الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام المضاربة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الجعالة
أحكام المعاملات » أحكام المزارعة
(مسألة 814): المزارعة هي: الاتّفاق بين مالك الأرض أو من له حقّ التصرّف فيها وبين الزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها.
(مسألة 815): يعتبر في المزارعة أمور:
1- الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظٍ، كأن يقول المالك للزارع: (سلّمتُ إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع: (قبلت)، أو فعلٍ دالٍّ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها.
2- أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين. نعم، يجوز أن يكون الزارع محجوراً عليه لفَلَسٍ إذا لم تقتضِ المزارعة تصرّفه في أمواله التي حُجر عليها.
3- أن يُجعل لكلّ واحد منهما نصيب من الحاصل وأن يكون مُحدّداً بالكسور كالنصف والثلث، فلو لم يُجعل لأحدهما نصيب أصلاً، أو عُيّن له مقدار معيّن كطنٍّ مثلاً، أو جعل نصيبه ما يُحصد في الأيّام العشرة الأولى من الحصاد والبقيّة للآخر لم تصحّ المزارعة.
ولا يعتبر في الكسر أن يُجعل مشاعاً في جميع حاصل الأرض، فلا بأس أن يُشترط اختصاص أحدهما بنوع - كالذي يُحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر، فلو قال المالك: (ازرع ولك النصف الأوّل من الحاصل) أو (...النصف الحاصل من القطعة الكذائيّة) صحّت المزارعة.
4- تعيين المدّة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة، ولو عيّنا أوّل المدّة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.
5- أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح.
6- تعيين المزروع من حيث نوعه وأنّه حنطة أو شعير أو رزّ أو غيرها، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض. ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح لتعارف أو غيره، ولو صرّحا بالتعميم صحّ ويكون للزارع حقّ اختيار أيّ نوع أو صنف شاء.
7- تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، وأمّا مع التساوي فلا يلزم التعيين.
8- تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعيّن مصرف كلّ منهما بالتعارف خارجاً.
(مسألة 816): لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما ويقسَّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار. نعم، يجوز الاتّفاق على استثناء مقدار الخراج (الضريبة) وكذا مقدار البذر لمن كان منه.
(مسألة 817): إذا حدّدا للمزارعة أمداً معيّناً يدرك الزرع خلاله عادة فانقضى ولم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المتّفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة أُلزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، وإن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.
(مسألة 818): إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت المدّة فإن كانت الأرض في تصرّفه ضمن أجرة مثلها للمالك، وإن لم تكن في تصرّفه بل في تصرّف المالك فلا ضمان عليه إلّا مع جهل المالك بالحال، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض، وإلّا كشف ذلك عن بطلان المزارعة.
(مسألة 819): عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلّا برضا الطرفين. نعم، لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.
(مسألة 820): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورّثه، إلّا إذا قيّدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنّها تنفسخ بموته، وإذا كان العمل المستحقّ على الزارع كلّيّاً مشروطاً بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وإن كان للمالك حقّ فسخها -، كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع، فتكون حصّته من الحاصل لوارثه كما أنّ له سائر حقوقه. ويحقّ له أيضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتّى انتهاء مدّة المزارعة.
(مسألة 821): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك فالحاصل له، وعليه للزارع ما صرفه، وكذا أُجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض. وإن كان البذر للزارع فالزرع له، وعليه للمالك أُجرة الأرض وما صرفه المالك وأُجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع.
(مسألة 822): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن رضي المالك والزارع على إبقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجّاناً جاز، وإلّا فالأحوط لزوماً للمالك عدم إجبار الزارع على إزالة الزرع لو أراد إبقاءه في الأرض بأجرة، ولو أراد الزارع قلعه فليس للمالك إجباره على إبقائه ولو مجّاناً.
(مسألة 823): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول، وإلّا كان بينهما بالنسبة.
أحكام المعاملات » أحكام المضاربة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الجعالة
(مسألة 815): يعتبر في المزارعة أمور:
1- الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظٍ، كأن يقول المالك للزارع: (سلّمتُ إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع: (قبلت)، أو فعلٍ دالٍّ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها.
2- أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين. نعم، يجوز أن يكون الزارع محجوراً عليه لفَلَسٍ إذا لم تقتضِ المزارعة تصرّفه في أمواله التي حُجر عليها.
3- أن يُجعل لكلّ واحد منهما نصيب من الحاصل وأن يكون مُحدّداً بالكسور كالنصف والثلث، فلو لم يُجعل لأحدهما نصيب أصلاً، أو عُيّن له مقدار معيّن كطنٍّ مثلاً، أو جعل نصيبه ما يُحصد في الأيّام العشرة الأولى من الحصاد والبقيّة للآخر لم تصحّ المزارعة.
ولا يعتبر في الكسر أن يُجعل مشاعاً في جميع حاصل الأرض، فلا بأس أن يُشترط اختصاص أحدهما بنوع - كالذي يُحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر، فلو قال المالك: (ازرع ولك النصف الأوّل من الحاصل) أو (...النصف الحاصل من القطعة الكذائيّة) صحّت المزارعة.
4- تعيين المدّة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة، ولو عيّنا أوّل المدّة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.
5- أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح.
6- تعيين المزروع من حيث نوعه وأنّه حنطة أو شعير أو رزّ أو غيرها، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض. ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح لتعارف أو غيره، ولو صرّحا بالتعميم صحّ ويكون للزارع حقّ اختيار أيّ نوع أو صنف شاء.
7- تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، وأمّا مع التساوي فلا يلزم التعيين.
8- تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعيّن مصرف كلّ منهما بالتعارف خارجاً.
(مسألة 816): لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما ويقسَّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار. نعم، يجوز الاتّفاق على استثناء مقدار الخراج (الضريبة) وكذا مقدار البذر لمن كان منه.
(مسألة 817): إذا حدّدا للمزارعة أمداً معيّناً يدرك الزرع خلاله عادة فانقضى ولم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المتّفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة أُلزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، وإن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.
(مسألة 818): إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت المدّة فإن كانت الأرض في تصرّفه ضمن أجرة مثلها للمالك، وإن لم تكن في تصرّفه بل في تصرّف المالك فلا ضمان عليه إلّا مع جهل المالك بالحال، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض، وإلّا كشف ذلك عن بطلان المزارعة.
(مسألة 819): عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلّا برضا الطرفين. نعم، لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.
(مسألة 820): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورّثه، إلّا إذا قيّدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنّها تنفسخ بموته، وإذا كان العمل المستحقّ على الزارع كلّيّاً مشروطاً بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وإن كان للمالك حقّ فسخها -، كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع، فتكون حصّته من الحاصل لوارثه كما أنّ له سائر حقوقه. ويحقّ له أيضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتّى انتهاء مدّة المزارعة.
(مسألة 821): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك فالحاصل له، وعليه للزارع ما صرفه، وكذا أُجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض. وإن كان البذر للزارع فالزرع له، وعليه للمالك أُجرة الأرض وما صرفه المالك وأُجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع.
(مسألة 822): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن رضي المالك والزارع على إبقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجّاناً جاز، وإلّا فالأحوط لزوماً للمالك عدم إجبار الزارع على إزالة الزرع لو أراد إبقاءه في الأرض بأجرة، ولو أراد الزارع قلعه فليس للمالك إجباره على إبقائه ولو مجّاناً.
(مسألة 823): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول، وإلّا كان بينهما بالنسبة.