الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » الإقالة ←
→ أحكام المعاملات » بيع الذهب والفضة
أحكام المعاملات » الخيارات
(مسألة 703): الخيار هو: ملك فسخ العقد.
وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:
1- قبل أن يتفرّق المتعاقدان، فلكلٍّ منهما فسخ البيع قبل التفرّق، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتّى يفترّقا. ويسمّى هذا الخيار بـ «خيار المجلس».
2- أن يكون أحد المتبايعين مغبوناً، بأن يكون ما انتقل إليه أقلّ قيمة ممّا انتقل عنه بمقدار لا يُتسامح به عند غالب الناس، فللمغبون حقّ الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضاً، وأمّا مع زوال الفرق إلى ذلك الحين فثبوت الخيار له محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. وهذا الخيار يسمّى بـ «خيار الغبن»، ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالإجارة وغيرها.
وثبوته إنّما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العامّ، فلو فُرض – مثلاً - كون المرتكز في عرف خاصّ - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار، يكون هذا المرتكز الخاصّ هو المُتَّبع في مورده. ويجري نظير هذا الكلام في كلّ خيار مبناه على الشرط الارتكازي.
3- اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي إلى مدّة معيّنة. ويسمّى بـ «خيار الشرط».
4- تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن ممّا هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه، فإنّه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الأخر. ويسمّى بـ «خيار التدليس».
5- أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه - إن كان شخصيّاً - على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة، فللآخر حقّ الفسخ، ويسمّى بـ «خيار تخلّف الشرط».
6- أن يكون أحد العوضين معيباً، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب. ويسمّى بـ «خيار العيب».
7- أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع. ويسمّى هذا بـ «خيار تبعّض الصفقة».
8- أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصيّة الغائبة حين البيع لبعض الصفات - إما لإخبار البائع أو اعتماداً على رؤية سابقة - ثُمَّ ينكشف أنّها غير واجدة لها، فللمشتري الفسخ. ويسمّى هذا بـ «خيار الرؤية».
9- أن يؤخّر المشتري الثمن ولا يسلّمه إلى ثلاثة أيّام، ولا يسلّم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع.
هذا إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدّة الإمهال - صريحاً أو ضمناً - بمقتضى العرف والعادة، وإلّا فإن لم يمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخير المشتري في تسليم الثمن، وإن أمهله مدّة معيّنة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلالها، سواء كانت أقلّ من ثلاثة أيّام أو أزيد، ويجوز له بعدها.
ومن هنا يُعلم أنّ في المبيع الشخصي إذا كان ممّا يتسرّع إليه الفساد - كبعض الفواكه - فالإمهال فيه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أيّام من الزمان الذي لا يتعرّض خلاله للفساد، فيثبت للبائع الخيار بمضيّ زمانه. ويسمّى هذا بـ «خيار التأخير».
10- إذا كان المبيع حيواناً، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيّام، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً، فللبائع حينئذٍ الخيار إلى ثلاثة أيّام. ويسمّى هذا بـ «خيار الحيوان».
11- أن لا يتمكّن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة. ويسمّى هذا بـ «خيار تعذّر التسليم».
(مسألة 704): إذا لم يتمكّن البائع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماويّة أو أرضيّة فلا خيار للمشتري، بل البيع باطل من أصله، ويرجع الثمن إلى المشتري. ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسليمه إلى البائع فإنّه ينفسخ البيع ويرجع المبيع إلى البائع.
وفي حكم التلف تعذّر الوصول إليه عادة، كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك في البحر أو سرق المال الذي لا علامة له ونحو ذلك.
(مسألة 705): لا بأس بما يسمّى بـ «بيع الشرط»، وهو بيع الدار - مثلاً - التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، وإلّا لم يتحقّق البيع بينهما.
(مسألة 706): يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه، حتّى لو لم يسلِّم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك. نعم، إذا لم يسلِّم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري أو من ورثته على تقدير موته.
(مسألة 707): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي - كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنّه كان أعمى - فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع. ولو لم يتمكّن من الإرجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرّف فيه بما يمنع من الردّ فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، مثلاً: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالماً ثمانية دنانير وقيمة معيبه ستّة دنانير فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بين الستّة والثمانية.
وإذا كان المبيع كلّيّاً فاطّلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت، بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع.
(مسألة 708): لو اطّلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ وإرجاعه إلى المشتري. ولو لم يجز له الردّ للتغيّر أو التصرّف فيه المانع من الردّ فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة.
وإذا كان الثمن كلّيّاً - كما هو المتعارف في المعاملات - فاطّلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، بل يستحقّ المطالبة بفرد آخر من الثمن.
(مسألة 709): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طروّ العيب بفعله. ولو طرأ على الثمن عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك. وإذا لم يتمكّن من الإرجاع جازت المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب.
(مسألة 710): تعتبر الفورية العرفيّة في خيار العيب، بمعنى عدم التأخير فيه أزيد ممّا يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد. ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(مسألة 711): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
1- أن يعلم بالعيب عند الشراء.
2- أن يرضى بالمعيب بعد البيع.
3- أن يُسقط حقّه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
4- أن يتبرّأ البائع من العيب. ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به، وإذا لم يتمكّن من الردّ أخذ التفاوت على ما تقدّم.
(مسألة 712): إذا ظهر في المبيع عيب ثُمَّ طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الردّ وله أخذ التفاوت. نعم، لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيّام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الردّ وإن قبضه. وكذلك الحال في كلّ مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان فيه خيار آخر للمشتري.
(مسألة 713): إذا لم يطّلع البائع على خصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره فباعه على ذلك أو باعه باعتقاد أنّه على ما رآه سابقاً، ثُمَّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(مسألة 714): إذا أعلم البائع المشتري برأس المال فلا بُدَّ أن يخبره أيضاً - حذراً من التدليس - بكلّ ما أوجب نقصانه أو زيادته ممّا لا يستغنى عن ذكره لانصراف ونحوه، فإن لم يفعل - كأن لم يخبره بأنّه اشتراه نسيئة أو مشروطاً بشرط - ثُمَّ اطّلع المشتري على ذلك كان له فسخ البيع.
ولو باعه مرابحة - أي بزيادة على رأس المال - ولم يذكر أنّه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له، كما أن له حقّ فسخ المعاملة.
(مسألة 715): إذا أخبر البائع المشتري برأس المال ثُمَّ تبيّن كذبه في إخباره - كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة دينار وباع بربح عشرة دنانير، وفي الواقع كان رأس المال تسعين ديناراً - تخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة دنانير.
(مسألة 716): لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلّيّاً في الذمّة، وكذلك الحال في نظائر ذلك، كما إذا باع ثوباً على أن يكون لونه ثابتاً فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.
أحكام المعاملات » الإقالة ←
→ أحكام المعاملات » بيع الذهب والفضة
وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:
1- قبل أن يتفرّق المتعاقدان، فلكلٍّ منهما فسخ البيع قبل التفرّق، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتّى يفترّقا. ويسمّى هذا الخيار بـ «خيار المجلس».
2- أن يكون أحد المتبايعين مغبوناً، بأن يكون ما انتقل إليه أقلّ قيمة ممّا انتقل عنه بمقدار لا يُتسامح به عند غالب الناس، فللمغبون حقّ الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضاً، وأمّا مع زوال الفرق إلى ذلك الحين فثبوت الخيار له محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. وهذا الخيار يسمّى بـ «خيار الغبن»، ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالإجارة وغيرها.
وثبوته إنّما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العامّ، فلو فُرض – مثلاً - كون المرتكز في عرف خاصّ - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار، يكون هذا المرتكز الخاصّ هو المُتَّبع في مورده. ويجري نظير هذا الكلام في كلّ خيار مبناه على الشرط الارتكازي.
3- اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي إلى مدّة معيّنة. ويسمّى بـ «خيار الشرط».
4- تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن ممّا هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه، فإنّه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الأخر. ويسمّى بـ «خيار التدليس».
5- أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه - إن كان شخصيّاً - على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة، فللآخر حقّ الفسخ، ويسمّى بـ «خيار تخلّف الشرط».
6- أن يكون أحد العوضين معيباً، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب. ويسمّى بـ «خيار العيب».
7- أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع. ويسمّى هذا بـ «خيار تبعّض الصفقة».
8- أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصيّة الغائبة حين البيع لبعض الصفات - إما لإخبار البائع أو اعتماداً على رؤية سابقة - ثُمَّ ينكشف أنّها غير واجدة لها، فللمشتري الفسخ. ويسمّى هذا بـ «خيار الرؤية».
9- أن يؤخّر المشتري الثمن ولا يسلّمه إلى ثلاثة أيّام، ولا يسلّم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع.
هذا إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدّة الإمهال - صريحاً أو ضمناً - بمقتضى العرف والعادة، وإلّا فإن لم يمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخير المشتري في تسليم الثمن، وإن أمهله مدّة معيّنة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلالها، سواء كانت أقلّ من ثلاثة أيّام أو أزيد، ويجوز له بعدها.
ومن هنا يُعلم أنّ في المبيع الشخصي إذا كان ممّا يتسرّع إليه الفساد - كبعض الفواكه - فالإمهال فيه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أيّام من الزمان الذي لا يتعرّض خلاله للفساد، فيثبت للبائع الخيار بمضيّ زمانه. ويسمّى هذا بـ «خيار التأخير».
10- إذا كان المبيع حيواناً، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيّام، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً، فللبائع حينئذٍ الخيار إلى ثلاثة أيّام. ويسمّى هذا بـ «خيار الحيوان».
11- أن لا يتمكّن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة. ويسمّى هذا بـ «خيار تعذّر التسليم».
(مسألة 704): إذا لم يتمكّن البائع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماويّة أو أرضيّة فلا خيار للمشتري، بل البيع باطل من أصله، ويرجع الثمن إلى المشتري. ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسليمه إلى البائع فإنّه ينفسخ البيع ويرجع المبيع إلى البائع.
وفي حكم التلف تعذّر الوصول إليه عادة، كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك في البحر أو سرق المال الذي لا علامة له ونحو ذلك.
(مسألة 705): لا بأس بما يسمّى بـ «بيع الشرط»، وهو بيع الدار - مثلاً - التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، وإلّا لم يتحقّق البيع بينهما.
(مسألة 706): يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه، حتّى لو لم يسلِّم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك. نعم، إذا لم يسلِّم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري أو من ورثته على تقدير موته.
(مسألة 707): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي - كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنّه كان أعمى - فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع. ولو لم يتمكّن من الإرجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرّف فيه بما يمنع من الردّ فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، مثلاً: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالماً ثمانية دنانير وقيمة معيبه ستّة دنانير فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بين الستّة والثمانية.
وإذا كان المبيع كلّيّاً فاطّلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت، بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع.
(مسألة 708): لو اطّلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ وإرجاعه إلى المشتري. ولو لم يجز له الردّ للتغيّر أو التصرّف فيه المانع من الردّ فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة.
وإذا كان الثمن كلّيّاً - كما هو المتعارف في المعاملات - فاطّلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، بل يستحقّ المطالبة بفرد آخر من الثمن.
(مسألة 709): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طروّ العيب بفعله. ولو طرأ على الثمن عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك. وإذا لم يتمكّن من الإرجاع جازت المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب.
(مسألة 710): تعتبر الفورية العرفيّة في خيار العيب، بمعنى عدم التأخير فيه أزيد ممّا يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد. ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(مسألة 711): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
1- أن يعلم بالعيب عند الشراء.
2- أن يرضى بالمعيب بعد البيع.
3- أن يُسقط حقّه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
4- أن يتبرّأ البائع من العيب. ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به، وإذا لم يتمكّن من الردّ أخذ التفاوت على ما تقدّم.
(مسألة 712): إذا ظهر في المبيع عيب ثُمَّ طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الردّ وله أخذ التفاوت. نعم، لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيّام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الردّ وإن قبضه. وكذلك الحال في كلّ مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان فيه خيار آخر للمشتري.
(مسألة 713): إذا لم يطّلع البائع على خصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره فباعه على ذلك أو باعه باعتقاد أنّه على ما رآه سابقاً، ثُمَّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(مسألة 714): إذا أعلم البائع المشتري برأس المال فلا بُدَّ أن يخبره أيضاً - حذراً من التدليس - بكلّ ما أوجب نقصانه أو زيادته ممّا لا يستغنى عن ذكره لانصراف ونحوه، فإن لم يفعل - كأن لم يخبره بأنّه اشتراه نسيئة أو مشروطاً بشرط - ثُمَّ اطّلع المشتري على ذلك كان له فسخ البيع.
ولو باعه مرابحة - أي بزيادة على رأس المال - ولم يذكر أنّه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له، كما أن له حقّ فسخ المعاملة.
(مسألة 715): إذا أخبر البائع المشتري برأس المال ثُمَّ تبيّن كذبه في إخباره - كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة دينار وباع بربح عشرة دنانير، وفي الواقع كان رأس المال تسعين ديناراً - تخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة دنانير.
(مسألة 716): لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلّيّاً في الذمّة، وكذلك الحال في نظائر ذلك، كما إذا باع ثوباً على أن يكون لونه ثابتاً فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.