الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » المعاملات المحرمة ←
→ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
أحكام المعاملات » أحكام التجارة
(مسألة 635): ينبغي للمكلّف أن يتعلّم أحكام التجارة التي يتعاطاها، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلّم.
وفي المرويّ عن الصادق (عليه السلام): «مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فِيْ دِيْنِهِ لِيَعْلَمَ بِذٰلِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِيْ دِيْنِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِيْ الشُّبُهَاتِ».
(مسألة 636): إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيّ من الصحّة والفساد، فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه، بل يتعيّن عليه إما التعلّم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرّف في المال المأخوذ منه حتّى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.
(مسألة 637): يجب على المكلّف التكسّب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها، ويستحبّ ذلك للأمور المستحبّة كالتوسعة على العيال وإعانة الفقراء.
(مسألة 638): يستحبّ في التجارة - فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم - أمور منها:
1- التسوية بين المبتاعين في الثمن إلّا لمرجّح كالفقر.
2- التساهل في الثمن إلّا إذا كان في معرض الغبن.
3- الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
4- الإقالة عند الاستقالة.
ويكره في المعاملات - على ما ذكره الفقهاء قدّس الله أسرارهم - أمور منها:
1- مدح البائع سلعته وذمّ المشتري لها.
2- الدخول في سوم المسلم.
3- الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
4- الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلّا حرم.
5- البيع في موضع يستتر فيه العيب.
أحكام المعاملات » المعاملات المحرمة ←
→ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وفي المرويّ عن الصادق (عليه السلام): «مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فِيْ دِيْنِهِ لِيَعْلَمَ بِذٰلِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِيْ دِيْنِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِيْ الشُّبُهَاتِ».
(مسألة 636): إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيّ من الصحّة والفساد، فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه، بل يتعيّن عليه إما التعلّم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرّف في المال المأخوذ منه حتّى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.
(مسألة 637): يجب على المكلّف التكسّب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها، ويستحبّ ذلك للأمور المستحبّة كالتوسعة على العيال وإعانة الفقراء.
(مسألة 638): يستحبّ في التجارة - فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم - أمور منها:
1- التسوية بين المبتاعين في الثمن إلّا لمرجّح كالفقر.
2- التساهل في الثمن إلّا إذا كان في معرض الغبن.
3- الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
4- الإقالة عند الاستقالة.
ويكره في المعاملات - على ما ذكره الفقهاء قدّس الله أسرارهم - أمور منها:
1- مدح البائع سلعته وذمّ المشتري لها.
2- الدخول في سوم المسلم.
3- الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
4- الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلّا حرم.
5- البيع في موضع يستتر فيه العيب.