الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصوم » نية الصوم ←
→ أحكام الصوم » أحكام الصوم
أحكام الصوم » ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
1- أن يراه المكلّف نفسه.
2- أن يتيقّن أو يطمئنّ لشياع أو نحوه برؤيته في بلده، أو فيما يلحقه حكماً كما سيأتي بيانه.
3- مضيّ ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
4- شهادة رجلين عادلين بالرؤية، وقد مرّ معنى العدالة في المسألة (20). وتعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادّعى أحدهما الرؤية في طرف وادّعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ولو حكماً، كما لو استهلّ جماعة كبيرة من أهل البلد فادّعى الرؤية منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم يدعِ الرؤية إلّا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحِدَّة النظر، مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين. ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلّا إذا حصل اليقين أو الاطمئنان به من شهادتهنّ.
هذا ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غير المسلّحة، فلو رئي الهلال بالتلسكوب - مثلاً - ولم يمكن رؤيته بدونه لم يكفِ في دخول الشهر الجديد.
(مسألة 478): لا يثبت الهلال بحكم الحاكم، ولا بتطوّقه ليدلّ على أنّه لليلة السابقة، ولا بقول المنجّم ونحوه.
(مسألة 479): إذا أفطر المكلّف ثُمَّ انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط، وإن لم يكن قد أفطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصحّ منه، وإن كان بعده فالأحوط الجمع بين الإمساك بقصد القربة المطلقة والقضاء.
(مسألة 480): يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم يُرَ في بلد الصائم إذا توافق أفقهما، بمعنى كون الرؤية في البلد الأوّل ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
(مسألة 481): لا بُدَّ في ثبوت هلال شوال من تحقّق أحد الأمور المتقدّمة، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الإفطار.
(مسألة 482): إذا صام يوم الشكّ في أنّه من شهر رمضان أو شوال، ثُمَّ ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار.
(مسألة 483): لا يجوز أن يصوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو من شهر رمضان بنيّة أنّه من شهر رمضان. نعم، يجوز صومه استحباباً أو قضاءً، فإذا انكشف - حينئذٍ - أثناء النهار أنّه من رمضان عدل بنيّته وأتمّ صومه، ولو انكشف الحال بعد مضيّ الوقت حُسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
(مسألة 484): المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكّن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحرّي حسب الإمكان فيعمل بما غلب عليه ظنّه، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه، ويجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنّى له - من بعد - العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه، فإن انكشفت له المطابقة فهو، وإن انكشف خلافها ففيه صورتان:
الأولى: أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شيء عليه في هذه الصورة.
الثانية: أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان، فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.
أحكام الصوم » نية الصوم ←
→ أحكام الصوم » أحكام الصوم
1- أن يراه المكلّف نفسه.
2- أن يتيقّن أو يطمئنّ لشياع أو نحوه برؤيته في بلده، أو فيما يلحقه حكماً كما سيأتي بيانه.
3- مضيّ ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
4- شهادة رجلين عادلين بالرؤية، وقد مرّ معنى العدالة في المسألة (20). وتعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادّعى أحدهما الرؤية في طرف وادّعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ولو حكماً، كما لو استهلّ جماعة كبيرة من أهل البلد فادّعى الرؤية منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم يدعِ الرؤية إلّا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحِدَّة النظر، مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين. ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلّا إذا حصل اليقين أو الاطمئنان به من شهادتهنّ.
هذا ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غير المسلّحة، فلو رئي الهلال بالتلسكوب - مثلاً - ولم يمكن رؤيته بدونه لم يكفِ في دخول الشهر الجديد.
(مسألة 478): لا يثبت الهلال بحكم الحاكم، ولا بتطوّقه ليدلّ على أنّه لليلة السابقة، ولا بقول المنجّم ونحوه.
(مسألة 479): إذا أفطر المكلّف ثُمَّ انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط، وإن لم يكن قد أفطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصحّ منه، وإن كان بعده فالأحوط الجمع بين الإمساك بقصد القربة المطلقة والقضاء.
(مسألة 480): يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم يُرَ في بلد الصائم إذا توافق أفقهما، بمعنى كون الرؤية في البلد الأوّل ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
(مسألة 481): لا بُدَّ في ثبوت هلال شوال من تحقّق أحد الأمور المتقدّمة، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الإفطار.
(مسألة 482): إذا صام يوم الشكّ في أنّه من شهر رمضان أو شوال، ثُمَّ ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار.
(مسألة 483): لا يجوز أن يصوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو من شهر رمضان بنيّة أنّه من شهر رمضان. نعم، يجوز صومه استحباباً أو قضاءً، فإذا انكشف - حينئذٍ - أثناء النهار أنّه من رمضان عدل بنيّته وأتمّ صومه، ولو انكشف الحال بعد مضيّ الوقت حُسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
(مسألة 484): المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكّن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحرّي حسب الإمكان فيعمل بما غلب عليه ظنّه، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه، ويجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنّى له - من بعد - العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه، فإن انكشفت له المطابقة فهو، وإن انكشف خلافها ففيه صورتان:
الأولى: أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شيء عليه في هذه الصورة.
الثانية: أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان، فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.