الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الشركة ←
→ أحكام المعاملات » الإقالة
أحكام المعاملات » أحكام الشفعة
(مسألة 721): إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشروط الآتية - حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع. ويسمّى هذا الحقّ بـ «الشفعة»، وصاحبه بـ «الشفيع».
(مسألة 722): تثبت الشفعة في البيع وما يفيد فائدته كالهبة المعوّضة والصلح بعوض، كما تثبت في المنقول وغير المنقول سواء قَبِل القسمة أم لم يقبلها، وتثبت أيضاً في الوقف فيما يجوز بيعه.
(مسألة 723): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وكذا إذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم.
ويستثنى ممّا تقدّم ما إذا كانت داران يختصّ كلّ منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريق، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى. ويجري هذا الحكم أيضاً في صورة تعدّد الدور واختصاص كلّ واحدة منها بواحد على الشرط المتقدّم.
(مسألة 724): يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على مثله.
(مسألة 725): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وُجد له ضامنٌ، إلّا أن يرضى المشتري بذلك. نعم، إذا طلب الشفعة وادّعى غيبة الثمن أُجّل ثلاثة أيّام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أُجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى فلا شفعة.
ويكفي في الأيّام الثلاثة التلفيق، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة 726): الشفيع يتملّك المبيع بإعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقلّ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكّن منها، بل له أن يعطي مثله إن كان مثليّاً.
(مسألة 727): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن - إشكال.
(مسألة 728): تلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفيّاً - كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة دينار فتبيّن أنّه الربع بخمسين ديناراً، أو كون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحقّ يعجز عن أدائه، وأمثال ذلك من الأعذار.
أحكام المعاملات » أحكام الشركة ←
→ أحكام المعاملات » الإقالة
(مسألة 722): تثبت الشفعة في البيع وما يفيد فائدته كالهبة المعوّضة والصلح بعوض، كما تثبت في المنقول وغير المنقول سواء قَبِل القسمة أم لم يقبلها، وتثبت أيضاً في الوقف فيما يجوز بيعه.
(مسألة 723): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وكذا إذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم.
ويستثنى ممّا تقدّم ما إذا كانت داران يختصّ كلّ منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريق، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى. ويجري هذا الحكم أيضاً في صورة تعدّد الدور واختصاص كلّ واحدة منها بواحد على الشرط المتقدّم.
(مسألة 724): يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على مثله.
(مسألة 725): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وُجد له ضامنٌ، إلّا أن يرضى المشتري بذلك. نعم، إذا طلب الشفعة وادّعى غيبة الثمن أُجّل ثلاثة أيّام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أُجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى فلا شفعة.
ويكفي في الأيّام الثلاثة التلفيق، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة 726): الشفيع يتملّك المبيع بإعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقلّ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكّن منها، بل له أن يعطي مثله إن كان مثليّاً.
(مسألة 727): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن - إشكال.
(مسألة 728): تلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفيّاً - كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة دينار فتبيّن أنّه الربع بخمسين ديناراً، أو كون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحقّ يعجز عن أدائه، وأمثال ذلك من الأعذار.