الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » عقد البيع ←
→ أحكام المعاملات » شروط المتبائعين
أحكام المعاملات » شروط العوضين
(مسألة 670): يشترط في العوضين خمسة أمور:
1- العلم بمقدار كلّ منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
2- القدرة على إقباضه، وإلّا بطل البيع، إلّا أن يضمّ إليه ما يتمكّن من تسليمه، ويكفي تمكّن من انتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه، فإذا باع الدابّة الشاردة وكان المشتري قادراً على أخذها صحّ البيع.
3- معرفة جنسه وخصوصيّاته التي تختلف بها القيم.
4- أن لا يتعلّق به لأحدٍ حقّ يقتضي بقاء متعلّقه في ملكيّة مالكه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلى غيره، وذلك كحقّ الرهانة، فلا يصحّ بيع العين المرهونة إلّا بموافقة المرتهن أو مع فكّ الرهن.
5- أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمّة، فلا يصحّ بيع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ. نعم، لا بأس بجعل المنفعة ثمناً.
(مسألة 671): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إلّا بالوزن أو الكيل، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.
(مسألة 672): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقاً إلى الوزن، وذلك كأن يجعل مكيال يحوي كيلوغراماً من الحنطة فتباع الحنطة بذلك المكيال.
(مسألة 673): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من الشروط المتقدّمة - عدا الشرط الرابع - ومع ذلك رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله من العوضين جاز له التصرّف فيه.
(مسألة 674): يجوز بيع الوقف إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أو صار ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزّق بحيث لا يمكن الانتفاع به منفعة معتدّ بها، فإنّه يجوز عندئذ بيعه للمتولّي ومن بحكمه.
ومثل ذلك ما إذا طرأ على الوقف ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط للمنفعة المعتدّ بها، ولكنّ اللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان الانتفاع به.
والأحوط لزوماً في كلّ ذلك أن يشترى بثمن الوقف ملكٌ ويوقف على نهج الوقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان.
(مسألة 675): لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
(مسألة 676): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلّة المنفعة أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم ونحو ذلك جاز بيعه.
(مسألة 677): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره. وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلاً بالحال، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.
أحكام المعاملات » عقد البيع ←
→ أحكام المعاملات » شروط المتبائعين
1- العلم بمقدار كلّ منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
2- القدرة على إقباضه، وإلّا بطل البيع، إلّا أن يضمّ إليه ما يتمكّن من تسليمه، ويكفي تمكّن من انتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه، فإذا باع الدابّة الشاردة وكان المشتري قادراً على أخذها صحّ البيع.
3- معرفة جنسه وخصوصيّاته التي تختلف بها القيم.
4- أن لا يتعلّق به لأحدٍ حقّ يقتضي بقاء متعلّقه في ملكيّة مالكه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلى غيره، وذلك كحقّ الرهانة، فلا يصحّ بيع العين المرهونة إلّا بموافقة المرتهن أو مع فكّ الرهن.
5- أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمّة، فلا يصحّ بيع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ. نعم، لا بأس بجعل المنفعة ثمناً.
(مسألة 671): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إلّا بالوزن أو الكيل، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.
(مسألة 672): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقاً إلى الوزن، وذلك كأن يجعل مكيال يحوي كيلوغراماً من الحنطة فتباع الحنطة بذلك المكيال.
(مسألة 673): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من الشروط المتقدّمة - عدا الشرط الرابع - ومع ذلك رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله من العوضين جاز له التصرّف فيه.
(مسألة 674): يجوز بيع الوقف إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أو صار ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزّق بحيث لا يمكن الانتفاع به منفعة معتدّ بها، فإنّه يجوز عندئذ بيعه للمتولّي ومن بحكمه.
ومثل ذلك ما إذا طرأ على الوقف ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط للمنفعة المعتدّ بها، ولكنّ اللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان الانتفاع به.
والأحوط لزوماً في كلّ ذلك أن يشترى بثمن الوقف ملكٌ ويوقف على نهج الوقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان.
(مسألة 675): لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
(مسألة 676): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلّة المنفعة أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم ونحو ذلك جاز بيعه.
(مسألة 677): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره. وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلاً بالحال، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.