الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام الشفعة ←
→ أحكام المعاملات » الخيارات
أحكام المعاملات » الإقالة
وهي: فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر.
وتجري في عامّة العقود اللازمة حتّى الهبة اللازمة. نعم، لا تجري في النكاح، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
وتقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربيّاً، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين – مثلاً - الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
(مسألة 717): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة 718): إذا جعل له مالاً خارجيّاً أو في الذمّة ليقيله بأن قال له: (أقلني ولك هذا المال)، أو (أقلني ولك عليّ كذا) صحّ ذلك، فيستحقّ المال بعد الإقالة.
(مسألة 719): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: (أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي) فقبل صحّ.
(مسألة 720): لا يقوم وارث المتعاقدين مقامهما في صحّة الإقالة، فلا ينفسخ العقد بتقايل الوارثين.
أحكام المعاملات » أحكام الشفعة ←
→ أحكام المعاملات » الخيارات
وتجري في عامّة العقود اللازمة حتّى الهبة اللازمة. نعم، لا تجري في النكاح، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
وتقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربيّاً، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين – مثلاً - الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
(مسألة 717): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة 718): إذا جعل له مالاً خارجيّاً أو في الذمّة ليقيله بأن قال له: (أقلني ولك هذا المال)، أو (أقلني ولك عليّ كذا) صحّ ذلك، فيستحقّ المال بعد الإقالة.
(مسألة 719): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: (أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي) فقبل صحّ.
(مسألة 720): لا يقوم وارث المتعاقدين مقامهما في صحّة الإقالة، فلا ينفسخ العقد بتقايل الوارثين.