الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الخمس » سهم الامام عليه السلام ←
→ الخمس » الخمس
الخمس » مستحق الخمس
يقسّم الخمس نصفين: نصف للإمام (عليه السلام) خاصّة، ويسمّى (سهم الإمام)، ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم، ويسمّى (سهم السادة). ونعني بالهاشمي: من ينتسب إلى هاشم جدّ النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) من جهة الأب. وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
(مسألة 619): يثبت الانتساب إلى هاشم بالعلم والاطمئنان الشخصي وبالبيّنة العادلة وباشتهار المدّعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه.
(مسألة 620): يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقّيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشروط المتقدّمة في المسألة (567) من الزكاة.
(مسألة 621): لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد، والأحوط لزوماً أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليها بلا إشكال.
(مسألة 622): لا يتعيّن الخمس بمجرّد عزل المالك، بل يتوقّف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه.
(مسألة 623): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً وتساهلاً في أداء الخمس.
وإذا نقل الخمس فتلف قبل أن يصل إلى مستحقّه ضمنه إن كان في بلده من يستحقّه على الأحوط لزوماً، وإن لم يكن فيه مستحقّ ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه، وقد مرّ نظير هذا في الزكاة في المسألة (558).
(مسألة 624): تقدّم أنّه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة، ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط لزوماً أن يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه، أو أنّه يوكِّل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمساً.
الخمس » سهم الامام عليه السلام ←
→ الخمس » الخمس
(مسألة 619): يثبت الانتساب إلى هاشم بالعلم والاطمئنان الشخصي وبالبيّنة العادلة وباشتهار المدّعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه.
(مسألة 620): يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقّيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشروط المتقدّمة في المسألة (567) من الزكاة.
(مسألة 621): لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد، والأحوط لزوماً أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليها بلا إشكال.
(مسألة 622): لا يتعيّن الخمس بمجرّد عزل المالك، بل يتوقّف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه.
(مسألة 623): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً وتساهلاً في أداء الخمس.
وإذا نقل الخمس فتلف قبل أن يصل إلى مستحقّه ضمنه إن كان في بلده من يستحقّه على الأحوط لزوماً، وإن لم يكن فيه مستحقّ ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه، وقد مرّ نظير هذا في الزكاة في المسألة (558).
(مسألة 624): تقدّم أنّه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة، ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط لزوماً أن يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه، أو أنّه يوكِّل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمساً.