.
(مسألة 831): يجوز إيقاع الجعالة على استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه، بأن يدفع مالاً إلى شخص ويقول له: (استثمر هذا المال في العمل الكذائي - كالتجارة - ولك نصف الربح) فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة.
أحكام المعاملات » أحكام المساقاة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام المزارعة
ويعتبر فيها أمور:
الأوّل: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل.
الثاني: البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كلٍّ من المالك والعامل. وأمّا عدم الحجر من فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتضِ المضاربة تصرّفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: تعيين حصّة كلّ منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلّا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. ولا يجوز تعيين حصّة أيٍّ منهما بغير ذلك، كأن تُعيّن حصّة المالك بمائة دينار في كلّ شهر. نعم، يجوز بعد ظهور الربح أن يصالح أحدهما الآخر عن حصّته منه بمبلغ محدّد.
الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة.
الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصحّ.
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأمّا إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلّف الشرط.
وأمّا إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتّى بالتسبيب بطلت المضاربة. ولا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز.
(مسألة 825): العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده، إلّا مع التعدّي أو التفريط. كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال.
ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح بطل الشرط، ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمّته صحّ الشرط، ولكن يكون تمام الربح أيضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، ولو اشترط عليه أن يعوّضه عمّا تقع من الخسارة في رأس المال - كلّاً أو بعضاً - صحّ الشرط ولزم العامل الوفاء به.
(مسألة 826): المضاربة الإذنيّة عقد جائز من الطرفين بمعنى أنّ للمالك أن يسحب إذنه في تصرّف العامل في ماله متى شاء، كما أنّ للعامل أن يكفّ عن العمل متى ما أراد، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده، وسواء كان العقد مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ. نعم، لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معيّن صحّ الشرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيٍّ منهما وإن كان الفاسخ آثماً.
(مسألة 827): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس. نعم، لا يجوز له أن يسافر به إلى بلدٍ آخر إلّا إذا كان أمراً متعارفاً - بحيث يشمله الإطلاق - أو يستأذن المالك فيه بالخصوص، ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمن.
(مسألة 828): تبطل المضاربة الإذنيّة بموت كلٍّ من المالك والعامل، أمّا على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
(مسألة 829): يجوز لكلّ من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في عقد المضاربة مالاً أو عملاً، كخياطة ثوب ونحوها، ويجب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقياً لم يفسخ سواء تحقّق ربح أم لا.
(مسألة 830): ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف - بحريق أو سرقة أو غيرهما - يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية، من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق والسابق، فملكيّة العامل لحصّته من الربح السابق متزلزلة كلّها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فيما بعد، ولا يحصل الاستقرار إلّا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ. نعم، إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابراً للخسران أو التلف المتقدّم على الربح أو المتأخّر عنه صحّ الشرط وعمل به.
(مسألة 831): يجوز إيقاع الجعالة على استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه، بأن يدفع مالاً إلى شخص ويقول له: (استثمر هذا المال في العمل الكذائي - كالتجارة - ولك نصف الربح) فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة.