الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصوم » المفطرات ←
→ أحكام الصوم » ثبوت الهلال في شهر رمضان
أحكام الصوم » نية الصوم
يجب على المكلّف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة من أوّل الفجر إلى الغروب متقرّباً به إلى الله تعالى. ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوّله، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كلّ ليلة أو عند طلوع الفجر، وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
(مسألة 485): كما تعتبر النيّة في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب كصوم الكفّارة والنذر والقضاء والصوم نيابة عن الغير. ولو كان على المكلّف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة. نعم، لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعيّن بنفسه.
(مسألة 486): يكفي في نيّة الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
(مسألة 487): إذا لم تتحقّق منه نيّة الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه - مثلاً - ولم يأتِ بمفطر، فإن تذكّر بعد الزوال وجب عليه - على الأحوط وجوباً - الإمساك بقيّة النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك، وإن كان التذكّر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به، وكذا الحال في غيره من الواجب المعيّن. وأمّا الواجب غير المعيّن فيمتدّ وقت نيّته إلى الزوال، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عنه.
وأمّا صوم النافلة فيمتدّ وقت نيّته إلى الغروب، بمعنى أنّ المكلّف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك بقيّة النهار - ولو كان الباقي شيئاً قليلاً - ويحسب له صوم هذا اليوم.
(مسألة 488): لو عقد نيّة الصوم ثُمَّ نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النيّة إليه عمداً ثُمَّ جدّد النيّة لم يجتزئ به على الأحوط لزوماً.
(مسألة 489): إذا نوى ليلاً صوم الغد ثُمَّ نام ولم يستيقظ طول النهار صحّ صومه.
أحكام الصوم » المفطرات ←
→ أحكام الصوم » ثبوت الهلال في شهر رمضان
(مسألة 485): كما تعتبر النيّة في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب كصوم الكفّارة والنذر والقضاء والصوم نيابة عن الغير. ولو كان على المكلّف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة. نعم، لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعيّن بنفسه.
(مسألة 486): يكفي في نيّة الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
(مسألة 487): إذا لم تتحقّق منه نيّة الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه - مثلاً - ولم يأتِ بمفطر، فإن تذكّر بعد الزوال وجب عليه - على الأحوط وجوباً - الإمساك بقيّة النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك، وإن كان التذكّر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به، وكذا الحال في غيره من الواجب المعيّن. وأمّا الواجب غير المعيّن فيمتدّ وقت نيّته إلى الزوال، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عنه.
وأمّا صوم النافلة فيمتدّ وقت نيّته إلى الغروب، بمعنى أنّ المكلّف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك بقيّة النهار - ولو كان الباقي شيئاً قليلاً - ويحسب له صوم هذا اليوم.
(مسألة 488): لو عقد نيّة الصوم ثُمَّ نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النيّة إليه عمداً ثُمَّ جدّد النيّة لم يجتزئ به على الأحوط لزوماً.
(مسألة 489): إذا نوى ليلاً صوم الغد ثُمَّ نام ولم يستيقظ طول النهار صحّ صومه.