الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » الخيارات ←
→ أحكام المعاملات » أحكام بيع السلف
أحكام المعاملات » بيع الذهب والفضة
(مسألة 698): لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة، سواء في ذلك المسكوك وغيره.
(مسألة 699): لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس نقداً، ولا يعتبر تساويهما في الوزن، وأمّا بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً.
(مسألة 700): يشترط في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تقابض العوضين قبل الافتراق، وإلّا بطل البيع. ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتري بعض المبيع - أو بالعكس - وافترقا صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلّم التمام.
(مسألة 701): لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات الذهبيّة أو الفضيّة بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة، على ما تقدّم في كيفيّة التخلّص من الربا.
(مسألة 702): إذا كان له دراهم في ذمّة غيره فقال له: (حوِّلها دنانير في ذمّتك) فقبل المديون صحّ ذلك، وتحوَّل ما في الذمّة إلى دنانير. وهكذا الحكم في غيرهما من العملات النقديّة إذا كانت في الذمّة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر بلا قبض.
أحكام المعاملات » الخيارات ←
→ أحكام المعاملات » أحكام بيع السلف
(مسألة 699): لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس نقداً، ولا يعتبر تساويهما في الوزن، وأمّا بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً.
(مسألة 700): يشترط في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تقابض العوضين قبل الافتراق، وإلّا بطل البيع. ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتري بعض المبيع - أو بالعكس - وافترقا صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلّم التمام.
(مسألة 701): لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات الذهبيّة أو الفضيّة بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة، على ما تقدّم في كيفيّة التخلّص من الربا.
(مسألة 702): إذا كان له دراهم في ذمّة غيره فقال له: (حوِّلها دنانير في ذمّتك) فقبل المديون صحّ ذلك، وتحوَّل ما في الذمّة إلى دنانير. وهكذا الحكم في غيرهما من العملات النقديّة إذا كانت في الذمّة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر بلا قبض.