الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصوم » موارد وجوب القضاء ←
→ تذييل
أحكام الصوم » أحكام المفطرات
(مسألة 510): تجب الكفّارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، ويتحقّق التكفير - حتّى في الإفطار بالمحرّم - بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً، بتوضيح سيأتي في أحكام الكفّارات.
(مسألة 511): إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفّارة على الأحوط لزوماً، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي، ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة، ويعزّران بما يراه الحاكم أيضاً.
(مسألة 512): من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه فالأحوط وجوباً أن يمسك بقيّة ذلك النهار، بل الأحوط لزوماً أن يكون إمساكه برجاء المطلوبيّة في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق أو الكذب على الله ورسوله. ولا تجب الكفّارة إلّا بأوّل مرّة من الإفطار، ولا تتعدّد بتعدّده حتّى في الجماع والاستمناء، فإنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّرهما وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
(مسألة 513): من أفطر في شهر رمضان متعمّداً ثُمَّ سافر لم يسقط عنه وجوب الكفّارة وإن كان سفره قبل الزوال.
(مسألة 514): يختصّ وجوب الكفّارة بالعالم بالحكم، ولا كفّارة على الجاهل القاصر، ومثله الجاهل المقصّر إذا لم يكن متردّداً وإلّا لزمته الكفّارة على الأحوط وجوباً، فلو استعمل مفطراً واثقاً بأنّه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفّارة وإن اعتقد حرمته في نفسه، كما لو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً - ولو لتقصير - بعدم بطلان الصوم به فإنّه لا كفّارة عليه. نعم، لا يعتبر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها.
أحكام الصوم » موارد وجوب القضاء ←
→ تذييل
(مسألة 511): إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفّارة على الأحوط لزوماً، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي، ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة، ويعزّران بما يراه الحاكم أيضاً.
(مسألة 512): من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه فالأحوط وجوباً أن يمسك بقيّة ذلك النهار، بل الأحوط لزوماً أن يكون إمساكه برجاء المطلوبيّة في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق أو الكذب على الله ورسوله. ولا تجب الكفّارة إلّا بأوّل مرّة من الإفطار، ولا تتعدّد بتعدّده حتّى في الجماع والاستمناء، فإنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّرهما وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
(مسألة 513): من أفطر في شهر رمضان متعمّداً ثُمَّ سافر لم يسقط عنه وجوب الكفّارة وإن كان سفره قبل الزوال.
(مسألة 514): يختصّ وجوب الكفّارة بالعالم بالحكم، ولا كفّارة على الجاهل القاصر، ومثله الجاهل المقصّر إذا لم يكن متردّداً وإلّا لزمته الكفّارة على الأحوط وجوباً، فلو استعمل مفطراً واثقاً بأنّه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفّارة وإن اعتقد حرمته في نفسه، كما لو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً - ولو لتقصير - بعدم بطلان الصوم به فإنّه لا كفّارة عليه. نعم، لا يعتبر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها.