الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
الحج » احكام الحج ←
→ أحكام الصوم » موارد وجوب القضاء
أحكام الصوم » احكام القضاء
(مسألة 518): لا يُعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء، فيجوز التفريق فيه، كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أوّلاً.
(مسألة 519): الأحوط الأولى أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر أثناء سنته إلى رمضان الآتي ولا يؤخّره عنه، ولو أخّره عمداً وجب أن يكفِّر عن كلّ يوم بالتصدّق بمُدّ من الطعام، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدونه على الأحوط لزوماً في الصورة الثانية، كما أن الأحوط وجوباً أداء الكفّارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين.
ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي بحيث لم يتمكّن المكلّف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط، وهي بمقدار الكفّارة المذكورة.
(مسألة 520): يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده، ولو أفطر لزمته الكفّارة، وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كلّ واحد منهم مُدّاً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيّام. هذا إذا لم يكن القضاء في ذلك اليوم متعيّناً عليه بنذر أو نحوه، وإلّا لم يجز الإفطار فيه مطلقاً، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعيّن، بل قد تترتّب الكفّارة على ذلك كالإفطار في الصوم المعيّن بالنذر.
وأمّا الواجب الموسّع - غير القضاء عن النفس - فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده، والأولى أن لا يفطر بعد الزوال ولا سيّما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة.
(مسألة 521): من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه مع التمكّن منه حتّى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدّمين في المسألة (448). ويجزئ عن القضاء التصدّق بمُدّ من الطعام عن كلّ يوم، والأحوط الأولى ذلك في الأمّ أيضاً. وما ذكرناه في المسألة (448) إلى المسألة (453) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً.
(مسألة 522): إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكّن من قضائه - كأن مات قبل البرء من المرض أو النقاء من الحيض أو النفاس أو بعد ذلك قبل مضيّ زمان يصحّ منه قضاؤه فيه - لم يُقضَ عنه.
الحج » احكام الحج ←
→ أحكام الصوم » موارد وجوب القضاء
(مسألة 519): الأحوط الأولى أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر أثناء سنته إلى رمضان الآتي ولا يؤخّره عنه، ولو أخّره عمداً وجب أن يكفِّر عن كلّ يوم بالتصدّق بمُدّ من الطعام، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدونه على الأحوط لزوماً في الصورة الثانية، كما أن الأحوط وجوباً أداء الكفّارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين.
ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي بحيث لم يتمكّن المكلّف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط، وهي بمقدار الكفّارة المذكورة.
(مسألة 520): يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده، ولو أفطر لزمته الكفّارة، وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كلّ واحد منهم مُدّاً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيّام. هذا إذا لم يكن القضاء في ذلك اليوم متعيّناً عليه بنذر أو نحوه، وإلّا لم يجز الإفطار فيه مطلقاً، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعيّن، بل قد تترتّب الكفّارة على ذلك كالإفطار في الصوم المعيّن بالنذر.
وأمّا الواجب الموسّع - غير القضاء عن النفس - فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده، والأولى أن لا يفطر بعد الزوال ولا سيّما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة.
(مسألة 521): من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه مع التمكّن منه حتّى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدّمين في المسألة (448). ويجزئ عن القضاء التصدّق بمُدّ من الطعام عن كلّ يوم، والأحوط الأولى ذلك في الأمّ أيضاً. وما ذكرناه في المسألة (448) إلى المسألة (453) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً.
(مسألة 522): إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكّن من قضائه - كأن مات قبل البرء من المرض أو النقاء من الحيض أو النفاس أو بعد ذلك قبل مضيّ زمان يصحّ منه قضاؤه فيه - لم يُقضَ عنه.