الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » شروط المتبائعين ←
→ أحكام المعاملات » أحكام التجارة
أحكام المعاملات » المعاملات المحرمة
(مسألة 639): المعاملات المحرّمة - وضعاً أو تكليفاً - كثيرة، منها ما يلي:
1- بيع المسكر المائع والكلب غير الصيود والخنزير، وكذا الميتة النجسة على الأحوط لزوماً، عدا ما يقطع من بدن الحيّ ليلحق ببدن غيره.
ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محلّلة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
2- بيع المال المغصوب.
3- بيع ما لا ماليّة له على الأحوط لزوماً - كالسباع - إذا لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها.
4- بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كآلات القمار واللهو المحرّم.
5- المعاملة الربويّة.
6- المعاملة المشتملة على الغشّ، وهو على أنواع:
منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام، كمزج الدهن بالشحم.
ومنها: إظهار الصفة الجيّدة في المبيع مع أنّها مفقودة واقعاً، كرشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهّم أنّها جديدة.
وفي النبوي: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمَاً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاكَرَهُ»، وفي آخر: «مَنْ غَشَّ أَخَاهُ المُسْلِمَ نَزَعَ اللهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَسَدَّ عَلَيْهِ مَعِيْشَتَهُ وَوَكَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ».
(مسألة 640): لا بأس ببيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراش، وكذا غير القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كالنفط، بل حتّى مع توقّفها عليها كالدبس والعسل إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
(مسألة 641): يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجّس إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل والشرب، أو وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما، بشرط احتمال تأثير الإعلام في حقّه، بأن لم يحرز كونه غير مُبالٍ بالدين مثلاً.
(مسألة 642): لا يجوز بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي، وكذلك جلده وسائر أجزائه التي تحلّها الحياة فإنّه في حكم الميتة.
(مسألة 643): يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكّى وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه.
وتُحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التالية:
1- يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، كعَرض اللحم للأكل وإعداد الجلد للبس والفرش.
2- سوق المسلمين، سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
3- الصنع في بلاد الإسلام، كاللحوم المعلّبة والمصنوعات الجلديّة من الأحذية وغيرها.
(مسألة 644): ما يستورد من البلاد غير الإسلاميّة وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكّى مع إعلام المشتري بالحال كما سبق، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة. ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكّى، وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
(مسألة 645): بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(مسألة 646): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم يبطل البيع إذا كان قاصداً للمعاملة جدّاً، ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن الكلّي من الحرام.
(مسألة 647): يحرم بيع آلات اللهو المحرّم مثل العود والطنبور والمزمار، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال.
وأمّا الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ولا تناسب صورتها الصناعيّة التي بها قوام ماليّتها عند العرف أن تستخدم في الحرام خاصّة - كالراديو والمسجّل والفيديو والتلفزيون - فلا بأس ببيعها وشرائها، كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحلّلة. نعم، لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام.
(مسألة 648): يحرم ولا يصحّ بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما صنع المسكر، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفهما فيه.
(مسألة 649): يحرم على الأحوط تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسّماً كالتماثيل المعمولة من الحجر والشمع والفلزّات، وأمّا غير المجسّم فلا بأس به، كما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك.
(مسألة 650): لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وإن تسلّمه المشتري وجب عليه أن يردّه إلى مالكه.
(مسألة 651): لا يصحّ بيع أوراق اليانصيب وشراؤها، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة. وأمّا إذا كان الإعطاء مجّاناً فلا بأس به، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك.
وعلى كلّ تقدير لا يجوز التصرّف في المال المعطى لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاكم الشرعي إذا كان المتصدّي لها شركة حكوميّة في الدول الإسلاميّة، وأمّا إذا كان شركة أهليّة فلا بأس بالتصرّف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.
(مسألة 652): الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطليّ بماء الذهب أو الفضّة على أنّه منهما، فإنّه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغشّ، وأمّا إذا وقعت على الكلّي في الذمّة وحصل الغشّ في مرحلة الوفاء فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غشّ فيه.
(مسألة 653): يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه كأن يبيع كيلوغراماً من الحنطة بكيلوغرامين منها، ويعمّ هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً، أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
(مسألة 654): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا باع كيلوغراماً من الحنطة بكيلوغرامٍ منها ودرهم فهو أيضاً رباً وحرام، بل لو كان الزائد من الأعمال كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملاً فهو أيضاً رباً وحرام، وكذلك إذا كانت الزيادة حكميّة، كأن باع كيلوغراماً من الحنطة نقداً بكيلوغرامٍ منها نسيئة.
(مسألة 655): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شيء، كأن يبيع كيلوغراماً من الحنطة مع منديل بكيلوغرامين من الحنطة بشرط أن تكون المعاملة نقديّة ويقصد المتبايعان كون المنديل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة. وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع كيلوغراماً من الحنطة مع منديل بكيلوغرامين ومنديل.
وتصحّ المعاملة نقداً ونسيئةً إذا قصدا كون المنديل في كلّ طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر، وكذا تصحّ نقداً إذا قصدا كون المنديل في طرف الناقص بإزاء المنديل والكيلوغرام الزائد من الحنطة في الطرف الآخر.
(مسألة 656): يجوز في ما يباع بالمساحة أو العدّ كالأقمشة والكتب بيعه بأكثر منه نقداً ونسيئة مع اختلافهما جنساً، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فالأحوط لزوماً ترك بيعه بالأكثر، كأن يبيع متراً من الحرير بمترين منه إلى شهر واحد.
(مسألة 657): الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير عراقيّة مطلقاً. وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئة فالأحوط لزوماً تركه.
ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ويكون الثمن نقداً.
(مسألة 658): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقداً بأكثر منه في البلد الذي يباع فيه بالعدّ. وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كلّ بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز نقداً فيما يباع فيه بالعدّ. وأمّا إذا اختلف حاله في بلد واحد فالأحوط وجوباً عدم بيعه فيه بالتفاضل.
(مسألة 659): إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولم يكونا من جنس واحد جاز أخذ الزيادة إن كانت المعاملة نقديّة، وأمّا في النسيئة فالأحوط لزوماً تركه، كأن يبيع كيلوغراماً من الأرز بكيلوغرامين من الحنطة إلى شهر واحد.
(مسألة 660): المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنّه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع كيلوغرامٍ من الزُبْد بكيلوغرامين من الجبن، ولكنّ إطلاق هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط اللزومي. ولا يجوز التفاضل في بيع الرطب من فاكهة بالجافّ منها.
(مسألة 661): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع كيلوغرامٍ من أحدهما بكيلوغرامين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع كيلوغرامٍ من الشعير نقداً بكيلوغرامٍ من الحنطة نسيئة.
(مسألة 662): لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكلّ منهما أخذ الزيادة من الآخر. وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمّي إذا أخذ المسلم الزيادة.
أحكام المعاملات » شروط المتبائعين ←
→ أحكام المعاملات » أحكام التجارة
1- بيع المسكر المائع والكلب غير الصيود والخنزير، وكذا الميتة النجسة على الأحوط لزوماً، عدا ما يقطع من بدن الحيّ ليلحق ببدن غيره.
ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محلّلة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
2- بيع المال المغصوب.
3- بيع ما لا ماليّة له على الأحوط لزوماً - كالسباع - إذا لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها.
4- بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كآلات القمار واللهو المحرّم.
5- المعاملة الربويّة.
6- المعاملة المشتملة على الغشّ، وهو على أنواع:
منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام، كمزج الدهن بالشحم.
ومنها: إظهار الصفة الجيّدة في المبيع مع أنّها مفقودة واقعاً، كرشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهّم أنّها جديدة.
وفي النبوي: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمَاً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاكَرَهُ»، وفي آخر: «مَنْ غَشَّ أَخَاهُ المُسْلِمَ نَزَعَ اللهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَسَدَّ عَلَيْهِ مَعِيْشَتَهُ وَوَكَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ».
(مسألة 640): لا بأس ببيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراش، وكذا غير القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كالنفط، بل حتّى مع توقّفها عليها كالدبس والعسل إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
(مسألة 641): يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجّس إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل والشرب، أو وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما، بشرط احتمال تأثير الإعلام في حقّه، بأن لم يحرز كونه غير مُبالٍ بالدين مثلاً.
(مسألة 642): لا يجوز بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي، وكذلك جلده وسائر أجزائه التي تحلّها الحياة فإنّه في حكم الميتة.
(مسألة 643): يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكّى وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه.
وتُحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التالية:
1- يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، كعَرض اللحم للأكل وإعداد الجلد للبس والفرش.
2- سوق المسلمين، سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
3- الصنع في بلاد الإسلام، كاللحوم المعلّبة والمصنوعات الجلديّة من الأحذية وغيرها.
(مسألة 644): ما يستورد من البلاد غير الإسلاميّة وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكّى مع إعلام المشتري بالحال كما سبق، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة. ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكّى، وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
(مسألة 645): بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(مسألة 646): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم يبطل البيع إذا كان قاصداً للمعاملة جدّاً، ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن الكلّي من الحرام.
(مسألة 647): يحرم بيع آلات اللهو المحرّم مثل العود والطنبور والمزمار، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال.
وأمّا الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ولا تناسب صورتها الصناعيّة التي بها قوام ماليّتها عند العرف أن تستخدم في الحرام خاصّة - كالراديو والمسجّل والفيديو والتلفزيون - فلا بأس ببيعها وشرائها، كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحلّلة. نعم، لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام.
(مسألة 648): يحرم ولا يصحّ بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما صنع المسكر، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفهما فيه.
(مسألة 649): يحرم على الأحوط تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسّماً كالتماثيل المعمولة من الحجر والشمع والفلزّات، وأمّا غير المجسّم فلا بأس به، كما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك.
(مسألة 650): لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وإن تسلّمه المشتري وجب عليه أن يردّه إلى مالكه.
(مسألة 651): لا يصحّ بيع أوراق اليانصيب وشراؤها، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة. وأمّا إذا كان الإعطاء مجّاناً فلا بأس به، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك.
وعلى كلّ تقدير لا يجوز التصرّف في المال المعطى لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاكم الشرعي إذا كان المتصدّي لها شركة حكوميّة في الدول الإسلاميّة، وأمّا إذا كان شركة أهليّة فلا بأس بالتصرّف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.
(مسألة 652): الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطليّ بماء الذهب أو الفضّة على أنّه منهما، فإنّه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغشّ، وأمّا إذا وقعت على الكلّي في الذمّة وحصل الغشّ في مرحلة الوفاء فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غشّ فيه.
(مسألة 653): يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه كأن يبيع كيلوغراماً من الحنطة بكيلوغرامين منها، ويعمّ هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً، أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
(مسألة 654): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا باع كيلوغراماً من الحنطة بكيلوغرامٍ منها ودرهم فهو أيضاً رباً وحرام، بل لو كان الزائد من الأعمال كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملاً فهو أيضاً رباً وحرام، وكذلك إذا كانت الزيادة حكميّة، كأن باع كيلوغراماً من الحنطة نقداً بكيلوغرامٍ منها نسيئة.
(مسألة 655): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شيء، كأن يبيع كيلوغراماً من الحنطة مع منديل بكيلوغرامين من الحنطة بشرط أن تكون المعاملة نقديّة ويقصد المتبايعان كون المنديل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة. وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع كيلوغراماً من الحنطة مع منديل بكيلوغرامين ومنديل.
وتصحّ المعاملة نقداً ونسيئةً إذا قصدا كون المنديل في كلّ طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر، وكذا تصحّ نقداً إذا قصدا كون المنديل في طرف الناقص بإزاء المنديل والكيلوغرام الزائد من الحنطة في الطرف الآخر.
(مسألة 656): يجوز في ما يباع بالمساحة أو العدّ كالأقمشة والكتب بيعه بأكثر منه نقداً ونسيئة مع اختلافهما جنساً، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فالأحوط لزوماً ترك بيعه بالأكثر، كأن يبيع متراً من الحرير بمترين منه إلى شهر واحد.
(مسألة 657): الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير عراقيّة مطلقاً. وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئة فالأحوط لزوماً تركه.
ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ويكون الثمن نقداً.
(مسألة 658): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقداً بأكثر منه في البلد الذي يباع فيه بالعدّ. وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كلّ بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز نقداً فيما يباع فيه بالعدّ. وأمّا إذا اختلف حاله في بلد واحد فالأحوط وجوباً عدم بيعه فيه بالتفاضل.
(مسألة 659): إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولم يكونا من جنس واحد جاز أخذ الزيادة إن كانت المعاملة نقديّة، وأمّا في النسيئة فالأحوط لزوماً تركه، كأن يبيع كيلوغراماً من الأرز بكيلوغرامين من الحنطة إلى شهر واحد.
(مسألة 660): المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنّه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع كيلوغرامٍ من الزُبْد بكيلوغرامين من الجبن، ولكنّ إطلاق هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط اللزومي. ولا يجوز التفاضل في بيع الرطب من فاكهة بالجافّ منها.
(مسألة 661): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع كيلوغرامٍ من أحدهما بكيلوغرامين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع كيلوغرامٍ من الشعير نقداً بكيلوغرامٍ من الحنطة نسيئة.
(مسألة 662): لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكلّ منهما أخذ الزيادة من الآخر. وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمّي إذا أخذ المسلم الزيادة.