الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » صلاة الآيات ←
→ أحكام الصلاة » قضاء الصلاة
أحكام الصلاة » صلاة الاستيجار
يجب على المكلّف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مرّ، فإن لم يفعل ذلك وجب عليه أن يتوسّل إلى القضاء عنه بالإيصاء أو بإخباره ولده الأكبر أو بغير ذلك. ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستئجار أو تبرّع.
(مسألة 454): لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحّته. والأحوط لزوماً اعتبار البلوغ فيه. ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس.
والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي، فيجهر في القراءة في الصلوات الجهريّة فيما إذا كان القاضي رجلاً وإن كان القضاء عن المرأة، وتتخيّر المرأة فيها بين الجهر والخفوت وإن كان القضاء عن الرجل.
(مسألة 455): يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصّة، وإلّا لزمه العمل بالشرط.
أحكام الصلاة » صلاة الآيات ←
→ أحكام الصلاة » قضاء الصلاة
(مسألة 454): لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحّته. والأحوط لزوماً اعتبار البلوغ فيه. ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس.
والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي، فيجهر في القراءة في الصلوات الجهريّة فيما إذا كان القاضي رجلاً وإن كان القضاء عن المرأة، وتتخيّر المرأة فيها بين الجهر والخفوت وإن كان القضاء عن الرجل.
(مسألة 455): يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصّة، وإلّا لزمه العمل بالشرط.