الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » شروط العوضين ←
→ أحكام المعاملات » المعاملات المحرمة
أحكام المعاملات » شروط المتبائعين
(مسألة 663): يشترط في المتبايعين ستّة أمور:
1- البلوغ.
2- العقل.
3- الرشد.
4- القصد.
5- الاختيار.
6- ملك العقد.
فلا تصحّ معاملة الصبيّ والمجنون والسفيه والهازل والمكرَه والفضولي، على تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل الآتية.
(مسألة 664): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الوليّ، إلّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها فإنّه تصحّ معاملته فيها بإذن وليّه. وإذا كانت المعاملة من الوليّ وكان المميّز وكيلاً عنه في مجرّد إنشاء الصيغة جازت. وكذا تجوز معاملته بمال الغير بإذنه وإن لم يكن بإذن الوليّ. كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.
(مسألة 665): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله - في غير المورد الذي تصحّ معاملته فيه - وجب ردّ ما اشتراه إلى وليّه، ولا يجوز ردّه إلى الطفل نفسه. وإذا اشترى منه مالاً لغيره من دون إجازة المالك وجب ردّه إليه أو استرضاؤه، فإن لم يتمكّن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنه، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 666): لو أُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثُمَّ رضي بها صحّت، ولا حاجة إلى إعادة الصيغة.
(مسألة 667): إذا باع مال الغير فضولاً - أي من دون إذنه - ثُمَّ أجازه بعد ذلك صحّ من حين العقد.
(مسألة 668): يجوز لكلّ من الأب والجدّ من طرف الأب أن يبيع مال غير البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفيهاً أو يشتري بأموالهم إذا لم يكن فيه مفسدة لهم. ويجوز ذلك أيضاً لوصيّ الأب والجدّ، ولكن عليه أن يراعي مصلحتهم ولا يكفي عدم المفسدة.
ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله في ذلك وللعدل من المؤمنين - عند عدم التمكّن من الوصول إليهما - أن يبيع أموال هؤلاء ومال الغائب أو يشتري بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد.
(مسألة 669): إذا بيع المال المغصوب ثُمَّ أجازه المالك صحّ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل. ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.
أحكام المعاملات » شروط العوضين ←
→ أحكام المعاملات » المعاملات المحرمة
1- البلوغ.
2- العقل.
3- الرشد.
4- القصد.
5- الاختيار.
6- ملك العقد.
فلا تصحّ معاملة الصبيّ والمجنون والسفيه والهازل والمكرَه والفضولي، على تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل الآتية.
(مسألة 664): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الوليّ، إلّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها فإنّه تصحّ معاملته فيها بإذن وليّه. وإذا كانت المعاملة من الوليّ وكان المميّز وكيلاً عنه في مجرّد إنشاء الصيغة جازت. وكذا تجوز معاملته بمال الغير بإذنه وإن لم يكن بإذن الوليّ. كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.
(مسألة 665): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله - في غير المورد الذي تصحّ معاملته فيه - وجب ردّ ما اشتراه إلى وليّه، ولا يجوز ردّه إلى الطفل نفسه. وإذا اشترى منه مالاً لغيره من دون إجازة المالك وجب ردّه إليه أو استرضاؤه، فإن لم يتمكّن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنه، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 666): لو أُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثُمَّ رضي بها صحّت، ولا حاجة إلى إعادة الصيغة.
(مسألة 667): إذا باع مال الغير فضولاً - أي من دون إذنه - ثُمَّ أجازه بعد ذلك صحّ من حين العقد.
(مسألة 668): يجوز لكلّ من الأب والجدّ من طرف الأب أن يبيع مال غير البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفيهاً أو يشتري بأموالهم إذا لم يكن فيه مفسدة لهم. ويجوز ذلك أيضاً لوصيّ الأب والجدّ، ولكن عليه أن يراعي مصلحتهم ولا يكفي عدم المفسدة.
ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله في ذلك وللعدل من المؤمنين - عند عدم التمكّن من الوصول إليهما - أن يبيع أموال هؤلاء ومال الغائب أو يشتري بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد.
(مسألة 669): إذا بيع المال المغصوب ثُمَّ أجازه المالك صحّ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل. ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.