الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » بيع السلف ←
→ أحكام المعاملات » بيع الثمار
أحكام المعاملات » النقد والنسيئة
(مسألة 683): يجوز لكلّ من المتبايعين في المعاملة النقديّة مطالبة الآخر تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال. والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو: التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكّن من التصرّف فيه، ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.
(مسألة 684): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصحّ.
(مسألة 685): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. نعم، لو مات وترك مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة 686): يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، ولو لم يتمكّن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً، وإن كان تالفاً استقرّ في ذمّة المشتري بدله من المثل أو القيمة.
(مسألة 687): إذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعيّن صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجّلاً بإيجاب واحد - بأن قال مثلاً: (بعتك هذا الكتاب بعشرةٍ نقداً وبعشرين مؤجّلاً إلى شهر) - وقَبِل المشتري فيحتمل صحّة البيع بأقلّ الثمنين مؤجّلاً، ولكنّ المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) بطلانه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
(مسألة 688): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضيّ مدّة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.
أحكام المعاملات » بيع السلف ←
→ أحكام المعاملات » بيع الثمار
(مسألة 684): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصحّ.
(مسألة 685): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. نعم، لو مات وترك مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة 686): يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، ولو لم يتمكّن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً، وإن كان تالفاً استقرّ في ذمّة المشتري بدله من المثل أو القيمة.
(مسألة 687): إذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعيّن صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجّلاً بإيجاب واحد - بأن قال مثلاً: (بعتك هذا الكتاب بعشرةٍ نقداً وبعشرين مؤجّلاً إلى شهر) - وقَبِل المشتري فيحتمل صحّة البيع بأقلّ الثمنين مؤجّلاً، ولكنّ المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) بطلانه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
(مسألة 688): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضيّ مدّة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.