الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الصلح ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الشفعة
أحكام المعاملات » أحكام الشركة
(مسألة 729): تطلق الشركة على معنيين:
1- كون شيء واحدٍ لاثنين أو أزيد بإرث أو عقد ناقل أو حيازة أو امتزاج أو غير ذلك.
2- العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتّجار أو الاكتساب أو غيرهما، وتسمى بـ «الشركة العقديّة». وتقع على أنحاء بعضها صحيح وبعضها فاسد كما يأتي.
(مسألة 730): لو اتّفق شخصان - مثلاً - على الاتّجار والتكسّب بعين أو أعيان مشاعة بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة، وتسمى هذه بـ «الشركة الإذنيّة».
ولو أنشأ شخصان - مثلاً - المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتّجار والتكسّب به وفق شروط معيّنة كانت الشركة صحيحة أيضاً، وتسمى بـ «الشركة المعاوضيّة»؛ لتضمّنها انتقال حصّة من مال كلّ منهما إلى الآخر.
(مسألة 731): لو قرّر شخصان - مثلاً - الاشتراك فيما يربحانه من أُجرة عملهما، كما لو قرّر حلّاقان أن يكون كلّ ما يأخذانه من أجرة الحلاقة مشتركاً بينهما كانت الشركة باطلة. نعم، لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدّة معيّنة - كسنة مثلاً - بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدّة وقَبِل الآخر صحّ، واشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة من الأُجرة.
(مسألة 732): لا يجوز اشتراك شخصين - مثلاً - على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه. نعم، لا بأس بأن يوكّل كلّ منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمّتهما، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما، ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.
(مسألة 733): يعتبر في عقد الشركة - مضافاً إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدلّ عليها - توفّر الشروط الآتية في الطرفين: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا يصحّ شركة الصبيّ والمجنون والمكرَه، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه، والمُفْلِس فيما حجر عليه من أمواله.
(مسألة 734): لا بأس باشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الأخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط. وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل صاحبه. ولو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحّة العقد إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 735): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلّا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
(مسألة 736): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كلّ منهما مستقلّاً أو يعمل أحدهما فقط أو يعمل ثالث يُستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.
(مسألة 737): إذا لم يعيِّنا العامل فإن كانت الشركة إذنيّة لم يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر، وإن كانت الشركة معاوضيّة جاز تكسّب كلّ منهما برأس المال على نحو لا يضرّ بالشركة.
(مسألة 738): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرّر بينهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، ولو لم يعيّن شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضرّ بالشركة.
(مسألة 739): لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط أثم ولكن تصحّ المعاملة، فإن كانت رابحة اشتركا في الربح، وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
(مسألة 740): الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلّاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفريط.
(مسألة 741): لو ادّعى العامل التلف في مال الشركة فإن كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء، وإلّا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 742): إذا كانت الشركة معاوضيّة فلا بُدَّ أن يكون لها أجل معيّن وتكون عندئذٍ لازمة إلى حين انقضائه. وأمّا إذا كانت إذنيّة فلا يلزم أن يُجعل لها أجل معيّن، وإن جُعل لم يكن لازماً فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه. نعم، لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معيّن صحّ الشرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أيٍّ منهما وإن كان الفاسخ آثماً.
(مسألة 743): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرّف في مال الشركة، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه.
(مسألة 744): لو اتّجر أحد الشريكين بمال الشركة ثُمَّ ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الأذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الأذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليّاً، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.
(مسألة 745): لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين، ومتى طلب أحدهم القسمة فإن كانت قسمة ردّ - أي يتوقّف تعديل السهام على ضمّ مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر - أو كانت مستلزمة للضرر لم يجب على الباقين القبول، وإلّا وجب عليهم ذلك. ولو طلب أحدهم بيع ما يترتّب على قسمته ضرر ليقسّم الثمن تجب إجابته، ويجبر عليه الممتنع.
أحكام المعاملات » أحكام الصلح ←
→ أحكام المعاملات » أحكام الشفعة
1- كون شيء واحدٍ لاثنين أو أزيد بإرث أو عقد ناقل أو حيازة أو امتزاج أو غير ذلك.
2- العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتّجار أو الاكتساب أو غيرهما، وتسمى بـ «الشركة العقديّة». وتقع على أنحاء بعضها صحيح وبعضها فاسد كما يأتي.
(مسألة 730): لو اتّفق شخصان - مثلاً - على الاتّجار والتكسّب بعين أو أعيان مشاعة بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة، وتسمى هذه بـ «الشركة الإذنيّة».
ولو أنشأ شخصان - مثلاً - المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتّجار والتكسّب به وفق شروط معيّنة كانت الشركة صحيحة أيضاً، وتسمى بـ «الشركة المعاوضيّة»؛ لتضمّنها انتقال حصّة من مال كلّ منهما إلى الآخر.
(مسألة 731): لو قرّر شخصان - مثلاً - الاشتراك فيما يربحانه من أُجرة عملهما، كما لو قرّر حلّاقان أن يكون كلّ ما يأخذانه من أجرة الحلاقة مشتركاً بينهما كانت الشركة باطلة. نعم، لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدّة معيّنة - كسنة مثلاً - بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدّة وقَبِل الآخر صحّ، واشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة من الأُجرة.
(مسألة 732): لا يجوز اشتراك شخصين - مثلاً - على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه. نعم، لا بأس بأن يوكّل كلّ منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمّتهما، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما، ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.
(مسألة 733): يعتبر في عقد الشركة - مضافاً إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدلّ عليها - توفّر الشروط الآتية في الطرفين: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا يصحّ شركة الصبيّ والمجنون والمكرَه، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه، والمُفْلِس فيما حجر عليه من أمواله.
(مسألة 734): لا بأس باشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الأخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط. وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل صاحبه. ولو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحّة العقد إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 735): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلّا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
(مسألة 736): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كلّ منهما مستقلّاً أو يعمل أحدهما فقط أو يعمل ثالث يُستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.
(مسألة 737): إذا لم يعيِّنا العامل فإن كانت الشركة إذنيّة لم يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر، وإن كانت الشركة معاوضيّة جاز تكسّب كلّ منهما برأس المال على نحو لا يضرّ بالشركة.
(مسألة 738): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرّر بينهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، ولو لم يعيّن شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضرّ بالشركة.
(مسألة 739): لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط أثم ولكن تصحّ المعاملة، فإن كانت رابحة اشتركا في الربح، وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
(مسألة 740): الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلّاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفريط.
(مسألة 741): لو ادّعى العامل التلف في مال الشركة فإن كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء، وإلّا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 742): إذا كانت الشركة معاوضيّة فلا بُدَّ أن يكون لها أجل معيّن وتكون عندئذٍ لازمة إلى حين انقضائه. وأمّا إذا كانت إذنيّة فلا يلزم أن يُجعل لها أجل معيّن، وإن جُعل لم يكن لازماً فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه. نعم، لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معيّن صحّ الشرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أيٍّ منهما وإن كان الفاسخ آثماً.
(مسألة 743): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرّف في مال الشركة، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه.
(مسألة 744): لو اتّجر أحد الشريكين بمال الشركة ثُمَّ ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الأذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الأذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليّاً، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.
(مسألة 745): لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين، ومتى طلب أحدهم القسمة فإن كانت قسمة ردّ - أي يتوقّف تعديل السهام على ضمّ مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر - أو كانت مستلزمة للضرر لم يجب على الباقين القبول، وإلّا وجب عليهم ذلك. ولو طلب أحدهم بيع ما يترتّب على قسمته ضرر ليقسّم الثمن تجب إجابته، ويجبر عليه الممتنع.