الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصوم » احكام القضاء ←
→ أحكام الصوم » أحكام المفطرات
أحكام الصوم » موارد وجوب القضاء
(مسألة 515): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيّام السنة إلّا يومي العيدين (الفطر والأضحى)، فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتّى النافلة.
(مسألة 516): من أُكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع، أو اقتضت التقيّة ارتكابها، أو اضطرّ إليها أو إلى القيء أو الاحتقان جاز له الإفطار بها - مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على الأحوط وجوباً -، ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الإفطار بغير المذكورات أيضاً.
(مسألة 517): تقدّمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط، والبقيّة كما يلي:
1- ما إذا أخلّ بالنيّة في شهر رمضان ولكنّه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المتقدّمة.
2- ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف طلوعه حين الإفطار، فإنّه يجب عليه القضاء مع الإمساك بقيّة يومه برجاء المطلوبيّة على الأحوط لزوماً. وأمّا إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثُمَّ انكشف طلوعه صحّ صومه ولا شيء عليه.
3- ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل أو على الساعة ونحوها ثُمَّ انكشف خلافه، فإنّه يجب عليه القضاء مع الإمساك في بقيّة النهار برجاء المطلوبيّة على الأحوط لزوماً.
4- ما إذا أُخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أنّ المخبر إنّما أَخبر مزاحاً ثُمَّ انكشف أنّ الفجر كان طالعاً، وحكمه ما تقدّم في الفقرة (3).
5- ما إذا أَخبر مَن يُعتمد على قوله شرعاً - كالبيّنة - عن دخول الليل فأفطر وانكشف خلافه، وأمّا إذا كان المخبِر ممّن لا يُعتمد على قوله ومع ذلك أفطر إهمالاً وتسامحاً وجبت الكفّارة أيضاً، إلّا إذا انكشف أنّ الإفطار كان بعد دخول الليل.
6- ما إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثُمَّ انكشف عدمه، حتّى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً.
أحكام الصوم » احكام القضاء ←
→ أحكام الصوم » أحكام المفطرات
(مسألة 516): من أُكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع، أو اقتضت التقيّة ارتكابها، أو اضطرّ إليها أو إلى القيء أو الاحتقان جاز له الإفطار بها - مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على الأحوط وجوباً -، ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الإفطار بغير المذكورات أيضاً.
(مسألة 517): تقدّمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط، والبقيّة كما يلي:
1- ما إذا أخلّ بالنيّة في شهر رمضان ولكنّه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المتقدّمة.
2- ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف طلوعه حين الإفطار، فإنّه يجب عليه القضاء مع الإمساك بقيّة يومه برجاء المطلوبيّة على الأحوط لزوماً. وأمّا إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثُمَّ انكشف طلوعه صحّ صومه ولا شيء عليه.
3- ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل أو على الساعة ونحوها ثُمَّ انكشف خلافه، فإنّه يجب عليه القضاء مع الإمساك في بقيّة النهار برجاء المطلوبيّة على الأحوط لزوماً.
4- ما إذا أُخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أنّ المخبر إنّما أَخبر مزاحاً ثُمَّ انكشف أنّ الفجر كان طالعاً، وحكمه ما تقدّم في الفقرة (3).
5- ما إذا أَخبر مَن يُعتمد على قوله شرعاً - كالبيّنة - عن دخول الليل فأفطر وانكشف خلافه، وأمّا إذا كان المخبِر ممّن لا يُعتمد على قوله ومع ذلك أفطر إهمالاً وتسامحاً وجبت الكفّارة أيضاً، إلّا إذا انكشف أنّ الإفطار كان بعد دخول الليل.
6- ما إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثُمَّ انكشف عدمه، حتّى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً.