الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام المزارعة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الاجارة
أحكام المعاملات » أحكام الجعالة
(مسألة 805): الجعالة هي: الالتزام بعوض معلوم - ولو في الجملة - على عمل معلوم كذلك، كأن يلتزم شخص بدينار لكلّ من يجد ضالّته. ويسمّى الملتزم «جاعلاً»، ومن يأتي بالعمل «عاملاً».
وممّا تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم يأتِ بالعمل.
(مسألة 806): يعتبر في الجاعل: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسَفَهٍ أو فَلَس، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصحّ الجعالة منه، وكذا المفلس فيما حُجر عليه من أمواله.
(مسألة 807): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً أو خالياً من الفائدة، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلاً في محلّ مظلم - مثلاً - إذا لم يكن فيه غرض عقلائي.
(مسألة 808): لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته، بل يكفي أن يكون معلوماً لدى العامل بحدٍّ لا يكون معه الإقدام على العمل سفهيّاً، فلو قال: (بع هذا المال بأزيد من عشرة دنانير والزائد لك) صحّ، وكذا لو قال: (من ردّ فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة) ولم يعيّن نوعها.
(مسألة 809): إذا كان العوض في الجعالة مجهولاً محضاً كما لو قال: (من ردّ فرسي فله شيء) بطلت، وللعامل أجرة المثل.
(مسألة 810): لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعاً.
(مسألة 811): يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل، وأمّا بعد الشروع فالأحوط لزوماً عدم الرجوع إلّا بالتوافق مع العامل.
(مسألة 812): الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل إذا شرع فيه. نعم، قد تقتضيه لجهة أخرى كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له العمل، كأن يقول: (كلّ مَن عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه - بحيث لو لم يتمّها لتعيّبت عينه - فيجب عليه الإتمام.
(مسألة 813): لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي جعل بإزائه، فإذا جعل العوض على ردّ الدابّة الشاردة - مثلاً - فجاء بها إلى البلد ولم يوصلها إليه لم يستحقّ شيئاً، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله. نعم، لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل.
أحكام المعاملات » أحكام المزارعة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الاجارة
وممّا تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم يأتِ بالعمل.
(مسألة 806): يعتبر في الجاعل: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسَفَهٍ أو فَلَس، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصحّ الجعالة منه، وكذا المفلس فيما حُجر عليه من أمواله.
(مسألة 807): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً أو خالياً من الفائدة، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلاً في محلّ مظلم - مثلاً - إذا لم يكن فيه غرض عقلائي.
(مسألة 808): لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته، بل يكفي أن يكون معلوماً لدى العامل بحدٍّ لا يكون معه الإقدام على العمل سفهيّاً، فلو قال: (بع هذا المال بأزيد من عشرة دنانير والزائد لك) صحّ، وكذا لو قال: (من ردّ فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة) ولم يعيّن نوعها.
(مسألة 809): إذا كان العوض في الجعالة مجهولاً محضاً كما لو قال: (من ردّ فرسي فله شيء) بطلت، وللعامل أجرة المثل.
(مسألة 810): لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعاً.
(مسألة 811): يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل، وأمّا بعد الشروع فالأحوط لزوماً عدم الرجوع إلّا بالتوافق مع العامل.
(مسألة 812): الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل إذا شرع فيه. نعم، قد تقتضيه لجهة أخرى كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له العمل، كأن يقول: (كلّ مَن عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه - بحيث لو لم يتمّها لتعيّبت عينه - فيجب عليه الإتمام.
(مسألة 813): لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي جعل بإزائه، فإذا جعل العوض على ردّ الدابّة الشاردة - مثلاً - فجاء بها إلى البلد ولم يوصلها إليه لم يستحقّ شيئاً، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله. نعم، لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل.