الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الزكاة » موارد صرف الزكاة ←
→ الزكاة » زكاة مال التجارة
الزكاة » من أحكام الزكاة
يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحِقّ أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله أو الوكيل في إيصالها إلى المستحِقّ، والأحوط استحباباً استمرار النيّة حتّى يوصلها الوكيل، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن أثم. والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
(مسألة 554): لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلّقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود دون غيرها على الأحوط لزوماً.
(مسألة 555): من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة سواء في ذلك موت المديون وحياته. نعم، يعتبر في المديون الميّت أن لا تفي تركته بأداء دينه، أو يمتنع الورثة عن أدائه، أو يتعذّر استيفاؤه لسبب آخر.
(مسألة 556): يجوز إعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.
(مسألة 557): إذا أدّى الزكاة إلى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثُمَّ انكشف خلافه استردّها إذا كانت عينها باقية، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة، وأمّا إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه، ويجب على المالك حينئذٍ - وعند عدم إمكان الاسترداد في الصورة الأولى - إخراج بدلها. نعم، إذا كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة فوجوب إخراج البدل مبنيّ على الاحتياط. وإذا سلَّم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنّه مصرف لها برئت ذمّة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانياً.
(مسألة 558): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإذا كان في بلد الزكاة مستحقّ كانت أجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها. وإذا لم يجد المستحقّ في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقّه استجاز الحاكم الشرعي أو وكيله في احتساب الأجرة على الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
(مسألة 559): يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعيّن المعزول زكاة ويكون أمانة عنده، ولا يضمنه حينئذٍ إلّا إذا فرّط في حفظه أو أخّر أداءه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح. وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح - كما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معيّن أو للإيصال إلى المستحقّ تدريجاً - إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(مسألة 560): لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير - بشرط أو بدونه - ما دفعه إليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك، كما لا يجوز للفقير أن يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلُّمها.
(مسألة 561): إذا اتّفق تلف شيء من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلّا وجبت الزكاة فيما بقي منها. ولو كان التلف بعد تعلّق الزكاة به فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة إذا لم يكن بتفريط منه، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الأحوط لزوماً. ويجري نظير هذا الحكم في النقدين والغلاّت أيضاً.
(مسألة 562): إذا باع المالك ما تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها صحّ البيع، سواء وقع على جميع العين الزكويّة أو على بعضها المعيّن أو المشاع. ويجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء، وإلّا فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها وكان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
الزكاة » موارد صرف الزكاة ←
→ الزكاة » زكاة مال التجارة
(مسألة 554): لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلّقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود دون غيرها على الأحوط لزوماً.
(مسألة 555): من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة سواء في ذلك موت المديون وحياته. نعم، يعتبر في المديون الميّت أن لا تفي تركته بأداء دينه، أو يمتنع الورثة عن أدائه، أو يتعذّر استيفاؤه لسبب آخر.
(مسألة 556): يجوز إعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.
(مسألة 557): إذا أدّى الزكاة إلى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثُمَّ انكشف خلافه استردّها إذا كانت عينها باقية، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة، وأمّا إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه، ويجب على المالك حينئذٍ - وعند عدم إمكان الاسترداد في الصورة الأولى - إخراج بدلها. نعم، إذا كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة فوجوب إخراج البدل مبنيّ على الاحتياط. وإذا سلَّم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنّه مصرف لها برئت ذمّة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانياً.
(مسألة 558): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإذا كان في بلد الزكاة مستحقّ كانت أجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها. وإذا لم يجد المستحقّ في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقّه استجاز الحاكم الشرعي أو وكيله في احتساب الأجرة على الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
(مسألة 559): يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعيّن المعزول زكاة ويكون أمانة عنده، ولا يضمنه حينئذٍ إلّا إذا فرّط في حفظه أو أخّر أداءه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح. وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح - كما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معيّن أو للإيصال إلى المستحقّ تدريجاً - إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(مسألة 560): لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير - بشرط أو بدونه - ما دفعه إليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك، كما لا يجوز للفقير أن يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلُّمها.
(مسألة 561): إذا اتّفق تلف شيء من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلّا وجبت الزكاة فيما بقي منها. ولو كان التلف بعد تعلّق الزكاة به فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة إذا لم يكن بتفريط منه، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الأحوط لزوماً. ويجري نظير هذا الحكم في النقدين والغلاّت أيضاً.
(مسألة 562): إذا باع المالك ما تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها صحّ البيع، سواء وقع على جميع العين الزكويّة أو على بعضها المعيّن أو المشاع. ويجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء، وإلّا فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها وكان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.