الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الزكاة » مقدار الفطرة ونوعها ومصرفها ←
→ الزكاة » موارد صرف الزكاة
الزكاة » زكاة الفطرة
تجب الفطرة على كلّ مكلّف بشروط:
1- البلوغ.
2- العقل وعدم الإغماء.
3- الغنى، وهو يقابل الفقر الذي تقدّم معناه في الصفحة (245).
ويعتبر تحقّق هذه الشروط آناً ما قبل الغروب إلى أوّل جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحقّقت الشروط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً. ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال، وقد مرّ في الصفحة (243).
(مسألة 573): يجب على المكلّف إخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمّن يعوله في ليلة العيد، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره، وسواء فيه المسافر والحاضر والصغير والكبير.
(مسألة 574): لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعدّ عرفاً ممّن يعوله مضيفه - ولو مؤقّتاً - سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، وأمّا إذا عُدّ كذلك فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
(مسألة 575): لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره، لكنّه إذا لم يؤدّها من وجبت عليه وجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.
(مسألة 576): الغنيّ الذي يعيله فقير تجب فطرته على نفسه مع استجماعه لسائر الشروط، ولو أدّاها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على الأحوط وجوباً.
(مسألة 577): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير كالبنّاء والنجّار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدّوا ممّن يعولهم المستأجر، وإلّا فيجب عليه أداء فطرتهم.
(مسألة 578): لا تحلّ فطرة غير الهاشمي للهاشمي. والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشميّة وهو غير هاشمي لم تحلّ فطرتها لهاشمي، ولو انعكس الأمر حلّت فطرتها له.
(مسألة 579): يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عنه وعمّن يعوله، فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتّى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.
الزكاة » مقدار الفطرة ونوعها ومصرفها ←
→ الزكاة » موارد صرف الزكاة
1- البلوغ.
2- العقل وعدم الإغماء.
3- الغنى، وهو يقابل الفقر الذي تقدّم معناه في الصفحة (245).
ويعتبر تحقّق هذه الشروط آناً ما قبل الغروب إلى أوّل جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحقّقت الشروط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً. ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال، وقد مرّ في الصفحة (243).
(مسألة 573): يجب على المكلّف إخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمّن يعوله في ليلة العيد، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره، وسواء فيه المسافر والحاضر والصغير والكبير.
(مسألة 574): لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعدّ عرفاً ممّن يعوله مضيفه - ولو مؤقّتاً - سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، وأمّا إذا عُدّ كذلك فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
(مسألة 575): لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره، لكنّه إذا لم يؤدّها من وجبت عليه وجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.
(مسألة 576): الغنيّ الذي يعيله فقير تجب فطرته على نفسه مع استجماعه لسائر الشروط، ولو أدّاها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على الأحوط وجوباً.
(مسألة 577): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير كالبنّاء والنجّار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدّوا ممّن يعولهم المستأجر، وإلّا فيجب عليه أداء فطرتهم.
(مسألة 578): لا تحلّ فطرة غير الهاشمي للهاشمي. والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشميّة وهو غير هاشمي لم تحلّ فطرتها لهاشمي، ولو انعكس الأمر حلّت فطرتها له.
(مسألة 579): يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عنه وعمّن يعوله، فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتّى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.