الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام المعاملات » أحكام التجارة ←
→ الخمس » سهم الامام عليه السلام
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
إن من أعظم الواجبات الدينيّة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
وعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: «لَا تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوْا بِالمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ البِرِّ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوْا ذٰلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ البَرَكَاتِ وسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِيْ الأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ».
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «لَا تَتْرُكُوا الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ فَيُوَلَّىٰ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُوْنَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ».
(مسألة 631): يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المعروف واجباً والمنكر حراماً، ووجوبه عندئذٍ كفائي يسقط بقيام البعض به. نعم، وجوب إظهار الكراهة قولاً أو فعلاً من ترك الواجب أو فعل الحرام عيني لا يسقط بفعل البعض، روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «أَمَرَنَا رَسُوْلُ الله - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَلْقَىٰ أَهْلَ المَعَاصِيْ بِوُجُوْهٍ مُكْفَهِرَّةٍ».
وإذا كان المعروف مستحبّاً يكون الأمر به مستحبّاً.
ويلزم أن يراعي فيه أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته، كما لا بُدَّ من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلاً عليه بحيث يزهّده في الدين، وهكذا في النهي عن المكروه.
(مسألة 632): يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور:
الأوّل: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر. نعم، قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالأوّل والنهي عن الثاني.
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فلو علم أنّه لا يبالي ولا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنّه لا يجب شيء تجاهه، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
الثالث: أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر، ولو عُرِف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف - ولو لمرّة واحدة - وجب أمره أو نهيه قبل ذلك.
الرابع: أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام، أو أنّ ما تركه ليس بواجب. نعم، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بُدَّ من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلّفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً.
الخامس: أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يُتحمّل عادة، إلّا إذا أحرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه. نعم، إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمّة شرعاً فلا بُدَّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.
(مسألة 633): للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدّة مراتب:
الأولى: أن يأتي المكلّف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمّره من ترك المعروف أو فعل المنكر، كالإعراض عن الفاعل وترك الكلام معه.
الثانية: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه، سواء أكان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيرهما.
الثالثة: أن يتّخذ إجراءات عمليّة للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر، كفرك الأذن والضرب والحبس ونحو ذلك.
ولكلّ مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّة وضعفاً، ويجب الابتداء بالمرتبة الأولى أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر تأثيراً وأخفّ إيذاءً، ثُمَّ التدرّج إلى ما هو أشدّ منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة، والأحوط لزوماً استحصال الإذن من الحاكم الشرعي في إعمالها، ويتدرّج فيها من الإجراء الأخفّ إيذاءً إلى الإجراء الأشدّ والأقوى من دون أن يصل إلى حدّ الجرح أو الكسر.
(مسألة 634): يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في بعض الواجبات - كالصلاة أو الصيام أو الخمس أو بقيّة الواجبات - أن يأمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدّم، وهكذا إذا رأى منهم التهاون في بعض المحرّمات - كالغيبة والكذب ونحوهما -، فإنّه يجب أن ينهاهم عن المنكر وفق الترتيب المارّ ذكره.
نعم، في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول الليّن وما يجري مجراه من المراتب المتقدّمة إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
قد تمّ القسم الأوّل في أحكام العبادات، ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات
والحمد لله أوّلاً وآخراً
أحكام المعاملات » أحكام التجارة ←
→ الخمس » سهم الامام عليه السلام
وعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: «لَا تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوْا بِالمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ البِرِّ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوْا ذٰلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ البَرَكَاتِ وسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِيْ الأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ».
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «لَا تَتْرُكُوا الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ فَيُوَلَّىٰ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُوْنَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ».
(مسألة 631): يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المعروف واجباً والمنكر حراماً، ووجوبه عندئذٍ كفائي يسقط بقيام البعض به. نعم، وجوب إظهار الكراهة قولاً أو فعلاً من ترك الواجب أو فعل الحرام عيني لا يسقط بفعل البعض، روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «أَمَرَنَا رَسُوْلُ الله - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَلْقَىٰ أَهْلَ المَعَاصِيْ بِوُجُوْهٍ مُكْفَهِرَّةٍ».
وإذا كان المعروف مستحبّاً يكون الأمر به مستحبّاً.
ويلزم أن يراعي فيه أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته، كما لا بُدَّ من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلاً عليه بحيث يزهّده في الدين، وهكذا في النهي عن المكروه.
(مسألة 632): يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور:
الأوّل: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر. نعم، قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالأوّل والنهي عن الثاني.
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فلو علم أنّه لا يبالي ولا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنّه لا يجب شيء تجاهه، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
الثالث: أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر، ولو عُرِف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف - ولو لمرّة واحدة - وجب أمره أو نهيه قبل ذلك.
الرابع: أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام، أو أنّ ما تركه ليس بواجب. نعم، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بُدَّ من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلّفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً.
الخامس: أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يُتحمّل عادة، إلّا إذا أحرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه. نعم، إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمّة شرعاً فلا بُدَّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.
(مسألة 633): للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدّة مراتب:
الأولى: أن يأتي المكلّف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمّره من ترك المعروف أو فعل المنكر، كالإعراض عن الفاعل وترك الكلام معه.
الثانية: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه، سواء أكان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيرهما.
الثالثة: أن يتّخذ إجراءات عمليّة للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر، كفرك الأذن والضرب والحبس ونحو ذلك.
ولكلّ مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّة وضعفاً، ويجب الابتداء بالمرتبة الأولى أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر تأثيراً وأخفّ إيذاءً، ثُمَّ التدرّج إلى ما هو أشدّ منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة، والأحوط لزوماً استحصال الإذن من الحاكم الشرعي في إعمالها، ويتدرّج فيها من الإجراء الأخفّ إيذاءً إلى الإجراء الأشدّ والأقوى من دون أن يصل إلى حدّ الجرح أو الكسر.
(مسألة 634): يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في بعض الواجبات - كالصلاة أو الصيام أو الخمس أو بقيّة الواجبات - أن يأمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدّم، وهكذا إذا رأى منهم التهاون في بعض المحرّمات - كالغيبة والكذب ونحوهما -، فإنّه يجب أن ينهاهم عن المنكر وفق الترتيب المارّ ذكره.
نعم، في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول الليّن وما يجري مجراه من المراتب المتقدّمة إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
قد تمّ القسم الأوّل في أحكام العبادات، ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات
والحمد لله أوّلاً وآخراً