الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ←
→ الخمس » مستحق الخمس
الخمس » سهم الامام عليه السلام
لا بُدَّ في سهم الإمام (عليه السلام) من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه، أو تسليمه إيّاه ليصرفه في وجوهه، والأحوط لزوماً أن يكون هو المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامّة.
ومحلّ صرفه كلّ مورد أحرز فيه رضا الإمام (عليه السلام)، كدفع ضرورات المؤمنين المتدينين بلا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم.
ومن أهمّ مصارفه إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدّس ونشر تعاليمه وأحكامه، ويندرج في ذلك تأمين مؤونة أهل العلم الصالحين الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ونصح المؤمنين ووعظهم وإرشادهم وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك ممّا يرجع إلى صلاح دينهم وتكميل نفوسهم.
(مسألة 625): الأحوط لزوماً اعتبار قصد القربة في أداء الخمس، ولكن يجزئ أداؤه مجرّداً عنه أيضاً.
(مسألة 626): ما ذكرناه في المسألة (560) من عدم جواز استرجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك، وعدم جواز مصالحة الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلّمها يجري في الخمس حرفاً بحرف.
(مسألة 627): إذا أدّى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثُمَّ انكشف خلافه أو أدّاه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في المسألة (557)، ولكن هنا لا يتعيّن عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما أدّاه خمساً، بل يتخيّر بين استردادها مع الإمكان وأداء الخمس ثانياً.
(مسألة 628): إذا مات وفي ذمّته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون، فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدّماً على الوصيّة والإرث، وإذا كان الخمس في عين ماله لزم إخراجه مقدّماً على سائر الحقوق. نعم، إذا كان الميّت ممّن لا يعتقد الخمس أو ممّن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.
(مسألة 629): لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزئه أن يخرج خمسه من حصّته من الربح.
(مسألة 630): ما يأخذه المؤمن من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس - كالمخالف - بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرّف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس، فإنّ ذلك مرخّص له من قبل الإمام (عليه السلام)، بل الحكم كذلك في ما يأخذه المؤمن ممّن يعتقد بالخمس ولكنّه لا يؤدّيه عصياناً، والأولى أن يحتاط في هذه الصورة بإخراج الخمس.
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ←
→ الخمس » مستحق الخمس
ومحلّ صرفه كلّ مورد أحرز فيه رضا الإمام (عليه السلام)، كدفع ضرورات المؤمنين المتدينين بلا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم.
ومن أهمّ مصارفه إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدّس ونشر تعاليمه وأحكامه، ويندرج في ذلك تأمين مؤونة أهل العلم الصالحين الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ونصح المؤمنين ووعظهم وإرشادهم وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك ممّا يرجع إلى صلاح دينهم وتكميل نفوسهم.
(مسألة 625): الأحوط لزوماً اعتبار قصد القربة في أداء الخمس، ولكن يجزئ أداؤه مجرّداً عنه أيضاً.
(مسألة 626): ما ذكرناه في المسألة (560) من عدم جواز استرجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك، وعدم جواز مصالحة الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلّمها يجري في الخمس حرفاً بحرف.
(مسألة 627): إذا أدّى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثُمَّ انكشف خلافه أو أدّاه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في المسألة (557)، ولكن هنا لا يتعيّن عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما أدّاه خمساً، بل يتخيّر بين استردادها مع الإمكان وأداء الخمس ثانياً.
(مسألة 628): إذا مات وفي ذمّته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون، فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدّماً على الوصيّة والإرث، وإذا كان الخمس في عين ماله لزم إخراجه مقدّماً على سائر الحقوق. نعم، إذا كان الميّت ممّن لا يعتقد الخمس أو ممّن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.
(مسألة 629): لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزئه أن يخرج خمسه من حصّته من الربح.
(مسألة 630): ما يأخذه المؤمن من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس - كالمخالف - بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرّف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس، فإنّ ذلك مرخّص له من قبل الإمام (عليه السلام)، بل الحكم كذلك في ما يأخذه المؤمن ممّن يعتقد بالخمس ولكنّه لا يؤدّيه عصياناً، والأولى أن يحتاط في هذه الصورة بإخراج الخمس.