الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام بيع السلف ←
→ أحكام المعاملات » بيع السلف
أحكام المعاملات » شروط بيع السلف
(مسألة 691): يعتبر في بيع السَّلَف سبعة أمور:
1- أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق بل يكفي الضبط عرفاً، ولا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه ممّا لا ترتفع الجهالة فيه إلّا بالمشاهدة.
2- قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى. ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
3- تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلاً.
4- أن يتمكّن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، سواء كان نادر الوجود أم لا.
5- تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً فيما يختلف باختلافه الأغراض - على الأحوط لزوماً - إذا لم يكن تعيّن عندهما ولو لانصراف ونحوه.
6- تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء، كبعض أقسام الجوز والبيض.
7- أن لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوماً، وإذا كان من المعدود فالأحوط وجوباً أن لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينيّة.
أحكام المعاملات » أحكام بيع السلف ←
→ أحكام المعاملات » بيع السلف
1- أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق بل يكفي الضبط عرفاً، ولا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه ممّا لا ترتفع الجهالة فيه إلّا بالمشاهدة.
2- قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى. ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
3- تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلاً.
4- أن يتمكّن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، سواء كان نادر الوجود أم لا.
5- تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً فيما يختلف باختلافه الأغراض - على الأحوط لزوماً - إذا لم يكن تعيّن عندهما ولو لانصراف ونحوه.
6- تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء، كبعض أقسام الجوز والبيض.
7- أن لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوماً، وإذا كان من المعدود فالأحوط وجوباً أن لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينيّة.