الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الزكاة » زكاة النقدين ←
→ الزكاة » زكاة الاموال
الزكاة » زكاة الحيوان
(مسألة 532): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور - فلا تجب بفقدان شيء منها -:
1- استقرار الملكيّة في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة. والمراد بالحول هنا: مضيّ أحد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر، وإن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه. وابتداءُ السنة فيها من حين تملّكها، وفي نتاجها من حين ولادتها.
2- تمكّن المالك أو وليّه من التصرّف فيها في تمام الحول، فلو غصبت أو ضلّت أو سرقت فترة يعتدّ بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.
3- السوم، فلو كانت معلوفة ولو في بعض السنة لم تجب فيها الزكاة. نعم، لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، والعبرة فيه بالصدق العرفي. وتحسب مدّة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة.
4- بلوغها حدّ النصاب، وسيأتي بيانه.
(مسألة 533): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي محلّ إشكال، فثبوت الزكاة فيها مبنيّ على الاحتياط اللزومي.
(مسألة 534): يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل - زائداً على كونها سائمة - أن لا تكون عوامل على الأحوط لزوماً، فلو استعملت في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها، وإذا كان استعمالها من القلّة بحدّ يصدق عليها أنّها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال.
(مسألة 535): في الغنم خمسة نصب:
1- أربعون، وفيها شاة.
2- مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
3- مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
4- ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
5- أربعمائة فصاعداً، ففي كلّ مائة شاة، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
والأحوط لزوماً في الشاة المخرجة زكاةً أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزاً، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأناً.
(مسألة 536): في الإبل اثنا عشر نصاباً:
1- خمس، وفيها شاة.
2- عشرة، وفيها شاتان.
3- خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.
4- عشرون، وفيها أربع شياه.
5- خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
6- ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.
7- ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
8- ستّ وأربعون، وفيها حِقَّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
9- إحدى وستّون، وفيها جَذَعَة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
10- ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون.
11- إحدى وتسعون وفيها حِقَّتان.
12- مائة وإحدى وعشرون فصاعداً، وفيها حِقَّة لكلّ خمسين، وبنت لبون لكلّ أربعين، بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بالأربعين إذا كان عادّاً لها بحيث إذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة، كما إذا كانت مائة وستّين رأساً، ويتعيّن عدّها بالخمسين إذا كان عادّاً لها - بالمعنى المتقدّم - كما إذا كانت مائة وخمسين رأساً، وإن كان كلّ من الأربعين والخمسين عادّاً كما إذا كانت مائتي رأس تخيّر المالك في العدّ بأيّ منهما، وإن كانا معاً عادّين لها وجب العدّ بهما كذلك كما إذا كانت مائتين وستّين رأساً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات.
(مسألة 537): في البقر نصابان:
1- ثلاثون، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية، والأحوط لزوماً أن يكون ذكراً.
2- أربعون، وزكاتها مسنّة، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
وفي ما زاد على أربعين يعدّ بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدّم، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدّم في الغنم.
(مسألة 538): إذا تولّى المالك إخراج زكاة ماله لم يجز له إخراج المريض زكاةً إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحاً، كما لا يجوز له إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليماً، وكذلك لا يجوز له إخراج الهرِم إذا كان الجميع شباباً، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط لزوماً. نعم، إذا كان جميع أفراد النصاب مريضاً أو معيباً أو هرِماً جاز له الإخراج منها.
(مسألة 539): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثُمَّ ملك مقداراً آخر بنتاج أو شراء أو غير ذلك ففيه صور:
الأولى: أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أوّلاً، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع، مثلاً: إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لستّ وعشرين.
الثانية: أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول وكان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضمّ الجديد إلى الملك الأوّل، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده وإن كان الملك الجديد مكمّلاً للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماً، فإذا كان عنده خمس من الإبل فملك خمساً أخرى بعد مضيّ ستّة أشهر لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملّكه الخمس الأخرى، وإذا كان عنده عشرون من الإبل وملك ستّة في أثناء حولها فالأحوط لزوماً أن يعتبر للعشرين حولاً وللستّة حولاً آخر ويدفع على رأس كلّ حول فريضته.
الثالثة: أن يكون ملكه الجديد مكمّلاً للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصاباً مستقلّاً، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته، وبعده يضمّ الجديد إلى السابق ويعتبر لهما حولاً واحداً، فإذا ملك ثلاثين من البقر وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأساً من البقر وجب عليه بعد انتهاء الحول إخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين.
الرابعة: أن لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلاً للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد وإن كان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنّه لم يكن مالكاً للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأساً من الغنم ثُمَّ ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
(مسألة 540): إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت؛ لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، وإن أخرجها منه أو لم يخرجها أصلاً لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة. ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
(مسألة 541): لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلّقت الزكاة بها، فلو ملك من الغنم أربعين جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.
الزكاة » زكاة النقدين ←
→ الزكاة » زكاة الاموال
1- استقرار الملكيّة في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة. والمراد بالحول هنا: مضيّ أحد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر، وإن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه. وابتداءُ السنة فيها من حين تملّكها، وفي نتاجها من حين ولادتها.
2- تمكّن المالك أو وليّه من التصرّف فيها في تمام الحول، فلو غصبت أو ضلّت أو سرقت فترة يعتدّ بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.
3- السوم، فلو كانت معلوفة ولو في بعض السنة لم تجب فيها الزكاة. نعم، لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، والعبرة فيه بالصدق العرفي. وتحسب مدّة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة.
4- بلوغها حدّ النصاب، وسيأتي بيانه.
(مسألة 533): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي محلّ إشكال، فثبوت الزكاة فيها مبنيّ على الاحتياط اللزومي.
(مسألة 534): يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل - زائداً على كونها سائمة - أن لا تكون عوامل على الأحوط لزوماً، فلو استعملت في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها، وإذا كان استعمالها من القلّة بحدّ يصدق عليها أنّها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال.
(مسألة 535): في الغنم خمسة نصب:
1- أربعون، وفيها شاة.
2- مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
3- مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
4- ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
5- أربعمائة فصاعداً، ففي كلّ مائة شاة، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
والأحوط لزوماً في الشاة المخرجة زكاةً أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزاً، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأناً.
(مسألة 536): في الإبل اثنا عشر نصاباً:
1- خمس، وفيها شاة.
2- عشرة، وفيها شاتان.
3- خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.
4- عشرون، وفيها أربع شياه.
5- خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
6- ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.
7- ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
8- ستّ وأربعون، وفيها حِقَّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
9- إحدى وستّون، وفيها جَذَعَة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
10- ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون.
11- إحدى وتسعون وفيها حِقَّتان.
12- مائة وإحدى وعشرون فصاعداً، وفيها حِقَّة لكلّ خمسين، وبنت لبون لكلّ أربعين، بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بالأربعين إذا كان عادّاً لها بحيث إذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة، كما إذا كانت مائة وستّين رأساً، ويتعيّن عدّها بالخمسين إذا كان عادّاً لها - بالمعنى المتقدّم - كما إذا كانت مائة وخمسين رأساً، وإن كان كلّ من الأربعين والخمسين عادّاً كما إذا كانت مائتي رأس تخيّر المالك في العدّ بأيّ منهما، وإن كانا معاً عادّين لها وجب العدّ بهما كذلك كما إذا كانت مائتين وستّين رأساً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات.
(مسألة 537): في البقر نصابان:
1- ثلاثون، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية، والأحوط لزوماً أن يكون ذكراً.
2- أربعون، وزكاتها مسنّة، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
وفي ما زاد على أربعين يعدّ بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدّم، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدّم في الغنم.
(مسألة 538): إذا تولّى المالك إخراج زكاة ماله لم يجز له إخراج المريض زكاةً إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحاً، كما لا يجوز له إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليماً، وكذلك لا يجوز له إخراج الهرِم إذا كان الجميع شباباً، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط لزوماً. نعم، إذا كان جميع أفراد النصاب مريضاً أو معيباً أو هرِماً جاز له الإخراج منها.
(مسألة 539): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثُمَّ ملك مقداراً آخر بنتاج أو شراء أو غير ذلك ففيه صور:
الأولى: أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أوّلاً، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع، مثلاً: إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لستّ وعشرين.
الثانية: أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول وكان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضمّ الجديد إلى الملك الأوّل، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده وإن كان الملك الجديد مكمّلاً للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماً، فإذا كان عنده خمس من الإبل فملك خمساً أخرى بعد مضيّ ستّة أشهر لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملّكه الخمس الأخرى، وإذا كان عنده عشرون من الإبل وملك ستّة في أثناء حولها فالأحوط لزوماً أن يعتبر للعشرين حولاً وللستّة حولاً آخر ويدفع على رأس كلّ حول فريضته.
الثالثة: أن يكون ملكه الجديد مكمّلاً للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصاباً مستقلّاً، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته، وبعده يضمّ الجديد إلى السابق ويعتبر لهما حولاً واحداً، فإذا ملك ثلاثين من البقر وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأساً من البقر وجب عليه بعد انتهاء الحول إخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين.
الرابعة: أن لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلاً للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد وإن كان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنّه لم يكن مالكاً للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأساً من الغنم ثُمَّ ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
(مسألة 540): إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت؛ لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، وإن أخرجها منه أو لم يخرجها أصلاً لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة. ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
(مسألة 541): لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلّقت الزكاة بها، فلو ملك من الغنم أربعين جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.