الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » شروط بيع السلف ←
→ أحكام المعاملات » النقد والنسيئة
أحكام المعاملات » بيع السلف
(مسألة 689): بيع السَّلَف هو: ابتياع كلّي مؤجّل بثمنٍ حالّ - عكس النسيئة -، فلو قال المشتري للبائع: (أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري وقال: (بعتك متاع كذا على أن أسلّمه لك بعد ستّة أشهر)، فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة 690): لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة ويجوز بغيرهما، كما يجوز بيع غير الذهب والفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة أو بمتاع آخر - على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شروط بيع السَّلَف -، والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السَّلَف من النقود.
أحكام المعاملات » شروط بيع السلف ←
→ أحكام المعاملات » النقد والنسيئة
(مسألة 690): لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة ويجوز بغيرهما، كما يجوز بيع غير الذهب والفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة أو بمتاع آخر - على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شروط بيع السَّلَف -، والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السَّلَف من النقود.