الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الاجارة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الشركة
أحكام المعاملات » أحكام الصلح
(مسألة 746): الصلح هو: التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حقّ بعوض مادّي أو مجّاناً، ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.
(مسألة 747): يعتبر في المتصالحين: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن يُتصرّف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجوراً عليه من ذلك لِسَفَهٍ أو فَلَس.
(مسألة 748): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة، بل يكفي فيه كلّ لفظ أو فعل دالّ عليه.
(مسألة 749): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معيّن، ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّراً وما إذا لم يكن متعذّراً.
(مسألة 750): إسقاط الحقّ أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأمّا المصالحة عليه فلا بُدَّ فيها من القبول.
(مسألة 751): لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم يحلّ الزائد للمديون، إلّا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّى لو علم بمقدار الدين أيضاً.
(مسألة 752): إذا كان شخصان لكلّ منهما مال في يد الآخر أو على ذمّته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضاً؛ لأن حرمة الربا تعمّ الصلح على هذا النحو. وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً.
ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر، بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأوّل: (صالحتك على أن تهب لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك) فيقبل الآخر، ويقول في الفرض الثاني: (صالحتك على أن تبرأني ممّا لك في ذمتي وأبرأك ممّا لي في ذمّتك) فيقبل الآخر.
(مسألة 753): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مرّ في المسألة السابقة، مثلاً: إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر، ولا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي.
(مسألة 754): يصحّ الصلح في الدين المؤجّل بأقلّ منه إذا كان المقصود إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً لا المعاوضة بين الزائد والناقص.
هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما في المكيل أو الموزون، وأمّا في غير ذلك كالعملات الورقيّة فتجوز المعاوضة عنه - صلحاً وبيعاً - بالأقلّ نقداً، سواء من المديون وغيره، ومن ذلك خصم الصكوك وتنزيل الكمبيالات من المصارف وغيرها كما مرّ في المسألة (657).
(مسألة 755): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(مسألة 756): لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات، بل ولا في غيره على الأحوط لزوماً. وكذلك لا يجري في الصلح خيار التأخير على النحو المتقدّم في البيع. نعم، لو أخّر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة.
وأمّا بقيّة الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً.
(مسألة 757): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، والأحوط لزوماً عدم المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب عند عدم إمكان الردّ.
(مسألة 758): يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر حتّى مع إنكار المدّعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حقّ الدعوى، وكذا يسقط حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر، فليس للمدّعي بعد ذلك تجديد المرافعة، ولكنّ هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا يحلّ لغير المحقّ ما يأخذه بالصلح إلّا مع رضا صاحب الحقّ بذلك واقعاً لا لمجرّد استنقاذ بعض حقّه أو تخلّصاً من الدعوى الكاذبة.
أحكام المعاملات » أحكام الاجارة ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الشركة
(مسألة 747): يعتبر في المتصالحين: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن يُتصرّف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجوراً عليه من ذلك لِسَفَهٍ أو فَلَس.
(مسألة 748): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة، بل يكفي فيه كلّ لفظ أو فعل دالّ عليه.
(مسألة 749): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معيّن، ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّراً وما إذا لم يكن متعذّراً.
(مسألة 750): إسقاط الحقّ أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأمّا المصالحة عليه فلا بُدَّ فيها من القبول.
(مسألة 751): لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم يحلّ الزائد للمديون، إلّا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّى لو علم بمقدار الدين أيضاً.
(مسألة 752): إذا كان شخصان لكلّ منهما مال في يد الآخر أو على ذمّته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضاً؛ لأن حرمة الربا تعمّ الصلح على هذا النحو. وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً.
ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر، بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأوّل: (صالحتك على أن تهب لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك) فيقبل الآخر، ويقول في الفرض الثاني: (صالحتك على أن تبرأني ممّا لك في ذمتي وأبرأك ممّا لي في ذمّتك) فيقبل الآخر.
(مسألة 753): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مرّ في المسألة السابقة، مثلاً: إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر، ولا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي.
(مسألة 754): يصحّ الصلح في الدين المؤجّل بأقلّ منه إذا كان المقصود إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً لا المعاوضة بين الزائد والناقص.
هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما في المكيل أو الموزون، وأمّا في غير ذلك كالعملات الورقيّة فتجوز المعاوضة عنه - صلحاً وبيعاً - بالأقلّ نقداً، سواء من المديون وغيره، ومن ذلك خصم الصكوك وتنزيل الكمبيالات من المصارف وغيرها كما مرّ في المسألة (657).
(مسألة 755): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(مسألة 756): لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات، بل ولا في غيره على الأحوط لزوماً. وكذلك لا يجري في الصلح خيار التأخير على النحو المتقدّم في البيع. نعم، لو أخّر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة.
وأمّا بقيّة الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً.
(مسألة 757): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، والأحوط لزوماً عدم المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب عند عدم إمكان الردّ.
(مسألة 758): يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر حتّى مع إنكار المدّعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حقّ الدعوى، وكذا يسقط حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر، فليس للمدّعي بعد ذلك تجديد المرافعة، ولكنّ هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا يحلّ لغير المحقّ ما يأخذه بالصلح إلّا مع رضا صاحب الحقّ بذلك واقعاً لا لمجرّد استنقاذ بعض حقّه أو تخلّصاً من الدعوى الكاذبة.