الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصوم » ثبوت الهلال في شهر رمضان ←
→ أحكام الصلاة » صلاة الآيات
أحكام الصوم » أحكام الصوم
يجب على كلّ إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقّق هذه الشروط:
1- البلوغ، فلا يجب على غير البالغ من أوّل الفجر، وإن كان الأحوط الأولى إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار.
2،3- العقل وعدم الإغماء، فلو جنّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النيّة المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم. نعم، لا يترك الاحتياط للمجنون والمغمى عليه بغير اختيار إذا كان مسبوقاً بالنيّة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم يفعل فالقضاء، وللسكران وللمغمى عليه عن اختيار مع سبق النيّة بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.
4- الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء، ولا يصحّ منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
5- عدم الضرر، مثل المرض الذي يضرّ معه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجر العادة بتحمّل مثله. ولا فرق بين اليقين بذلك والظنّ به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم.
وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنّه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمّله لم يجب عليه الصوم. وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهمّ كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
6- الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تُقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم، بل ولا يصحّ منه أيضاً. نعم، السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(مسألة 466): الأماكن التي يتخيّر المسافر فيها بين التقصير والإتمام يتعيّن عليه فيها الإفطار ولا يصحّ منه الصوم.
(مسألة 467): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حدّ الترخّص الذي يعتبر في قصر الصلاة، وقد مرّ بيانه في الصفحة (193).
(مسألة 468): يجوز بل يجب على الأحوط إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزئ به، وأمّا من سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حدّ الترخّص، وعليه قضاؤه.
(مسألة 469): إذا رجع المسافر إلى وطنه، أو محلٍّ يريد فيه الإقامة عشرة أيّام ففيه صور:
1- أن يرجع إليه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر في سفره، فلا صوم له في هذه الصورة.
2- أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه - على الأحوط - أن ينوي الصوم ويصوم بقيّة النهار ويصح منه.
3- أن يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة، بل لا يصحّ منه على الأحوط لزوماً.
(مسألة 470): إذا صام المسافر جهلاً بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صحّ صومه ولم يجب عليه القضاء.
(مسألة 471): يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فيه، وأمّا في غيره من الواجب المعيّن فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف. ويجوز السفر فيما كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فيهما.
(مسألة 472): لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه - مع العلم بالحكم - إلّا في ثلاثة مواضع:
1- صوم الثلاثة أيّام، وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.
2- صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
3- صوم النافلة في وقت معيّن المنذورُ إيقاعه في السفر أو في الأعمّ من السفر والحضر، دون النذر المطلق.
وكما لا يصحّ الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة، كذلك لا يصحّ الصوم المندوب فيه إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة المنوّرة، والأحوط لزوماً أن يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
(مسألة 473): يعتبر في صحّة صوم النافلة أن لا تكون ذمّة المكلّف مشغولة بقضاء شهر رمضان. ولا يضرّ بصحّته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفّارة أو نحوها، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك. كما يصحّ منه صوم الفريضة عن غيره تبرّعاً أو بإجارة وإن كان عليه قضاء شهر رمضان.
(مسألة 474): الشيخ والشيخة إذا شقّ عليهما الصوم جاز لهما الإفطار ويُكفِّران عن كلّ يوم بمُدّ من الطعام، ولا يجب عليهما القضاء. وإذا تعذّر عليهما الصوم سقط عنهما، ولا يبعد سقوط الكفّارة حينئذٍ أيضاً.
ويجري هذا الحكم على ذي العطاش (من به داء العطش) أيضاً، فإذا شقّ عليه الصوم كفّر عن كلّ يوم بمُدّ، وإذا تعذّر عليه الصوم سقطت عنه الكفّارة أيضاً.
(مسألة 475): الحامل المُقْرِب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار، بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما، وتُكفِّر عن كلّ يوم بمُدّ، ويجب عليها القضاء أيضاً.
(مسألة 476): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار، بل قد يجب كما مرّ في المسألة السابقة، وعليها القضاء والتكفير عن كلّ يوم بمُدّ.
ولا فرق في المرضع بين الأمّ والمستأجرة والمتبرّعة، والأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع، وإلّا لم يجز لها الإفطار.
(مسألة 477): يكفي في المُدّ إعطاء ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً، والأولى أن يكون من الحنطة أو دقيقها، وإن كان يجزئ مطلق الطعام حتّى الخبز.
أحكام الصوم » ثبوت الهلال في شهر رمضان ←
→ أحكام الصلاة » صلاة الآيات
1- البلوغ، فلا يجب على غير البالغ من أوّل الفجر، وإن كان الأحوط الأولى إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار.
2،3- العقل وعدم الإغماء، فلو جنّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النيّة المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم. نعم، لا يترك الاحتياط للمجنون والمغمى عليه بغير اختيار إذا كان مسبوقاً بالنيّة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم يفعل فالقضاء، وللسكران وللمغمى عليه عن اختيار مع سبق النيّة بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.
4- الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء، ولا يصحّ منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
5- عدم الضرر، مثل المرض الذي يضرّ معه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجر العادة بتحمّل مثله. ولا فرق بين اليقين بذلك والظنّ به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم.
وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنّه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمّله لم يجب عليه الصوم. وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهمّ كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
6- الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تُقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم، بل ولا يصحّ منه أيضاً. نعم، السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(مسألة 466): الأماكن التي يتخيّر المسافر فيها بين التقصير والإتمام يتعيّن عليه فيها الإفطار ولا يصحّ منه الصوم.
(مسألة 467): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حدّ الترخّص الذي يعتبر في قصر الصلاة، وقد مرّ بيانه في الصفحة (193).
(مسألة 468): يجوز بل يجب على الأحوط إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزئ به، وأمّا من سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حدّ الترخّص، وعليه قضاؤه.
(مسألة 469): إذا رجع المسافر إلى وطنه، أو محلٍّ يريد فيه الإقامة عشرة أيّام ففيه صور:
1- أن يرجع إليه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر في سفره، فلا صوم له في هذه الصورة.
2- أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه - على الأحوط - أن ينوي الصوم ويصوم بقيّة النهار ويصح منه.
3- أن يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة، بل لا يصحّ منه على الأحوط لزوماً.
(مسألة 470): إذا صام المسافر جهلاً بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صحّ صومه ولم يجب عليه القضاء.
(مسألة 471): يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فيه، وأمّا في غيره من الواجب المعيّن فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف. ويجوز السفر فيما كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فيهما.
(مسألة 472): لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه - مع العلم بالحكم - إلّا في ثلاثة مواضع:
1- صوم الثلاثة أيّام، وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.
2- صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
3- صوم النافلة في وقت معيّن المنذورُ إيقاعه في السفر أو في الأعمّ من السفر والحضر، دون النذر المطلق.
وكما لا يصحّ الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة، كذلك لا يصحّ الصوم المندوب فيه إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة المنوّرة، والأحوط لزوماً أن يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
(مسألة 473): يعتبر في صحّة صوم النافلة أن لا تكون ذمّة المكلّف مشغولة بقضاء شهر رمضان. ولا يضرّ بصحّته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفّارة أو نحوها، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك. كما يصحّ منه صوم الفريضة عن غيره تبرّعاً أو بإجارة وإن كان عليه قضاء شهر رمضان.
(مسألة 474): الشيخ والشيخة إذا شقّ عليهما الصوم جاز لهما الإفطار ويُكفِّران عن كلّ يوم بمُدّ من الطعام، ولا يجب عليهما القضاء. وإذا تعذّر عليهما الصوم سقط عنهما، ولا يبعد سقوط الكفّارة حينئذٍ أيضاً.
ويجري هذا الحكم على ذي العطاش (من به داء العطش) أيضاً، فإذا شقّ عليه الصوم كفّر عن كلّ يوم بمُدّ، وإذا تعذّر عليه الصوم سقطت عنه الكفّارة أيضاً.
(مسألة 475): الحامل المُقْرِب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار، بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما، وتُكفِّر عن كلّ يوم بمُدّ، ويجب عليها القضاء أيضاً.
(مسألة 476): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار، بل قد يجب كما مرّ في المسألة السابقة، وعليها القضاء والتكفير عن كلّ يوم بمُدّ.
ولا فرق في المرضع بين الأمّ والمستأجرة والمتبرّعة، والأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع، وإلّا لم يجز لها الإفطار.
(مسألة 477): يكفي في المُدّ إعطاء ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً، والأولى أن يكون من الحنطة أو دقيقها، وإن كان يجزئ مطلق الطعام حتّى الخبز.