الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الزكاة » من أحكام الزكاة ←
→ الزكاة » زكاة الغلات الاربع
الزكاة » زكاة مال التجارة
وهو: المال الذي يتملّكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح، فيجب على الأحوط أداء زكاته - وهي ربع العشر (2,5%) - مع استجماع الشروط التالية:
الأوّل: كمال المالك بالبلوغ والعقل.
الثاني: بلوغ المال حدّ النصاب، وهو نصاب أحد النقدين المتقدّم في الصفحة (237).
الثالث: مضيّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
الرابع: بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القُنْية أو الصرف في المؤونة - مثلاً - في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
الخامس: تمكّن المالك من التصرّف فيه في تمام الحول.
السادس: أن يُطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طُلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.
الزكاة » من أحكام الزكاة ←
→ الزكاة » زكاة الغلات الاربع
الأوّل: كمال المالك بالبلوغ والعقل.
الثاني: بلوغ المال حدّ النصاب، وهو نصاب أحد النقدين المتقدّم في الصفحة (237).
الثالث: مضيّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
الرابع: بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القُنْية أو الصرف في المؤونة - مثلاً - في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
الخامس: تمكّن المالك من التصرّف فيه في تمام الحول.
السادس: أن يُطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طُلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.